01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

قانون الشهر العقارى

الشهر العقاري
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=351
قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
مادة 1 ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التي تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها الوزاراة التي تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبها و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة اختصاصه
مقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهر العقارى وا ختصاصه
مادة 2 ينشأ) مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارى و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التي شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها مادة 3 – ملغاه مادة 4 تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه المكاتب مادة 5 يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تفع فى دائرة اختصاصه و اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منها و لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التي تقع فى دائرة اختصاصه و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التي تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات العقارية ) التي تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانون
اختصاص و مهام مكاتب الشهر
مادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى :
1 – مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر 2-إثبات المحررات في دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بما يفيد شهرها 3- تصوير المحررات ) التي يطلب شهرها 4- حفظ أصول المحررات التي تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها 5- إعداد ( فهارس للمحررات التي تشهر 6- التأشيرات الهامشية ) و إرسال صور منها للمكتب الرئيسي 7- إعطاء ( الشهادات العقارية 8- إعطاء ( صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها 9- الترخيص ( بالإطلاع ) ( الكشف النظري كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية )
مادة 7 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر
مادة 8 يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري و المأموريات التابعة لها و سير العمل فيها
الباب الثاني في المحررات الواجب شهرها
مادة 9 جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
مادة 10 جميع التصرفات و الأحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير و يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0 و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلك
مادة 11 يجب تسجيل ( الإيجارات و السندات ) التي ترد على ( منفعة العقار ) إذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( بأكثر ) من ( أجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0 و يترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات و السندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات و الحوالة 0 التسجيل حجة على الكافة
مادة 12 جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير
ما لا يجوز إثبات تاريخه
مادة 12 مكرر لا يقبل إثبات تاريخ ) المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13 يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة
مادة 14 يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير
مادة15 يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0 و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 16 يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التاشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها : و يتم التاشير بالنسبة لللاحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام
مادة 17 يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من تلرتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها ) ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
محو التاشيرات
مادة 18 لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور ( الوقتية ) محو التاشير المشار اليه فى المادة الرابعة عشر ) فيامر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا كذلك للطرف ذى الشان ان يطلب الى القاضى محو التاشير أو التسجيل المشار اليه فى ( المادة الخامسة عشر ) فيأمر به القاضي اذا تبين له ان الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض 0
مادة 19 لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبه القيد الا إذا حصل التاشير بذلك في هامش القيد الاصلى 0
مادة 19 مكرر ملغاة ( الغيث بالقانون 181 بتاريخ 13/7/1957 بشأن طرح النهر و أكله
الباب الثالث فى إجراءات الشهر على وجه العموم
مادة 20 تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على ( طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم )
مادة 21 تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف ( بغير مقابل ) و يصدر به قرار من وزير العدل 0 و يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار اليه و يجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من ( المتصرف أو المتصرف له ) في العقود و الاشهارات أو ممن يكون ( المحرر لصالحة ) فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات و صحف الدعاوى والأحكام
مادة 22 يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما ياتى – و ذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة
( أولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف و على الأخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل أقامته و اسم أبيه و جده لأبيه
( ثانيا ) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم و مدى سلطاتهم
( ثالثا ) البيانات اللازمة و المفيده فى تعيين العقار و على الاخص بيان موقعه و مساحته و حدوده فان كان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم النحية و الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة و الرقم ان وجد
( رابعا ) موضوع افلمحرر المرد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين ان وجد
( خامسا ) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف
( سادسا ) البيانات الخاصة باصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف و ذلك في العقود و الاشهارات ، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية اذا بنيت على الاقرار باصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و أحكام توثيق الصلح بين الخصوم و اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة واوامر الاختصاص أو يجب ان تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العينى و رقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى ام كان مشهرا
( سابعا ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه و على الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، و يجب ان يقرن الطلب بالاوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا و خامسا و سادسا ملكية البائع للمبيع
مادة 23 لايقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات اصل الملكية أو الحق العينى وفقا لاحكام المادة السابقة الا : 1- المحررات التي سبق شهرها 2- المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل العمل باحكام هذا القانون 3- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى 4- المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها قبل العمل باحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه و ذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
مادة 23 مكررا اذا كان اصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن اسناده الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المامورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برايها و تتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة امين المكتب و عضوية اقدم اثنين من الامناء المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى طلب و الاعتراضات المقدمة بشانه و تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع فى تحقيق وضع اليد ،و المستندات الواجب تقديمها و طرق النشر و الاعلان و كيفية الاعتراض امام اللجنة ة يستحق على الطلب رسم نسبى قدره ( 1 %) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، فضلا عن مصروفات النشر و الانتقال و لا يسرى احكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970من القانون المدنى ولا الاراضى الفضاء كما لا تخل احكام هذه المادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب
مدة الطلب وامتداده
مادة 24 يؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب و يعتبر الطلب كان لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال ( سنة ) من تاريخ ( قيد ) الطلب و تمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الاولى باسبوعين طلب بالامتداد وادى عنه الرسم المطلوب
مادة 25 تدون الطلبات على حسب تواريخ و ساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمامورية
مادة 26 تعيد المامورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برايها فى قبول اجراء الشهر أو ببيان ما يجب ان يستوفى فيه فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ التاشير عليها ارسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول
مادة 27 للمامورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشان ان تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم اليها من الطلبات أو مستندات متى كانت لديها اصولها أو صورها و فى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشان
مادة 27 مكررا لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرا على عريضة من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته و الحصول على البيانات و المعلومات اللازمة لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك
مادة 28 يقدم صاحب الشأن بعد التاغشير على طلب ( بقبول اجراء الشهر ) ( مشروع المحرر ) المراد شهره للمامورية المختصة و معه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب و بعد بالمامورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها و تؤشر المامورية على مشروع المحرر ( بصلاحيته للشهر ) بعد التثبت من مطابقةالبياناتالواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به فاذا لم يتقدم صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال ( ثلاثة ايام ) من تاريخ التاشير عليه ارسل اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب ( بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول )
مادة 29 تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التاشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ان كانت عرفية
مادة 30 اذا كان الشهر المحرر بطريق ( القيد ) وجب ان يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الاتية :
( اولا ) اسم الدائن و لقبه و صناعته و محل غقامته و محله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الاوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة
( ثانيا ) اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين و لقبه و صناعته و محل اقامته
( ثالثا ) تاريخ السند و الجهة التي تم امامها أو صدر منها
( رابعا ) مصدر الدين المضمون و مقداره كاملا و ميعاد استحقاقه
( خامسا )بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا
( سادسا ) فى حالة رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف و بالايجار الى الراهن اذا نص عليه فى عقد الرهن
المراجعة الفنية و دفتر الشهر
مادة 31 يعد بالمكتب ( دفتر للشهر ) تثبت فيه المحررات و قوائم القيد على حسب الاحوال بارقام متتابعة وفقا لتواريخ و ساعات تقديمها
مادة 32 يحصل التاشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و على قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق ( القيد ) و يتم التصوير و الحفظ و غير ذلك من الاجراءات طبقا للائحة التنفيذية
التعارض
مادة 33 اذا قدم ( للمامورية ) اكثر من طلب فى شان – واحد يجب – هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدفتر المعتد لذلك و ان تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول واعادة الطلب الللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما ، على الاتجاوز هذه الفترة ( سبعة ايام ) و اذا قدم للمامورية اكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب ان تنقضى بين اعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر واعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منها على الا تجاوز هذه الفترة ( خمسة ايام ) و تحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشان بالبريد من ( تاريخ الارسال )
اسقاط الأسبقية
مادة 34 اذا لم يتيسر اتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الاوراق اخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول لتلافى هذا النقض أو العيب فى خلال – لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يفعل رفع الامر الى أمين مكتب الشهر ، وللامين ان يصدر قرارا مسببا بسقوط اسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال و يراعى فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الاسبقية و فى اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوطه القواعد المقررة فى المادة السابقة 0
الشهر المؤقت
مادة 35 لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له و لمن تقرر سقوط اسبقية طلبه بسبب ذلك ، ان يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الاحوال و ذلك فى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه و يطلب الى امين المكتب اعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد اداء الرسم و توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه ان كان من المحررات العرفية و بعد ايداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات و يجب ان تبين فى الطلب الاسباب التي يستند اليها الطالب
وفى هذه الحالة يجب على امين المكتب اعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة 31 و دفاتر الفهارس و ان يرفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب فى دائراتها يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشان و مكتب الشهر العقارى قررا مسببا خلال اسبوع من رفع الامر اليه بابقاء الرقم الوقتى ( بصفة – الغائه ) تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها المحرر أو القائمة
أختصاص مصلحة الشهر العقاري
اختصاص مصلحه الشهر العقاري
****************************
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
**********************************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أنتنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : … (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية … ” مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ….. المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .
اجراءات الشهر العقاري
**********************
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1961]
[صفحة رقم 609]
مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذى قيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.

الاثر المترتب علي شهر الصحيفه
**************************
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1981]
[صفحة رقم 2341]
الأصل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433 سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992]
[صفحة رقم 160]
مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة على من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذا الميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
التاشير في هامش المحررات
****************************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195 سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة رقم 418]
لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة رقم 1396]
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، و يحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذا التأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة رقم 571]
إذ كان مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى – و منها دعوى صحة التعاقد – التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها ” ……………….. و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ………………….. و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض – و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .
الدعاوى الواجب شهرها
**************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
نص المادتين 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة “المعترضة” قد سجلت عقد شرائها من المدين و الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .
http://www.justice-lawhome.com/vb/register.php
دار العدالة

مقالات ذات صلة