شروط ضم مدة الخدمه السابقه وصيغة الدعوى الخاصه بها= خطوات التقديم بالطلب=حكم صادرمن المحكمة الاداريه فى هذا الموضوع و المذكرة التي قدمها المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم سالف الذكر مع الاحكام المرتبطه
خطوات التقديم بطلب لضم مدة الخدمة السابقة للمعلمين والعامللين بالتربية =الخطوات التالية – تقدم بطلب الى مديرية التنظيم والادارة بشان ضم مدة الخدمة السابقة وبعد ذلك سيتم مخاطبة الادارة التعليمية التابعة لها المتقدم بطلب بشان ارسال مذكرة تفصيلة لحالة المتقدم بالاضافة الى صورة من الاستمارة 103 ع . ح والتى توضح بها مدد العمل منذ استلامه بالاضافة الى صورة من قرار التعيين له والتى يتم اصدارة من قبل الوزارة
====================================================
ضم مدة خدمة
شروط ضم مدة الخدمه السابقه وصيغة الدعوى الخاصه بها
صيغة الدعوى
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــــــــ بوظيفة ـــــــــــ الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم ــــــــــ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ———– المحامى
ضـــــــــد
1-السيد الأستاذ / محافظ ــــــــــ بصفته
2- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة ــــــــــ بصفته
3- السيد الأستاذ/ مدير إدارة ـــــــــ بصفته
وأتشرف بعرض الاتى
الطاعن يشغل وظيفة ——————— بموجب القرار رقم ــــــــ المؤرخ ــ/ــ/ــــ وتسلم العمل بها بتاريخ ــ /ــ/ـــ 0
وحيث تقدم الطالب بتاريخ ــ/ـ/ـ بطلب لمديرية ـــ قيد برقم ـ——ـ لضم مدة خدمته السابقة في ———– إلاا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ـ /ــ/ـــ إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ـــ لسنةــ والتي أصدرت توصيتها بجلسة ـــ/ــ/ـــ بأحقية الطالب فى ضم مدة خدمته السابقة بجهة ——-0
وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000)0
لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم:0
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بجهة —— كمدة خبرة عملية في الفترة من ــ/ــ/ــ وحتى تاريخ تعيينه
في ـ/ـ/ــ مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
====================================================
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الخامسة (الدائرة الثلاثون)
الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ وجيه عبد ربه عبد الرحمن القاضي نائــــب رئـــــــيس مجلـــــــــس الدولــــــة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد محمد درويش نائــــب رئـــــــيس مجلـــــــــس الدولـــــة
حضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد الطحان مفــــــــــــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــة
سكرتارية السيد/ أحمد محمود أحمد
اصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 16641 لسنة 64 ق
المقامة من /
اشرف سعد
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن .
الوقائع :
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/7/2010 أقيمت الدعوى بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العلمية في أقدميته و زيادة أجر بداية التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية .
و ذكر المدعي – شرحاً لدعواه – أنه من العاملين بالهيئة المدعي عليها اعتباراً من 7/8/1999 و يشغل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية بالهيئة العامة للتحكيم و اختيارات القطن بالإسكندرية و أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1995 و دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1996 و أن هذان الدبلومان يعادلات درجة الماجستير .
و أضاف المدعي أنه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه يستحق ضم خبرة علمية بموجب هذا المؤهل قدرها عام و ما يترتب علي ذلك من آثار .
و اختتم المدعي دعواه بطلب الحكم بالطلبات آنفة البيان .
و تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث قدم المدعي حافظتي مستندات و مذكرة ، و قدمت الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات .
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
و تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة .
و من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، و بأحقيته في ضم مدة خبرته العلمية بموجب الماجستير الحاصل عليه عام 1996 بواقع عام إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار .
و من حيث أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن ” يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون و تسري أحكامه على :
1) العاملين بوزارات الحكومة و مصالحها و الأجهزة التي لها موازنة بها و وحدات الحكم المحلي .
2) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
و لا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين و القرارات ……. “.
و من حيث أن الواضح بجلاء من مواد قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام في شئون التوظف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أم في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ، و من ثم فلا تسري أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك أو تلك اللوائح .
و من حيث أن الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن قد أنشئت بالمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن ، و نصت المادة 12 من هذا القرار على أن تسري على العاملين بها أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ، و التي حلت محلها اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ثم قانون نظام العاملين بالقطاع العام وهو نظير قانون العاملين المدنيين بالدولة ،و لكل منهما مجاله المتميز عند التطبيق ، و لا يعتبر القانون الثاني مكملاً للأول في أحكامه ، و من ثم فإن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو القانون الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن دون غيره ، و مؤدى ذلك سريان أحكام نصوص المواد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و التي لم يتضمن قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نصوصاً مماثلة لها ، على العاملين بالهيئات العامة التي يرجع في شأنهم إلى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد به نص خاص في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح الخاصة بهم ، و ليس العاملون بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن من هؤلاء لما سبق بيانه من خضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
( في ذلك : طعن رقم 172 لسنة 28 ق . عليا جلسة 31/1/1988 )
و من حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ولت وجهها إلى اتجاه آخر يتعارض مع ما قضت به بجلسة 31/1/88 حين قضت بجلسة 11/7/1992 بأن الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 و من ثم فإن الأصل أن تسري على العاملين بها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إعمالاً للبند (2) من المادة (1) من القانون المذكور و التي حددت نطاق سريان القانون المشار إليه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، فإذا ما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة فإنه يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسري على العاملين بهذه الهيئة و يتعين الالتزام بأحكامه بهذه الصفة ، و في حالة خلوه من نص حاكم لمسألة من المسائل فإن الشريعة العامة المكملة له في هذا الشأن تكون متمثلة في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
( طعن رقم 2843 لسنة 33 ق .عليا بجلسة 11/7/1992 و في ذلك ايضاً طعن رقم 538 لسنة 25 ق .عليا جلسة 21/12/1985 و فتوى الجمعية العمومية رقم 706 بتاريخ 21/6/1980 ملف رقم 86/6/250 )
و من حيث أن العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن يدخلون في عداد الموظفين العموميين باعتبارها إحدى الهيئات العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشان الهيئات العامة ، و لئن كانت أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و التي حل محلها القانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام تسري على العاملين بالهيئة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 الصادر بإنشائها ، إلا أن سريان أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة لا يعدو أن يكون سرياناً خاصاً باعتباره لائحة خاصة للعاملين بها ، و هذا الحكم لا يمنع من سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين فيما لم تنص عليه اللائحة الخاصة بهم طبقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون ، فإذا خلت أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه – و الذي يعتبر لائحة خاصة للعاملين بالهيئة – من حكم قانوني لحالة خاصة تعين الرجوع في ذلك إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف البيان باعتباره الشريعة العامة في شئون التوظف وفقاً لنص المادة الأولى منه ، و على سبيل المثال فقد خلت احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه – و الذي يسري على العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن باعتباره لائحة خاصة – من وجود أحكام تعالج حالة حصول العامل على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة كما هو الشأن في حكم المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، و من ثم فلا مناص من الرجوع إلى أحكام هذا القانون الأخير و تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و تتوافر بشأنهم شروط تطبيقها على حالاتهم .
( فتوى إدارة الفتوى لوزارة النقل البحري و المصالح العامة بمدينة الاسكندرية بتاريخ 27/3/1993 ملف رقم 1/11/1 )
و من حيث أن فكرة أن فكرة النظام المتكامل الذي يمنع من تطبيق أحكام نظام عام من خارجه لما لم يتعرض له من أحكام فرعية لا تصدق إلا في حالة العلاقة بين القانون اللاحق والقانون السابق ، إذ يفيد في هذه الحالة نسخاً كلياً ضمنياً للقانون السابق . أما بالنسبة إلى العلاقة بين الخاص والعام من القوانين والنظم فإنها علاقة تقوم بين نظامين قائمين معاً ، والتنظيم الخاص يورد ما يناسب الخصوص من أحكام تاركاً غيرها محكوماً بالتنظيمات العامة ، والقول بغير ذلك يقطع تماماً أية إمكانية لتطبيق أحكام قوانين العاملين على أى من النظم الخاصة بالقضاء أو الجامعات أو الجيش أو الشرطة أو السلك الدبلوماسي.
( فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/2/247 و ملف رقم 86/2/247 الصادرتين بجلسة 22/3/1995 )
و من حيث أن الجمعية العمومية قد ولت وجهها نظر الشريعة العامة فيما يتعلق ببعض شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء مجلس الدولة والهيئات القضائية رغماً عن أنه لكل من هؤلاء قانوناً خاصاً ونظاماً مستقلاً وكادراً خاصاً بما يضمه من مزايا وامتيازات ونسق قانوني متميز ، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18/1/1984 ملف رقم 86/6/270 بسريان أحكام المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمتعلقة بأحقية العاملة في إجازة رعاية الطفل على العاملات المخاطبات بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، كما انتهت الجمعية العمومية بجلسة 3/4/1985 إلى سريان الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و المتعلقة بتشغيل العامل أيام العطلات بأجر مضاعف على هيئة الشرطة . ملف رقم 86/6/286 ، كما أفتت الجمعية العمومية بجلسة 25/6/1986ملف رقم 86/6/340 بأحقية أعضاء الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وهيئة التدريس بالجامعات في صرف رصيد أجازاتهم الاعتيادية وفقا لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والتي لم يرد بقوانين هذه الجهات ما يماثل حكمها أو يناقضه ، ثم أكدت على ذلك بجلسة 2 /10/ 1996 ملف رقم 86/4/504 فيما انتهت إليه من أن الأجر الذي يتخذ أساساً لصرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية لأعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية هو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة تأسيساً على نص المادة 65 سالف الذكر ، كما أن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة في مجال التوظف على المعاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التي تحكمها أو كان التنظيم الذي أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التي تضمنها القانون العام والتي لا مثيل لها بالكادر الخاص على المعاملين به (فتوى رقم 86/4/1186 ) بجلسة 17/1/1996 ،و قد خلصت هذه الفتوى الأخيرة إلى سريان حكم المادة 41 مكررمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء مجلس الدولة ومن تتوافر في شأنهم استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بها ، كما انتهت الجمعية العمومية بجلسة 3 /11/ 1993 ملف رقم 86/3/886 إلى تطبيق المادة 38 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على بعض السادة مستشاري مجلس الدولة عند ترقيتهم ، ثم انتهت الجمعية العمومية بجلستيها المنعقدتين في 4/10/1995 و في 20/3/1996 ملف رقم 86/3/898 و ملف رقم 86/6/498 إلى أن حكم المادة رقم 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المتعلقة باحتفاظ العامل بأجره السابق تسري على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 و وفقاً لحكم المادة (24) من القانون الأخير و التي أحالت إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص .
و من حيث ان المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة وا لوحدات التابعة لها ، في إفصاح جهير واضح و قاطع الدلالة ، قضى في المادة (24) من هذا القانون بوجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشان العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال و كذا اللوائح و النظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية .
( فتوى رقم 86/4/1353 جلسة 21/5/1997 )
و لما كان المدعي حاصل على ليسانس الحقوق عام 1993 و دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1995 و دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1996 و يعمل بالهيئة المدعى عليها اعتباراً من 7/8/1999 و يشغل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية الحاصل عليها في 4/11/2007 ، و بالتالي فهو من المخاطبين باحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، و بالرجوع إلى هذا القانون في أمر موضوع طلب المدعي ضم مدة خبرته العلمية السابقة بموجب درجة الماجستير الحاصل عليها عام 1996 باعتبار أن الدبلومين المشار إليهما يعادلان درجة الماجستير و يؤهلان للقيد بكلية الحقوق لتسجيل رسالة للحصول على درجة دكتور في الحقوق ، و حسبما هو ثابت من الصورة الضوئية المؤرخة 18/6/2007 الصادرة من قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية و المقدمة من المدعي و التي لم تجحدها الهيئة المدعي عليها في ردها على الدعوى ، فإنه يبين بجلاء بعد استقراء نصوص المادتين رقمي 12 و 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن هذا القانون لم يتضمن نصاً مماثلا للفقرة الأولى من المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 آنف الذكر ، و بالرجوع إلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذي هو بمثابة الشريعة العامة و قانون التوظف العام للعاملين بالهيئة المدعى عليها و باعتباره لائحة خاصة للعاملين بها على النحو المتقدم البيان ، فقد نصت المادة (23) منه في فقرتها الأولى على أن ” يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً و ما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية و الزيادة في أجر بداية التعيين ، و ذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة ” ، و كان مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها لم يصدر قراراً بنظام حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً نفاذاً لحكم المادة (23) المشار إليها ، و التي انتظمت تقرير أصل الحق في حساب مدد الخبرة العلمية ضمن مدد الخدمة الفعلية و لما كانت اللائحة أو النظام المعمول به في الهيئة المدعى عليها و المنشأ بها الإدارة القانونية التي يعمل بها المدعي لم يتضمن قراراً مماثلاً لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بِشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين و الصادر نفاذاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المماثلة للمادة (23) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليهم .
و من حيث انه بناء على ما تقدم ، و كان التنظيم الذي أوردته المادة (23) من القانون رقم 48 لسنة 1978 و الذي هو بمثابة لائحة خاصة للعاملين بالهيئة المدعى عليها ، لا يتعارض و لا يحول دون استدعاء و تطبيق الأحكام التي تضمنها القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه في المادة (27) منه فيما لم تنص عليه اللائحة الخاصة بهم ، سواء بالارتكان إلى نص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، أو باستدعاء حكم البند (2) من المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر، أو بالرجوع إلى الأحكام المنصوص عليها بمواد قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 و التي قضت بسريان أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد به نص خاص في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ن أو استناداً إلى إفتاء الجمعية العمومية سالف البيان بسريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بوصفه الشريعة العامة في مجال التوظف على المعاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل التنظيم و على النحو سالف الذكر.
و من حيث إن المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن : ” تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية و زيادة في بداية أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ….. و يكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية “.
و من حيث أنه نفاذاً لذلك فقد صدر قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين و المعدل بالقرار رقم 54 لسنة 1989 و نصت المادة الأولى منه على أن : ” يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين في الوظيفة الشروط الآتية :
أ) حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من االمؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة ، و لا يعتد في هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علمياً قرار من السلطة المختصة بذلك طبقاً لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .
ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العاملين وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة .
ج) أن يكون التعيين في إحدى الوظائف الفنية أو إحدى الوظائف المكتبية من الدرجة الرابعة ، أو أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعات التخصصية التي تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة “.
و تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن ” تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها و بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
و تحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة و الحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، و يمنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة “.
و نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أن : ” يصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً في أقدمية درجة الوظيفة و الزيادة في بداية أجر التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين “.
و من حيث أن المشرع بموجب المادة (27) المشار إليها و قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 المعدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 سالفي الذكر وضع نظاماً متكاملاً في شأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً و ما يترتب عليها من أقدمية افتراضية و علاوات إضافية يفيد منه العامل الحاصل على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة متى توافرت بشأنه الشروط اللازمة لذلك ، فحينئذ تحسب تلك المدة على أساس أن تحسب عن كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية و تحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة ويزاد الأجر بمقدار علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العلمية المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ، و ينهض مناط حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين بتوافر عدة شروط كالتالي :
أولاً : حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة .
ثانياً : أن يكون هذا المؤهل مقيماً و معتمداً من السلطة المختصة .
ثالثاً : اتفاق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل وفقاً لما تراه لجنة شئون العاملين المختصة .
رابعاً : أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو المكتبية من الدرجة الرابعة أو إحدى وظائف المجموعات التخصصية من الدرجة الثالثة .
خامساً : ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
سادساً : أن يكون حصول العامل على المؤهل الأعلى سابقاً على تاريخ تعيينه .
سابعاً : و بخصوص حساب الخبرة العلمية للعاملين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فقد انتظمتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1980 و المضافة بالقرار رقم 54 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراً من 25/5/1989 ، و التي أوجبت حساب أقدمية مدتها سنة للحاصل على الماجستير، و أقدمية مدتها سنتان للحاصل على الدكتوراه ، و منحهما علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة .
” فتاوى الجمعية العمومية بجلسة 21/3/1984 ملف 86/4/948 ، و بجلسة 2/2/1992 ملف 86/3/809 ، و بجلسة 26/2/1997 ملف 86/3/940 ، و بجلسة 13/12/1999 ملف 86/3/971 ، و بتاريخ 8/4/2002 ملف 86/3/996 “
و من حيث أن مدلول الزميل وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة “27” سالفة الذكر هو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل و المعين في ذات الجهة و المجموعة الوظيفية فيكون زميلاً للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها و بغض النظر عن تاريخ تعيينه الفعلي ، ومن ثم فإذا وجد هذا الزميل اقتصر حق العامل في حساب مدة خبرته الزائدة على القدر الذي يؤدي إلى مساواته في أقدمية درجة الوظيفة ، كما يقتصر حقه في العلاوات الإضافية على عدد من السنوات يقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له على هذا الأساس في الأقدمية بما لا يجاوز خمس علاوات و مع مراعاة ألا يزيد مرتبه على مرتب زميل الخبرة بالمدلول السالف بيانه و أن يوضع في ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل .
” فتوى الجمعية العمومية بجلسة 15/3/2006 ملف 58/1/148“
و من حيث أنه على هدي مما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق ان المدعي من العاملين بالهيئة المدعى عليها اعتباراًمن 7/8/1999، و يشغل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية ، و ذلك بموجب ليسانس الحقوق الحاصل عليه عام 1993 ، و لما كان المدعي حاصل على درجة الماجستير عام 1996 – أي قبل تعيينه – و هو مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تم تعيينه بموجبه ، و من المؤهلات الدراسية التي تم تقييمها و اعتمادها بمعرفة السلطة المختصة ، و كانت مدة الخبرة العلمية المكتسبة بمقتضى هذا المؤهل تتفق في طبيعتها مع الوظيفة المعين عليها المدعي سالفة البيان .
و في ضوء خلو الأوراق من تقرير للجنة شئون العاملين المختصة بالهيئة المدعى عليها بمايخالف ذلك ، كما أن زميل القيد الذي استشهدت به الهيئة المدعى عليها و هو / السيد محمد اسماعيل على الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1989 و المعين بذات التاريخ و ذات الجهة و الشاغل لذات الوظيفة ليس بزميل قيد للمدعي ، ذلك أن زميل القيد أو زميل مدة الخبرة إنما يعني الزميل الذي له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها من المدعي أو أزيد منها و المعين في ذات الجهة و المجموعة الوظيفية ، و هو الذي حرص المشرع على ألا يسبقه العامل المعين سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، و لما كان الزميل المستشهد به ليس له مدة الخبرة المكتسبة علمياً للمدعي أو أزيد منها ، فإنه لا يعد زميل قيد للمدعي ، و كان المؤهل الحاصل عليه المدعي سابقاً على تاريخ تعيينه ، الأمر الذي يتقرر معه للمدعي أقدمية افتراضية مدتها سنة و علاوة إضافية ، على أساس ان تحسب له ذات مدة خبرته العلمية المترتبة على حصوله على درجة الماجستير – المؤهل الأعلى – بواقع عام كامل فقط ، و يزاد الأجر بمقدار علاوة دورية واحدة ، مما يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العلمية بموجب مؤهل الماجستير و بواقع سنة إلى مدة خدمته الحالية و ما يترتب على ذلك من آثار من حيث الأقدمية الافتراضية و زيادة بداية مربوط الدرجة .
و من حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات .
فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، و بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العلمية إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المبين بالأسباب – و ألزمت الإدارة المصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
=======================================
المذكرة التي قدمها المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم سالف الذكر
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
مذكــــــــرة
بدفاع / أشرف سعد ( مدع (
ضــــــد/ الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ) مدع عليها(
في الدعوى رقم 16641 لسنة 64 ق
المؤجلة لجلسة 3/12/2013
الوقائــع : نحيل بشأنها لأوراق الدعوى منعا للتكرار ، ونورد في هذه المذكرة تعقيبا على تقرير المفوضين وكذا مذكرة الهيئة المدعى عليها المقدمة أمام المحكمة الموقرة ، وذلك على النحو التالي :
الدفـــــــــــاع
الشــــق الأول : الرد على تقرير المفوضين:
انتهى التقرير إلى رفض الدعوى موضوعاً ، ارتكاناً إلى أن العاملين بالهيئة المدعى عليها – ومنهم المدعى – تسرى عليهم أحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والتي قد خلت من ثمة نص ينظم ضم مدد الخبرة العلمية للعامل على غرار المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فلا ينطبق نص المادة 27 المشار إليها سلفا على المدعى ، وقد تساند تقرير المفوضين في هذا إلى حكم للمحكمة الإدارية العليا مفاده أنه عند خلو قانون القطاع العام المذكور من نص مماثل لنص إحدى المواد في قانون نظام العاملين بالدولة فإن ذلك يقتضى عدم انطباق النص على العاملين بالهيئة المدعى عليها. وهذا مردود ، لما يلي :
- لقد أغفل التقرير – في مفاجأة غير متوقعة – أن قانون العاملين بالقطاع العام الذي يسرى على العاملين بالهيئة المدعى عليها قد أفصح في صوت جهير عن تنظيمه صراحة ضم مدد الخبرة العلمية ، فقد نصت المادة 23 منه في فقرتها الأولى على أنه ( يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين ، وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة ) ، وهكذا انتظمت أحكام الفقرة المذكورة – في وضوح لا لبس فيه – الخبرة العلمية ، سواء من حيث تقرير أصل الحق في الضم ، أو من حيث تبيان شروط الضم ، أو من حيث ترتيب الآثار الناتجة عن الضم ، فكيف بعد هذا الوضوح التام لوجود النص المذكور ومضامينه يقرر المفوض انه لا يوجد نص ينظم مدد الخبرة العلمية في قانون العاملين بالقطاع العام ؟!!!!!!
إن هذا لشئ عجيب ، والنص المذكور يلقى على عاتق مجلس الإدارة إصدار قرار بنظام احتساب الخبرة العلمية وتقرير آثارها من حيث الأقدمية الافتراضية وزيادة أجر بداية التعيين ، وإذا كانت الإدارة لم تصدر قراراً بذلك ، فهذا مسلك لا يحجب تطبيق النص ، إذ أن القرار المطلوب إصداره من الهيئة المدعى عليها لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون قراراً تنفيذياً وليس منشئا ، وبمعنى آخر هو قرار تنظيمي لكيفية وإجراءات المطالبة بهذا الحق ، فنص الفقرة السابق ذكرها اشتمل على أحكام الخبرة العلمية على نحو ما سبق بيانه ، والقرار لن يزيد عما تضمنه النص لا من حيث الشروط ولا من حيث الآثار ، والقول بغير ذلك يعنى أن الإدارة تملك الحق في تعطيل القانون وكأنها في مقام أقوى منه ، حال أن المستقر عليه اجماعاً أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تعطل ما يصدر عن سلطة أعلى منها ، وذلك إعمالا للمبدأ المستقر عليه أيضا بالإجماع ( تدرج القواعد القانونية من حيث القوة الإلزامية ) ، فالدستور يتبوأ قمتها ثم القانون ثم اللوائح ثم القرارات الإدارية ، بل إن عدم تطبيق النص بذريعة عدم إصدار الإدارة لقرار نظام احتساب الخبرة العلمية ، يعنى من ناحية أخرى إهدار لحقوق العاملين دون سند و أن يكون العاملين في جهات أخرى تخضع لقانون آخر كقانون العاملين بالدولة أفضل حالا من العاملين بالهيئة المدعى عليها ، رغم أن كليهما في مركز قانوني واحد يستوجب قاعدة واحدة تطبق عليهما . وقد لاحظت لجنة التوفيق فى بعض المنازعات عدم إصدار الهيئة المدعى عليها القرار المنظم لاحتساب الخبرة العلمية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 23 ، ولم تعتد به كمانع من أحقية المدعى في طلبه ، حيث قررت في توصيتها المقدمة للمحكمة الموقرة : ( ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة قد وضع القواعد المشار إليها في المادة المذكورة ، إلا أن عدم وضع هذه القواعد لا يحول دون تطبيق النص كاملا ، والقول بغير ذلك يعنى منح مجلس إدارة الهيئة الحق في تعطيل تطبيق القانون أو تأجيل تطبيقه وهو ما لا يجوز ،
ومن ثم فلا مناص والحالة هذه من تطبيق المادة 23 كما وردت في صلب القانون) ، والقضاء الإدارى باعتباره قضاء إنشائياً اجتهادياً ، يملك سد أي خلل في بعض التطبيقات الناشئة عن المنازعات وابتكار المبادئ القضائية الملائمة ، حماية للحقوق ، وتحقيقاً لقصد المشرع ، وهو ما ينطبق على دعوانا ، تحديداً لمقدار المدة التي تضم كخبرة علمية وكذا لمقدار الزيادة في أجر بداية التعيين بعدد من العلاوات على غرار ما هو متبع بقانون العاملين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعلاقة الوظيفية في الجهاز الإدارى بالدولة ، فقد نصت المادة (2) من قرار لجنه شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين على أنه : ( تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة ……)، وهو ما أوصت به لجنة التوفيق في النزاع الراهن .
2- أما عن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي استند إليه تقرير المفوضين فهو غير قادح في صحة دفاعنا المتقدم ، للأسباب التالية :
أ- أن هذا الحكم قرر مبدأ يتعلق بحالة ما إذا كانت هناك مسألة نظمها قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يرد لها تنظيم مطلقاً في قانون العاملين بالقطاع العام ، كحالة المادة 87 التي صدر بشأنها هذا الحكم والتي نظمت مسألة لم يرد لها ذكر قط في قانون القطاع العام ، ولذا فإن حالتنا لا ينطبق عليها هذا المبدأ ، حيث إن مسألة الخبرة العلمية نظمت أحكامها المادة 23/1 سالفة الذكر.
ب – هذا الحكم صادر بجلسة 31/1/1988 ، وقد عدلت المحكمة الإدارية العليا عن المبدأ الذي قررته فيه ، وذلك بحكمها الصادر في الطعن رقم 2843 لسنة 33 ق – جلسة 11/7/1992 ، أي بتاريخ لاحق عن الأول ، حيث قضت بأن ( من حيث إن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن – المدعى عليها في دعوانا – تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 ، ومن ثم فإن الأصل أن يسرى على العاملين بها قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إعمالا للبند (2) من المادة (1) من القانون المذكور والتي حددت نطاق سريان أحكام القانون المشار إليه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، فإذا ما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة فإنه بذلك يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسرى على العاملين بهذه الهيئة ، ويتعين الالتزام بأحكامه بهذه الصفة وفى حالة خلوه من نص حاكم لمسألة من المسائل فإن الشريعة العامة المكملة له في هذا الشأن تكون متمثلة في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ….) – مستند رقم 1 من حافظة مستنداتنا المقدمة أمام المحكمة بجلسة اليوم – وفى ذات المعنى الطعن رقم 538 لسنة 25 ق – جلسة 21/12/1985 ، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 706 بتاريخ 212/6/1980 ملف رقم 86/6/250.
وهذا الحكم يعد القول الفصل في النزاع الماثل وهو المتعين تطبيقه ، وهو المتفق في مجال الحقوق ، لا سيما حقوق العمال الذين يمثلون الطرف الضعيف في علاقة العمل والذين احتفت بحقوقهم المواثيق الدستورية ، كما أنه الحكم المناسب لمقصد المشرع من تقرير تلك الخبرة العلمية وهو إثابة وتشجيع العامل المجتهد في تحصيل تلك الخبرة وكمقابل لإفادته العمل بخبرته التي يفوق بها أقرانه في العمل ، وابتناءً على ذلك فإن اللجوء لقانون العاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق بتحديد مدة الخبرة التي تضم وكذا تحديد الزيادة في الأجر يعد متفقاً والوضع القانوني السليم ، ولقد تأكد صحة هذا النظر حيث لجأ مجلس الدولة إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة لتطبيق بعض أحكامه على طوائف من العاملين رغم أن لهؤلاء العاملين قوانين خاصة لكل منها ، استكمالا لما لم يرد به نص في تلك القوانين ، وما ذلك إلا لأن قانون العاملين المدنيين المدنيين في الدولة هو الشريعة العامة لكل الموظفين ، إذ يستحيل أن يحيط قانون ما بكل شئون الطائفة التي صدر يشأنها ، وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى جامعة بهذا الشأن انتهت فيها إلى أن:
( لاحظت الجمعية العمومية أنها قد ولت وجهها نظر الشريعة العامة فيما يتعلق ببعض شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء مجلس الدولة والهيئات القضائية رغماً عن أنه لكل من هؤلاء قانوناً خاصاً ونظاماً مستقلاً وكادراً خاصاً بما يضمه من مزايا وامتيازات ونسق قانوني متميز ، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18/1/1984 ( ملف رقم 86/6/270) بسريان أحكام المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمتعلقة بأحقية العاملة في إجازة رعاية الطفل على العاملات المخاطبات بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، كما انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 3/4/1985 ( ملف رقم 86/6/286) إلى سريان الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون نظام العاملين المدني
مذكرة بشأن الطلب رقم 2017 لسنة 2013 تلقت الأمانة العامة للجنة العليا لشون الإدرات القانونية بوزارة العدل الطلب المقدم من ياسر السيد عبدالرحمن السيد المحام بشركة مياه الشرب بمطروح للإفادة بالرأي القانوني في مدي أحقيته في ضم مدة الاشتغال بالمحاماة محام حر خلال الفترة من 14/1/2004 وحتي 2/3/2009 ضمن مدة الخدمة والأقدمية بالشركة وما يترتب علي ذلك من اثار مالية في ضوء أحكام المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973. البحث حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة الأولي إصدار من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدرات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أنه ( تسري أحكام القانون المرافق علي مديري وأعضاء الإدرات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها )، وبنص المادة (13 ) من ذات القانون ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدرات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدوال المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :- محام ثالث – القيد أمام المحاكم الإبتدائية محام ثان – القيد أمام محاكم الأستئناف أو أنقضاء ثلاث سنوات علي القيد أمام المحاكم الإبتدائية . محام أول – القيد أمام محاكم الأستئناف لمدة ثلاث سنوات أو أنقضاء ست سنوات علي القيد أمام المحاكم الإبتدائية. محام ممتاز – القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو إنقضاء أحدي عشرة سنة علي الأشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف. مدير إدارة قانونية – القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة علي الأشتغال بالمحاماه. مدير عام إدارة قانونية – القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الإستئناف وانقضاء خمس عشر سنة علي الأشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض. وتحسب مدة الأشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمنالمدد المشترطة للتعين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ). وبنص المادة 14 من ذات القانون أنه ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية ، يكون التعيين في وظائف الإدرات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة علي أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ). وبنص المادة (15) من ذات القانون أيضا أنه ( يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف الخالية ، وتحسب هذه النسبة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملاء بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدرات القانونية الخاضعة لهذا القانون ، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة ). وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلي فالأعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا . وذلك كله بشرط ألا يسبقو زملائهم في الإدارة القانونية . وتحدد الإقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية ). ومفاد ذلك وطبقا لما أستقرت عليه اللجنة العليا للإدرات القانونية بوزارة العدل وكذا قضاء المحاكم الأعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الألتحاق بالخدمة وأن تحدد الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدرات القانونية علي أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الإبتدائية ومحاكم الأستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الألتحاق بالخدمة ( مشار أليه في الطعن رقم 2135 لسنة 35 ق – جلسة 14/3/1998 – مكتب فني 43 – جزء 2 – صفحة رقم 2135 – المحكمة الإدارية العليا ). ومن ثم يكون قيد الزميل طبقا لقانون الإدرات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 هو العضو بذات الإدراة القانونية الأسبق في قيد النقابة لا يجوز أن يسبقه في حالة ضم مدة الخبرة العملية . أما بالنسبة للأثار المالية المترتبة علي ضم مدة الخبرة العملية سواء مدة الأشتغال في المحاماه أو ممارسة الأعمال القانونية النظيرة فأن القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدرات القانونية خلا من قواعد منظمة لذلك ومن ثم وطبقا لما نصت عليه المادة ( 24) منه يتم تطبيق القانون 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي نصت المادة (27) منه والمعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 علي أنه ( تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية وزيادة في أجر بداية التعين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر . ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية. ونصت المادة ( 3) قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعين للعاملين المؤهلين أنه ( يمنح العامل عند التعين بداية اجر الدرجة الوظيفية المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد عن الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد اقصي قدره خمس علاوات ويشترط ألا يسبق زميل معين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفسه درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ) مفاد ذلك أنه يتم أحتساب قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدني للخبرة المطلوب. توافرها لشغل الوظيفة لبداية أجر التعين للوظيفة المعين عليها بحد أقصي قدره خمس علاوات بشرط ألا يسبق زميل معين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ،ولما كان القانون 47 لسنة 1973 لسنة 1973 قد تضمن في نصوصه أحتساب مدة الأشتغال في المحاماة والأعمال القانونية النظيرة ومن ثم فهو واجب التطبيق علي أعضاء الإدرات القانونية في الهيئات العامة وشركات القطاع العام دون الرجوع لقانون أخر. كما أنه مفاد نصوص القانون 47 لسنة 1973السالف ذكرها أنه بالنسبة لضم مدة الخبرة العملية المتمثلة في مدة الاشتغال في المحاماه أو ممارسة الأعمال القانونية النظيرة تكون في حالة التعين لأعضاء الإدرات القانونية لأول مرة بأن يعين عضو الإدراة القانونية علي الوظيفة التي تؤهله لها مدة ودرجة قيده بجدول النقابة ويتم أحتساب مدة الأشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة ضمن المدد المشترطة للتعين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ، إذ لابد أن يكون عضو الإدارة القانونية مقيد بنقابة المحامين عند التعين ويقدم ما يفيد ذلك من ضمن أوراق شغله للوظيفة ومن ثم يتم تعينه علي ضوء ما ورد بتلك الشهادة الواردة من نقابة المحامين ، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (13) من القانون 47 لسنة 1973 والمعدلة بالمادة (2) من القانون 1 لسنة 1986 والمادة (15) من ذات القانون والمادة (2) فقرة (ح) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
أما اذا تم التعين واصبح قرار التعين محصنا بفوات مواعيد الطعن عليه ولا يمكن تعديله فإنه يتم أحتساب مدة الخبرة العملية والتي تزيد علي المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها عضو الإدارة القانونية سواء كانت مدة أشتغال في المحاماه أو أعمال قانونية نظيرة والتي تقررها نقابة المحامين كأقدمية افتراضية له عند التعين بالترقية ضمن المدة اللازمة للترقية للوظيفة الفنية . لذلك تري الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدرات القانونية :- أولا :- تحتسب المدة السابقة علي تعين عضو الإدارة القانونية ( مدة الخبرة العملية ) سواء مدة الاشتغال في المحاماه أو ممارسة الأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة الفنية لعضو الإدارة القانونية عن التعين أبتداء في الوظيفة أو التعين بالترقية ضمن المدة اللازمة للترقية للوظيفة الفنية إذا لم يتم أحتسابها عند التعين أبتداء ( كاقدمية أفتراضية ) طبقا لما نصت عليه المادة (13) من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدرات القانونية مع مراعاة قواعد الأقدمية التي نص عليها في المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدرات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وبشرط ألا يسبق زملائه في الإدارة القانونية ( قيد الزميل ). 11 12 سعد البحيرى
==================================================
محكمه النقض :ضم مده الخدمه العسكريه يكون فى جهه العمل الأولى و التى التحق بها العامل إبتداء و يسقط حقه اذا ترك الخدمه الى جهه عمل أخرى طالما لم يضم مده خدمته العسكريه فى الجهه الأولى
قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره رقم 213 لسنه 2013 بالترقيه لدرجه كبير
خطأ فى حساب مرتب الموظف عند ضم علاوات الخبره العلميه و العمليه
قرارات ضم مدة الخدمة لجميع المحافظات التى صدر بحقها قرارات بالضم حيث انه يحق لاي معلم معين حديثا علي درجة مالية ضم اي مدة عمل سابقة سواء بالتعاقد او بالاجر ( المكافئة الشاملة _الحصة_ الخ ) ، حيث أن الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2011 بشان القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة تضمن البند الرابع بالاشارة الى حساب مدة الخبرة العملية عند تعيين العاملين بحد اقصى (5) خمس سنوات .وطبقا لقرارى وزير التنمية الادارية رقمى 5547 و 5548 لسنة 1983 ” يتم حساب مدة الخبرة العملية للعاملين كاملة وبمراعاة قيد العامل ويمنح العامل عن كل سنة علاوة بحد اقصى خمس علاوات ” .و بظهور قانون 155 لسنة 2007 وتعديلاتة لم يتطرق في مواده الجديدة الي موضوع احتساب الخبرة العملية السابقة ونصت المادة 70 من القانون 155 على إنه ” تسري احكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب ” فهذا النص يرجعنا للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 ” علي ان تحسب مدة الخبرة العملية المكتسبة التي تتفق مع طبيعة العمل المعين عليها العامل ، وزيادة فى اجر بداية التعيين للعامل والتي تزيد عن مدة الخبرة المطلوب توافرهالشغل الوظيفة ” .وكذلك المادة 24 من قانون 47 ” تعتبر الاقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين علي اكثر من عامل اعتبرت الاقدمية كما يلي :1– اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدميه بحسب الاسبقية في اولوية التعيين 2- اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية علي اساس الاقدمية في الوظيفة السابقة .وقد يكون الضم عبر قرار اداري من وكيل الوزارة الخاص بالمحافظة او مدير الادارة او المحافظ او عبر وزير التربية والتعليم ومن المحافظات التي اصدرت قرارات ضم حتي الان هي اسيوط _الاقصر _شمال سيناء _ادارة البدرشين _الازهر الشريف وقد تم تطبيق الضم بالفعل وحصل المعلمون على حقوقهم كامله .وهناك بعض المحافظات التى صدر قرار بالضم وتم ايقافه وعدم تنفيذه مثل محافظة المنيا فى انتهاك صارخ لحقوق المعلمين ، ولذلك يجوز لاي موظف لم تصدر له محافظته قرار ضم او لم تنفذ قرار ضمه ان يقوم برفع دعوة قضائية مدعمة بصور من قرارات الضم من محافظات اخري ليطالب بمساواته بزملائه من مختلف المحافظات وضم المدة الخاصة به على أن تتضمن دعوى الضم طلب (ضم العلاوات الدورية المستحقة الناتجة عن تقديم تاريخ التعيين ) ، وفيما يلى نقدم لكم المستندات اللازمة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالضم لفترة التعاقد السابقة :1-توكيل لمحامي اداري 2- صورة اول تعاقد معتمدة طبق الاصل3- صورة قرار التعيين معتمدة طبق الاصل4- بيان حالة وظيفية5- مفردات مرتب حديثة 6- قرار ضم من محافظة اخري ولرفع دعوة قضائية لضم مدة العمل بالاجرتقدم المستندات التالية :1- توكيل لمحامي اداري2– بيان حالة وظيفية3- مفردات مرتب 4- استمارة 103 ش ع من الملفات5- استمارة 97 ع ح معتمدة من المدارس التي عمل بها الموظف6- صورة قرار التعيين طبق الاصلو يجوز دمج القضيتين معا تحت مسمي ضم مدد العمل السابقة وبعد الحكم تتغير الحالة الوظيفية للمعلم كالتالي :1- تاريخ التعيين وتاريخ التسكين علي الدرجة2- اساسي المرتب يزيد مع صرف بدل عن الفترة الماضية باثر رجعيو قرارات الضم الخاصة بكل المحافظات التى صدر بحقها قرار بالضم ومعظمها تم تفعيله وتنفيذه بالفعل .
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
المبدأ الأول
ا-دعوى – ميعاد – قرار الندب – لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء
الطعن على قرارات الندب لا يتقيد بمواعيد المقررة بالطعن بالإلغاء بالنظر إلى الطبيعة المؤقتة لقرارات الندب – تطبيق.
ب– إدارات قانونية – ندب وإعارة – أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية – إجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان – عدم بيان مدة الندب يرتب البطلا
ندب وإعارة مديرى أعضاء الإدارات القانونية يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعض أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 – صدور قرار الندب أو الإعارة دون أخذ رأى هذه اللجنة وكذلك عدم تحديد مدة الندب يكون مخالفا للأحكام القانون متعين الإلغاء – تطبيق.
جـ- تعويض – إلغاء القرار لعيب شكلى – لا يكون موجبا للتعويض.
إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى أن يترتب الضرر على القرار الغير مشروع – متى كان إلغاء القرار مرده لعيب من عيوب الشكل بحيث لو رعيت الإجراءات الإدارية فى شانه لصدر صحيحا وبالتالى فإن الخطأ المشار إليه لا يكون موجبا للتعويض – تطبيق.
الطعن رقم 740 لسنة 43ق ع جلسة 17/10/1998
المبدأ الثانى
أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.
مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.
ب- إعانة تهجير – للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .
عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4465 لسنة 40 ق ع جلسة 24/10/1998 والطعن رقم 1155 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998
الطعن رقم 1489 لسنة 42 ق ع جلسة 17/10/1998
المبدأ الثالث
عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.
مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.
الطعن رقم 577 لسنة 38 ق ع جلسة 24/10/1998
المبدأ الرابع
إدارات قانونية – ترقية – الالتزام بمراعاة الشروط والإجراءات والمسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973
مادة 1، 13، 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية – الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية هو القانون رقم 47 لسنة 1973 بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أقصر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشان العاملين بالحكومة أو القطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ولئن كان إجراء الترقيات فى نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 يتوقف على اعتماد هياكل وجداول توصيف تلك الوظائف فإنه ولئن كانت جهة الإدارة لم تعتمد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالهيئة الطاعنة فإنه يتعين على الأخيرة وهى تجرى الترقيات فيما بين أعضاء الإدارات القانونية وفقا لقوانين التوظف العامة أن تراعى الشروط والإجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية – تطبيق.
طعن رقم 2145 لسنة 33 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ الخامس
الهيئة العامة للاستثمار – ترقية – استكمال المدة الكلية المطلوبة عند الترقية للدرجة الأعلى
مادة 14 من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980
أ– يشترط المشرع لترقية العمال الفنيين للدرجة الثانية بالهيئة العامة للاستثمار فضلا عن شروط ومواصفات الوظيفة التى يرقى إليها استكمال المدة الكلية ومقدارها 24 عاما – تطبيق.
ب- القواعد العامة للنقل تقتضى إستصحاب المركز القانونى للعامل المنقول عند نقله – وإن القانون رقم 83 لسنة 1973 إنما يطبق على المؤهلين علمي
المبدأ السادس
الطعن رقم 5941 لسنة 42 ق ع جلسة 31/10/1998
نيابة إدارية – أعضاء – أجازه مرضية استثنائية – استحقاق الأجر الإضافى – مفهوم الأجر الكامل
مادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين 47 لسنة 1978 والمادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 75 بشان التأمين الاجتماعى – ينصرف مفهوم الأجر الكامل الذى يستحقه المريض بأحد الأمراض المزمنة إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية ولما كانت الإجازات الاستثنائية بأجر كامل هى جزء من علاقة العمل من حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة شانها شأن الأجر المستحق عن العمل المؤدى ومن ثم وجوب استحقاق الأجر الكامل عنها وفقا لصريح القانون تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من هذا الحكم الاستثنائى رعاية منه للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة – تطبيق.
الطعن رقم 6432 لسنة 42 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ السابع
دعوى – حجية الأمر المقضى – عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – وحدة الخصوم والسبب والمحال بين الدعويين
مادة 52 من القانون 47 لسنة 72 بشان مجلس الدولة المادة 101 من القانون 25 لسنة 1968 بشان قانون الإثبات – إن حجية الأمر المقضى لا تقوم أساسا على مجرد فكرة حسم النزاع ومنع تأكيده أو على فكرة منع تعارض الأحكام أو على كليهما معا بقدر ما تقوم على فكرة أساسية هى وجوب احترام عمل القاضى وهذا الاعتبار الأخير هو الذى يستوجب أن تتصل الحجية بالنظام العام دون اعتبار حسب النزاع أو منع تعارض الأحكام بدليل إن الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أحرى أو الإحالة للارتباط مقصود منها منع تعارض الأحكام ومع ذلك لا تتعلق بالنظام العام (مادة 112 مرافعات) تطبيق.
الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ الثامن
دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.
إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات من صدور القرار المطعون فيه رغم قيام المدعى بالعمل لدى الجهة المدعى عليها فلا شك إن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون عليه علما يقينيا – تطبيق.
الطعن رقم 1038 لسنة 41 ق ع جلسة 31/10/1998
ذات المبدا الطعن رقم 4586 لسنة 40 ق ع جلسة23/1/1999
المبدأ التاسع
دعوى – شرط المصلحة – شخصية يؤثر فيها القرار تأثيرا مباشرا
دعوى الإلغاء ترمى إلى اختصام القرار ذاته لكشف عيوبه وشوائبه ولا يشترط فى قبولها الاستناد إلى حق المدعى قبل الإدارة بل يكفى فى ذلك أن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطلوب إلغاؤه من شانها أن تجعله مؤثرا فى مصلحة ذاتية له تأثيرا مباشرا – تطبيق.
الطعن رقم 628 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ العاشر
أ– عاملون مدنيون – اعتبار مؤهل معين من المؤهلات العالية – يتعين الأخذ فى الاعتبار عدة أمور – الدرجة التى تمنح لحامله والمرتب ومدة الدراسة – مؤهل دبلوم المعهد العالى للتدبير المنزلى لا يعد من المؤهلات العالية.
الوقوف على طبيعة المؤهل الدراسى يتعين أن يؤخذ فى الاعتبار عدة أمور كالدرجة التى تمنح لحامله والمرتب الذى يتقرر له ومدة الدراسة اللازم قضاؤها فى الحصول عليه وإن الشهادة الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلا عاليا إلا إذا ورد النص عليها باعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) الثانوية العامة – وبعد قضاء أربع سنوات دراسية على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عالى معادل لها ولا يعد التعيين فى وظائف الكادر العالى لبعض المؤهلات تقيما لها من الناحية العلمية وإنما تحديد للدرجة المالية المقررة لهذا المؤهل – تطبيق.
ب- ترقية – ضرورة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف.
الطعن رقم 2502 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ الحادى عشر
دعوى – تظلم – تتعين التظلم من القرارات الصادرة بالترقية والتعين ومنح العلاوات (العلاوة التشجيعية) تطبيق.
الطعن رقم 794 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ الثانى عشر
أ- عاملون مدنيون – تقرير كفاية – مراحل وضع تقرير الكفاية
مادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – ناط المشرع بالمادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1998 بالسلطة المختصة وضع تقرير الكفاية عن العاملين من واقع ملفات خدمتهم وكذلك أية بيانات أو معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ويتعين أن يمر التقرير بالمراحل المرسومة له وفقا لنظام الذى تحدده الوحدة فيجب أن يمر التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ثم يعرض ذلك التقرير على الرئيس الأعلى ثم يعتمد من لجنة شئون العاملين فإذا مر التقرير لهذه المراحل وتم اعتماده أو تعديله من جانب واضعيه أو لجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة فإن الطعن عليه يكون فى غير محله – تطبيق.
ب- عاملون مدنيون – تقرير كفاية – تخفيض التقرير – عدم التسبيب
أغفل المشرع النص على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين باعتبار أن قيامها بتخفيض عناصر التقرير يعد فى ذاته تسبيبا كافيا لهذا القرار – تطبيق.
الطعن رقم 2871 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ الثالث عشر
دعوى – المصلحة – وقت توافر شرط المصلحة
شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا بحسبان إن المصلحة هى شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة فحيث لا مصلحة فلا دعوى إذ ليس سمة جدوى من الاستمرار فى خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها وحتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هى إلا دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة – تطبيق.
تغير المركز القانونى للمدعى بترقيته إلى الوظيفة وشغلها بصفة أصلية والمقام الدعوى طعنا على قرار تخطى الندب إليها فيتعين القضاء بعدم قبول الدعوى أخذا فى الاعتبار زوال مصلحة المدعى فيه.
الطعن رقم 968 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998
المبدأ الرابع عشر
أ– عاملون مدنيون -تقري كفاية – انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه – قرار إدارى نهائى
إذا أصبح تقرير الكفاية نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه يعد بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الوضع الوظيفى للعامل ويحل له الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أى قرار إدارى نهائى أخر – تطبيق.
ب- اتحاد إذاعة وتليفزيون – تقرير كفاية – تخفيض التقرير – عدم التسبيب
مادة 27 من لائحة الإذاعة والتليفزيون – من المقرر أن قيام المدير المحلى أو رئيس المصلحة (رئيس القطاع) بتخفيض مرتبة كفاية العامل السابق تقديرها بواسطة رئيس ومباشر وذلك عن طريق تخفيض الدرجات المقررة ويعتبر فى حد ذاته إفصاحا للأسباب التى يقوم عليها هذا التخفيض ويكون قرار التخفيض قائما على أسبابه خاليا من أى مطاعن طالما لم يشبه أية إساءة فى استعمال السلطة – تطبيق.
الطعن رقم 214، 330 لسنة 40 ق ع جلسة 31/10/1998
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1264 لسنة 32 جلسة 10/3/1991
المبدأ الخامس عشر
أ- دعوى – الطلبات فى الدعوى – حقيقتها الصريحة والجازمة
الطلب الذى تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صحيفة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه والعبرة دائما بالطلبات الختامية فى الدعوى.
ب- اتحاد الإذاعة والتلفزيون – ترقية بالاختيار – الأقدمية عند التساوى فى الكفاية.
إن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم – تطبيق.
الطعن رقم 770 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998
(
أ) عاملون مدينون – ترقية – قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب.
المادة 1، 2، 8، 11 من قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47لسنة 1978م، فإن دائرة توحيد المبادىء المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسه 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م، وذلك بعد أن استعرضت احكام المواد 1، 2، 8، 11 من هذا القانون أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد وهو أن كل وزارة أو مصلحة او جهاز يكون له موازنة خاصة هو أنه عند تقسيم الهيكل التنظيمى لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية المديريات إلى وظائف داخلة ضمن مجموعات نوعيه مختلفة وتعتبر كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ويوضع جدول بهذه الوظائف يرفق به بطاقات الوصف الخاصه بها ويحدد فيها واجباتها ومسئولياتها بالإشتراطات اللازمة لشغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينه بالجدول الملحق بالقانون.
ووفقا لما جرى به القضاء الإدارى فى مجالتكيف طبيعة قانون الموزانة العامة على أنه فى مرتبة القانون من حيث الشكل ومن صفوف العمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع فإنه ينبنى على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أى قانون قائم وإذا كان ذلك وصفا للأمور فى غير صحيح نصابها تختلط به مراتب السلطة وضوابط الإختصاص.
وقيام وزارة المالية بتقسيم الديوان العام فى موازنتها إلى ثلاث كوادر قائمة بذاتها لا يستند إلى أساس سليم من القانون وأن الوضع المالى لهذه الكوادر أنها ثابتة بديوان عام وزارة ومن ثم فإنها لا تعدو وأن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذى يعتبر وحدة واحدة وأنه لا يجوز الإستناد إلى صدور قانون الموازنة الذى قرر لكل كادر من الكوادر الثلاث المشار إليها أقدمية مسبقه عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى ذلك لأن هذا القانون لا يجوز له أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.، ولما تقدم فإنه يتعين اعتبار جميع قطاعات (كوادر) ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينيين بالدولة رقم 47 لسنة 78م
(ب) عاملون مدينون – ترقية بالإختيار – التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية
المادة 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م. ومن حيث أنه ولئن كان الأصل فى الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الثابت ببطاقة وصفها وأن يتوافر فى المطلوب ترقيته الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالإختيار كشرط الصلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الآخرتين ويفضل العامل الحاصل على ثلاثه تقارير بمرتبه ممتاز على الحاصل على تقريرين – عند التساوى فى مرتبة الكفاية يرقى الأقدم وهو ما يحقق أن يكون الإختيار قد أستند من عناصر مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهى إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين للترقيه على أساس ما تحوية ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضار الكفاية بحيث ألا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار وفسد القرار الذى اتخذ على أساسه. تطبيق.
الطعن رقم 1663 لسنة 43 ق.ع جلسة 7/11/1998م
فى ذات المبدأ – (ب) الطعن رقم 3532 لسنة 39 جلسة 14/11/1998م.
أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.
مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة 79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.
ب- إعانة تهجير – للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .
عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق.
طعن رقم 799 لسنة 40ق .ع جلسة 14/11/1998م
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4465 لسنة 40 ق ع جلسة 24/10/1998 والطعن رقم 1155 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998
طعن رقم 4552 لسنة 41 ق.ع جلسة 14/11/1998م
طعن رقم 4697 لسنة 41ق .ع جلسة 28/11/1998م
(
أ) دعوى – عدم الصلاحية لنظر الدعوى – سبق إبداء أحد أعضاء المحكمة رأيا فى الدعوى – بطلان تشكيل المحكمة وما يصدر عنها من اجراءات وأحكام بشأن ذات الدعوى.
من المبادىء العامة الأساسية فى تنظيم القضاء المصرى حتميه توفير الصلاحية فى القاضى لنظر الدعوى بأن يكون مستقلا “ومحايدا” وخال الذهن عن موضوع المنزاعه لا يلزمه رأى أو يحرجه سلوك أو موقف أو صله بالخصوم وألا يلزمه مسبقا برأى قيما هو مطروح عليه من نزاع للفصل فيه كامل الهيبة باستقلال ضميره يرتفع على منصه القضاء بمباشرة ولايته على كل خصم وكل خصومه ولاءه ولاحترامه لسياده الدستور والقانون وغايته وهدفه أداء رسالته فى إقامه العدالة بين المواطنين وإعلاء كلمه الحق فى ربوع وطنه وإزهاق كل تصرف أو عمل باطل وإنصاف كل مظلوم ومن حيث أنه تطبيقا لهذه المبادىء الأساسية التى ورد عليها النص صراحه فى الدستور تمكينا للقضاء من أداء رسالته ومباشره ولايته، بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى أحوال معينه من بينها ما تقرره الفقرة (5) من المادة 146 مرافعات والتى تحدد إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان من قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق لنظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.، ولئن كانت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لا تتولى إصدار أحكام فى قضية والمنازعات التى تقضى فيها محاكم مجلس الدولة بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعه وابداء الرأى القانونى مسببا بتقرير غير ملزم للمحكمة تودعه فيها فإن أعضاء هذه الهيئه وهم أعضاء بمجلس الدولة يؤدون واجبهم فى هذا الشأن بإعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم وبإعتبار أن الهيئه التى يشاركون فى تكوين أدائها واعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل فى تشكيل المحاكم المختصة ومن ثم فإنهم يخضعون بالحكم والضروره للمبادىء العامة الأساسية التى تحكم استقلال القاضى وحيدته وتجرده فى أداء واجبه وتحقيق رسالته فى إقامه العدالة وإعلاء سياده القانون وبالتالى فإن إعداد تقرير هيئه مفوضى الدولة فى أيه دعوى ويجعل من يشارك فى ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها بذاتها بعد ذلك كقاضى جالس فى إحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لتفقده الصلاحية لأداء رساله القاضى فى دعوى أيد رأيه كمفوض فيها مثله فى ذلك مثل باقى اعضاء المحكمة التى تفصل فى الدعوى فى تشكيل المحكمة التى تتولى ذلك، الأمر الذى يبطل تشكيل المحكمة ويبطل بالتالى كل ما يصدر من اجراءات وأحكام بشأن ذات الدعوى.
الطعن رقم 1360 لسنه 38 ق.ع جلسة 14/11/1998م
(
ب) دعوى – المحكمة الإدارية العليا – التصدى للفصل فى موضوع الدعوى – صدور الحكم من هيئه مشكله – تشكيلا صحيحا.
من الأسس الحاكمة للنظام العام القضائى لمحاكم مجلس الدولة ان محكمة القضاء الإدارى وإن كانت تصدر أحكام نهائية واجبة النفاذ يجوز الطعن عليها أمام هذه المحكمة إذا شابها عيب مخالفة الحكم لصحيح أحكام القانون وحتى يتحقق التطبيق السليم للقانون فإنه يتعين لكى يكون للمحكمة الإدارية العليا لها الحق فى التصدى للفصل فى موضوع الدعوى أن يكون الحكم الطعين صادرا من محكمة القضاء الإدارى من هيئه مشكلة تشكيلا صحيحا ولم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يترتب على مخالفة ذلك إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من هيئه أخرى.
الطعن رقم 1360 لسنه 38 ق.ع جلسة 14/11/1998م
اتحاد إذاعة وتليفزيون – تقرير كفاية –
المادة 24 من لائحة نظام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للإتحاد رقم 2 لسنة 1971م فإن وضع بيان تقييم أداء استوفى أوضاعه القانونية السليمة وصدر عن السلطة المختصة بإصداره فى حدود ما تترخص فيه قانونا بلا معقب عليها فيه طالما خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها ويكون طلب الغاء القرار والحاله هذه على غير سند.
الطعنين رقمى 745 و1144 لسنه 40 ق.ع جلسة 14/11/1998م
عاملون مدنيون – بدل تفرغ أطباء بيطرين – شروط استحقاقه – القيد بنقابة الأطباء البيطرين – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150لسنة 1976م.
أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطرين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره. وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا بنقابة الأطباء البيطرين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة سالف الذكر على سبيل الحصر ومتى ثبت ان هذا البدل صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر كمكافأة تشجيعية أو حافز فقد غدا متيعنا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافأت أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى آخر. وأن التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات وما فى حكمها هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شروطه.
الطعن رقم 820 لسنة 36 ق. ع جلسة 14/11/1998م.
دعوى – المصلحة – شرط لقبول الدعوى والاستمرار فيها.
أنه من المقررأن المصلحة هى شرط قبول الدعوى وشرط استمرار الخصومة فيها فحيث لا مصلحة فلا دعوى ولما كانت دعوى الإلغاء إنما تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمه وجه للإستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لإنتفاء شرط المصلحة فيها.
الطعن رقم 3146 لسنة 38 ق.ع جلسة 14/11/1998م
بنك الإستثمار القومى – العاملين به – بدل سفر – التنازل عنه
المادة 27، 63 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 154 لسنة 1980 التى تسرى على العاملين بالبنك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981. أن بدل السفر هو من قبيل الحقوق المالية التى يملك العامل النزول عنها بإدارته طالما تمثل فى هذا التنازل تحقيق مصلحة له أو قدر أنه يوفر له ميزة يحصلها وكان هذا التنازل فى مناسبته له ما يبرره إذ ليس ثمة ما يحول دون الإقرار به من العامل وأخذه بإقراره سواء تم ذلك قبل الإيفاد فى المهمة التى يستحق عنها البدل أو بعد العودة منها.
الطعن رقم 1266 لسنة 36 ق.ع جلسة 14/11/1998م
عاملون مدنيون – انتهاء الخدمة – شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين – الوجود فى الخدمة فى 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63 الخاص بالتأمين والمعاشات – وأن تقضى لوائح الوظيفة للعامل فى التاريخ المشار إليه بالبقاء حتى 65 عاما بالخدمة.
المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963م قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 أنه ولئن كان الأصل أن تنتهى خدمة العامل ببلوغ سن الستين العامل ببلوغ سن الستين إلا أن المشرع نص صراحة على استثناء بعض طوائف العاملين من هذا الأصل بشروط معينة وقد حرص المشرع فى المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على النص على استمرار العمل بالإستثناء المشار إليه فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 سالف الذكر. فأنه متى اكتسب العامل مركزا قانونيا ذاتيا بالاستمرار فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين طبقا للوائح توظفه المعمول بها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وكان موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 سالف الذكر فإنه يستصحب هذا المركز القانونى إذا ما تم نقله بعد ذلك إلى جهة أخرى.الطعن رقم 1358 لسنة 40 ق.ع جلسة 21/11/1998م
إدارات قانونية – علاوة تشجيعية – عدم أحقية انعدام – المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1987م والمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية.
فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بإعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفة من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤاداة أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أنه نظم شئون أعضاء تلك الإدارات تنظيما شاملا إذ تناول أمور تعينهم فى المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19و 20 منه قواعد نقلهم وندبهم وعرضت المواد 12، 22، 23 للتحقيق معهم وتاديبهم وأبان جدول المرتبات المرافق له مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم. وأن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان مقدارها وقواعد منحها فلا مساغ لإستعارة انواع أخرى من العلاوات مما ورد فى نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام شأن العلاوة التشجيعية. فإن القرار الصادر بمنح عضو الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقه فى غير مجاله فإنما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ من الجسامة حدا يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى درك الإنعدام فيتجرد والحالة هذه من وصف القرار الإدارى ويضحى مجرد عمل مادى غير منتج أثرا فى عالم القانون وليس من ريب فى أن قرارا هذا شأنه لا عاصم له من السحب مهما طال عليه الأمد ولا جناح على الإدارة أن هى قامت بسحبه دون تقيد بميعاد ردا للأمر إلى نصابه القانونى السليم. فالقول بان منح العلاوة التشجيعية لهؤلاء لا يتعارض وأحكام قانون الإدارات – القانونية من حيث الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهم فى مواجهة السلطة المختصة بجهات عملهم بحسبان أن تقدير كفايتهم منوط بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل. فهذا القول مردود بان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس مجل إدارة الهيئة أو الشركة لم تزل هى صاحبة الاختصاص فى التقدير بالنسبة إلى العلاوة التشجيعية منحا او منعا نزولا على ما خولها المشرع فى هذا المجال من سلطة تقديرية بيدها استعمالها أو الإمساك عنها دون معقب عليها مالم يقم دليل على مشوبة تصرفها بإساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها طبقا للقواعد العامة وعلى مقتضى هذا النظر يكون القول بمنع العلاوة التشجيعية لهؤلاء الأعضاء مفضيا إلى المساس بما يبغى المشرع كفالته لهم من استقلال لما لوظائفهم من اتصال وثيق بالحفاظ على المال العام.
الطعنيين رقمين 2257، 2267 لسنة 39 ق.ع جلسة 21/11/1998م
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4320 لسنة 39 ق.ع جلسة 7/11/1998م.
دعوى – ترك الخصومة
إن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى ومتى توافرات الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره ولو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى والصادر به الحكم.
الطعن رقم 3245 اسنة 39 ق.ع جلسة 21/11/1998م
(
أ) الهيئة القومية للبريد – تقرير كتابة – التزام لجنة شئون العاملين بتسبب القرار إذا اختلف عن تقدير الرؤساء
المادة 30، 32 من لائحة الهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1982م. أن المادة 30 أنفة البيان قد اشترطت لحصول العامل على مرتبة ممتاز ألا تقل نسبة أداءه لعمله عن 95% من معدلات الأداء المقررة لوظيفته وأوجهت المادة 32 من ذات اللائحة على لجنة شئون العاملين تسبيب قرارها إذ اختلف عن تقدير الرؤساء.
(ب) الهيئة القومية للبريد – تقرير الكفاية – الأخطار بأوجه القصور فى الأداء فى حالة تقديره بمرتبة ضعيف فقط.
المادة (4) من لائحة الهيئة القومية للبريد بالقرار رقم 30 لسنة 1982
لأن لائحة العاملين بهيئة البريد أوجبت الإخطار فى حالة إذا ما قدرت كفاية العامل بمرتبة ضعيف فليس هناك ثمة إلزام على الهيئة بإخطاره بأوجه القصور فى أدائه فى غير هذه الحالة.
(جـ) الهيئة القومية للبريد – تقرير الكفاية – مبدأ سنوية التقارير
إن لكل سنة ظروفها من حيث أداء العمل وسلوكياته خلال سنة التقرير والأصل هو الإعتداد بالعمل والسوكيات التى يأتيها الموظف خلال السنة أخذا بمبدأ سنوية التقرير.
الطعن رقم 1978 لسنة 39 ق. ع جلسة 28/11/1998م
عاملون مدينون – منح تدريب – بدل سفر – عدم جواز الجمع بين بدل السفر ومرتب المنحة.
المادة1، 10 من قرار رئيس الجمهورية 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال، والمادة 1، 2، 20 من القانون رقم 112 لسنة 1959م تنظيم الأجازات الدراسية والمنح. إن إيفاد العاملين للخارج إنما يكون لتحقيق أحد غرضين وطبقا لأحد نظامين: الأول: القيام بدراسات علمية أو عملية أو الحصول على مؤهل او كسب مران علمى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة ويطبق فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 تنظيم شئون البعثات والمنح واللائحة المالية الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات، الثانى: إنجاز الأعمال التى تكلف بها من قبل الإدارة ويسرى فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعليه فإن كلا من النظامين المشار إليهما يدور فى ذلك قائم بذاته لكل منهما مجال انطباقه ونطاق أعمال خاص به، ولكل منهما أثاره المالية التى يستقل بها عن الآخر بغير تداخل.
الطعن رقم 1393/37 ق ع جلسة 28/12/1998م.
عاملون مدينون – بدل ظروف ومخاطر – استحقاق العاملين بالوحدات المحلية لهذا البدل سواء كانت هذه الوحدات تعمل فى مجال المجارى أو الصرف الصحى أو تمار سه بصفة تبعية.
المادة الأولى والثانية من القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون 116 لسنة 1985م. أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العاملة فى هذا المجال ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروف العمل فيها تقرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبه غذائية ومقابل نقدى وقد حدد المشرع المستفيديبين بأحكامه من القائمين بالإعمال التى حددها وهى اعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب فى الجهات والمرافق القائمة على ذلك. الواردة نص المادة الأولى من القانون رقم 26 سنة 1983 المشار إليه فقد جاء عاما مطلقا بحيث يشمل جميع الجهات التى تطبق عليها وصف الهيئة القومية أو العامة أو الوحدات المحلية سواء كانت تعمل فى مجال المجارى والصرف الصحى أو كانت تمارس هذا العمل بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية فالقاعدة الأصولية ان العام يجرى على عمومه إلى أن يرد عليه ما يخصصه ومن ثم فإن اشتراط العمل بإحدى الجهات القائمة على شئون مياه الشرب لإمكان الإفادة من أحكام القانون رقم 36 لسنة 1983 وتعديلاته يعد تخصيص للنص بغير مخصص.
الطعن رقم 324 لسنة 41 ق.ع جلسة 28/11/1998م
(
أ) عاملون مدنيون – تقرير كفاية – سلطة الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فى تقدير الكفاية – سلطة تقديرية.
المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون 34لسنة 1992. أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو أساء استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه.
(ب) عاملون – مدنيون – تقرير كفاية – سنوية التقرير
فإن أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته ذلك أن الأصل هو الاعتداد بمستوى أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير ولا يعنى حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقارير عن سنوات سابقة أنه يستمر بحكم الضرورة واللزوم فى الحصول على ذات المرتبة فى السنوات اللاحقة كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته لا يقع على عاتق الجهة الإدارية التزاما بأن نبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنه التقرير.
الطعن رقم 3191 لسنه 40ق.ع جلسة 28/11/1998م
الطعن رقم 1830 لسنة 36 ق.ع جلسة 28/12/1998م
(
أ) عاملون مدنيون – ندب – تتمتع فيه جهة الإجارة كسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام.
إن الأمر قد استقر على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملاءمات التى تتمتع بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجله ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت للعامل للقيام بأعباءة وظيفة ما وهو بذلك أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل.
(ب) قرار إدارى – عيب اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها من العيوب القصدية – عبء إثباته يقع عليه من يدعيه.
عبء اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها وهو ما يقابل ركن الغاية فى القرار من العيوب القصدية فى القرار الإدارى ويقوم حيث يكون لدى الإدارة قصد الإساءة أو الإنحراف بحيث تهدف من القرار الإدارى قصدا آخر غير المصلحة العامة ويكون باعثها لا يمت للمصلحة العامة بصلة. وعلى ذلك فإن هذا العبء يقع على من يدعيه بأن يقوم الدليل عليه حيث لا يمكن افتراضه بسلوكيات للإدارة ولا يقوم دليلا على الإنحراف بالسلطة نسبة جهة الإدارة للعامل أن ثمه مخالفات إدارية قد نسبت إليه بإعتبار ذلك من الأمور المعتادة فى مجال الوظيفة العامة وجود مخالفات وما يصاحبها من اجراءات وتحقيقات وطالما لم يقم دليل على أن الندب كان بغرض الإنتقام.
(جـ) مسئولية – أركان المسئولية – خطأ وضرر علاقة سببية.
مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها يتمثل فى عدم مشروعية القرار الإدارى وثبوت وجه من أوجه بطلانه وأن يحقق هذا الخطأ ضررا لصاحب الشأن وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(د) مسئولية – الخطأ – بإنتفاء الخطأ تنتقى المسئولية مهما بلغت جسامه الضرر
إذا انتفى ركن الخطأ من جانب جهة الإدارية وبالتالى تنتفى مسئوليتها مهما بلغت جسامه الضرر المترتب.
الطعن رقم 3191 لسنه 40ق.ع جلسة 28/11/1998م
الطعن رقم 430 لسنة 40 ق.ع جلسة 28/11/1998م
(
أ) قرار إدارى – ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع.
ان القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها متى صدرت سليمة أما القرارات غير المشروعة فإنه يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة. فإذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد استقر القضاء على تحديد هذه المدة بستين يوما فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانه تعصمه من السحب والإلغاء.
(ب) عاملون مدنيون – ترقية بناء على تسوية خاطئة – تحصن القرار بمضى المدة المقررة للسحب والإلغاء.
الطعن رقم 3191 لسنه 40ق.ع جلسة 28/11/1998م
عاملون مدنيون – عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/984م بيد أن المشرع وضع بجانب هذا الالتزام التزام آخر على عاتق جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند اجرائها بفرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للإعتداد بها فى المستقبل فقط عند إجراء الترقية للدرجة التالية حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985م.
المادة 11مكرر من القانون رقم 10لسنة 75 تعديلاتها، المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984م، أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى احكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى. وينصرف هذا الخطر إلى العامل وجهه الإدارة على حد سواء. إلا إنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما آخر على عاتق جهه الإدارة بجانب التزامها السابق بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خاطئا مؤداه ضرورة اجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند اجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للأعتداد بها فى المستقبل فقط عند اجراء ترقية العامل للدرجة التالية. كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984م. ومن ثم فإن تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب اجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة إنما يلقى هذا التكليف على الإدارة التزاما واجب الأداء من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل هذا الإلتزام واجب الأداء حتى أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطىء وبين المرتب المستحق قانونا حتى وأن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985. وعلى ذلك الالتزام جهة الإدارة إنما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانونى للعامل ولا يرتبط به وإنما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعدالتاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984.
الطعن رقم 1914 لسنة 40 ق.ع جلسة 28/11/1998م
عاملون مدنيون – بدل ظروف ومخاطر – ارتباط الإستحقاق بالعمل فى مجال مياه الشرب أو الإتصال به.
المادة 1، 2 من القانون 26 لسنة 1983 المعدل 116 لسنة 85 المادة 1، 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86م يبين من استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 أنه حرص على منح العاملين مياه الشرب بالهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأيا كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ وذلك عندما نص على استحقاق البدل لمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مقدرا أن طبيعة العمل بمياه الشرب أو الإتصال به على نحو يصبح فى ذاته خطرا يقتضى تقرير البدل إلا أن المشرع فرق فى طبيعته التى يحتسب على أساسها البدل وقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المجتمعات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بسنبة 20%.
تطبيق: وظيفة رئيس قسم المعاشات بإدارة شئون العاملين ومراجعة أعمال تسوية المعاشات والإستبدالات والإستقطاعات وأتعاب العمل لجميع العاملين بما فيهم العاملين بمياه الشرب يستحق البدل المشار إليه.
الطعن رقم 253 لسنه 40 ق.ع جلسة 28/11/1998م
عاملون مدنيون – بدلات – تنازل – فرق المشرع فى التنازل بين الحقوق المالية التى لا ترتب مراكز قانونية فيجوز التنازل عنها وبين الحقوق الوظيفية الأخرى التى ترتب مراكز قانونية فلا يجوز التنازل عنها وإنما يجوز التنازل عن الحقوق المالية المترتب عليها.
أن قضاء المحكمة قد استقر على جواز تنازل الموظف عن حقوقه المالية قبل الجهة الإدارية بإعتبار أن تلك الحقوق المالية لا ترتب مراكز قانونية للعاملين بل هى مجرد حقوق مالية لا تثريب أن يتنازل عنها صاحبها بحيث إذا ما تم هذا التنازل بإرادة حرة وغير معيبه رتب أثر بحيث لا يجوز الجدل فيه أو العدول عنه ذلك أن الحقوق الوظيفية التى تعتبر جزءا من العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بالجهة الإدارية وهى فقط تلك النصوص التى ترتب مراكز قانونية لا يعتد بالتنازل عنها من قبل الموظف، أما الأثار المالية الناشئة عن تلك القرارات فلا تثريب أن يتم التنازل ويعتد بمثل هذا التنازل فى حالة حدوثه ويرتب أثره فى الغالب بين الجهة الإدارية والعامل.
الطعن رقم 225 لسنة 42 ق.ع جلسة 28/11/1998م
عاملون مدنيون – تقرير كفاية – تقدير الدرجات أمر قد خص فيه الرئيس المباشر ومن بعده السطات المنوط بها وضع التقرير
إن المستقر عليه إن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده السلطات المنوط بها هذا التقرير فى مراحله المختلفة كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب على التقدير مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بإنحراف أو إساءة استخدام للسلطة.
الطعن رقم 3602 لسنة 38 ق.ع جلسة 28/11/1998
عاملون مدنيون – نقل – سلطة جهة الإدارة فى إجرائه – تقديرية
أنه من المقرر إن نقل العامل من جهة إلى جهة أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون تعقب عليها من جهة القضاء ما دام قد خلا قرارها من شائبة الإنحراف بالسلطة ولم يهدر حقا للعامل المنقول.
الطعن رقم 1250 لسنة 39 ق.ع جلسة 28/11/1998م
عاملون مدنيون – علاوات دورية – استحقاق العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائى نهائى للعلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء الحبس طالما أن العلاقة الوظيفية ما دامت قائمة.
المواد 41، 84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة. فإن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الإجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتاتى سلب حق من حقوقه أو اسقاطه أو الزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة. وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمات من العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا. بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه. والأصل فيما تقدم كله أنه طالما أن العلاقة الوظيفية ما زالت قائمة فلا مفر ولا محيص من ترتيب آثارها والمحال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها او يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون.
الطعن رقم522 لسنة 40ق.ع جلسة 28/11/1998م
(
أ) تأمين ومعاشات – معاش ضباط احتياط بالقوات المسلحة – انقضاء الحقوق المطالب بها – مضى خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف
المادة 102 من القانون 90 لسنة 1975م بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. فأن ما يطلب به ورثه العامل من مستحقات ليست واجبة الأداء مستحقة الصرف فإنه لا وجه لأعمال حكم المادة (101) من القانون قم 90 لسنة 1975 لتخلف مناط تطبيقه إذ لا يتقيد ميعاد المطالب بهذه الحقوق بمدة الخمس سنوات المشار إليها إلا من تاريخ الذى تعتبرفيه هذه المستحقات واجبه الأداء ومستحقة الصرف.
(ب) تأمينات ومعاشات – تقدير درجة العجز – التزام جهةالإدارة بعرض العامل على الجنة المختصة.
المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. المشرع قد رسم اجراءات معينة لاثبات الإصابة التى تحدث أثناء وبسبب الخدمة العسكرية إلا أن تقاعس الجهة الإدارية عن المضى فى اتخاذ اجراءات اثبات اصابة مورث العامل توطئه لتقرير حقوقه المالية المترتبة على الإصابة والإكتفاء بإنهاء خدمته العسكرية فى الموعد المقرر لذلك رغم ثبوت اصابته فهذه الحقوق مستمدة من القانون مباشرة لا يمكن لأيه جهة أن تقوم بعمل أو بإمتناع من جانبها أن تهدر حقوق الغير وذلك أن واجب العرض على اللجنة المشار إليها كان يقع على عاتق الجهة الإدارية خاصة وأن طبيعة الإصابة التى كان يعانى منها من شانها أن تعجزه عن مطالبه الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لإثبات الإصابة.
الطعن رقم 307 لسنة 43 ق.ع جلسة 28/11/1998م
الهيئة القومية للإتصالات اللاسلكية – بدل تمثيل – إرتباط البدل بالوظيفة لا بالموظف سواء كان يشغلها بالتعين أو بالترقية او الندب بالإعارة أو النقل
المادة 41، 66 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 20 لسنة 1982م. المستقر عليه أن البدل للوظيفة لا للموظف وهو ما ينبنى عليه بالضرورة أن يستحق لمن يقوم بأعبائها ويستطلع بمهامها ومسئولياتها يستوى فى ذلك أن يشغلها أصالة بالتعبين فيها أو بالترقية إليها أو أن يكون شغله لها بطريق الندب أو النقل أو الإعارة بحسبان أنها جميعا سبل شغل الوظيفة العامة.
الطعن رقم 3039 لسنة 39 ق.ع جلسة 28/11/1998م
دعوى – حكم – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الاحتياطى. المادة 234 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968م
الطعن رقم 1201 لسنة 37 ق.ع جلسة 28/11/1998
تأمين ومعاشات – مجلس الدولة – مدى الجمع بين الزيادة المقررة فى المعاش بالمادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 وبين الزيادة المقررة فى معاش الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقا لأحكام القانون 107 لسنة 1987 أحقية فى الجمع بينهما.
إن الزيادة التى تقررت بالمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1987 فهذه الزيادة وأيا كانت القاعدة التى ألتزمها المشرع فى طريقة حسابها تنسحب إلى كامل المعاش بمختلف عناصره وليس من شأنها أن تنحى قاعدة تستقل فى مضمونها عنها ويجوز اعمالها إلى جانبها هى تلك التى أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فى شأن الحد الأدنى لمعانى الأجر المتغير أن لكل من هاتين القاعدتين مجالا تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان “حكم الدستورية العليا القضية رقم 34 لسنة 13 ق – الأمر الذى يتعين معه التقرير بأحقية المدعى فى الجمع بين الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 103 لسنة 1987 والزيادة المقررة عن معاشه عن الأجر المتغير المقرر بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على هذا الأساس.
الطعن رقم 5068لسنة 43 ق.ع جلسة 28/11/1998م
بنك –البنك المركزي المصرى– إدارات قانونية – ترقية – كل إدارة وحدة مستقلة بوظائفها وتكون الترقيات فيها وقفا على العاملين بها.
المادة 1،7 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شان البنك المركزى والمادة 1 من لائحة العاملين بالبنك.
ان الهيكل التنظيمي للبنك يتكون من عدد من الإدارات آلتي تشمل كل منها على المجموعات الوظيفية التي تتفق وطبيعة
العمل بها وفقا لما يحدده مجلس الإدارة وان كل إدارة تستقل بوظائفها عما سواها من إدارات وليس من ريب فى ان مقتضى اعتبار كل إدارة وحدة مستقلة بوظائفها ان تكون الترقيات في كل إدارة وقفا على العاملين بها دون غيرهم فى حدود الوظائف الشاغرة بها ومع مراعاة استيفاء شرائط شغلها والمجموعات النوعية التى تنتمي أليها فلاتزاحم بينهم وبين من عداهم من العاملين بالإدارات الأخرى فلاهم يفيدون من وظائف تخلو بتلك الإدارات ولاهم يضارون بوافدين منها ينازعونهم حقهم المشروع فىالتطلع إلى الترقية تدرجا الى الوظائف الأعلى.تطبيق
: الطعن رقم1468 لسنة 39 ق ع جلسة5/12/1998 .
دعوى – العلم اليقين بالقرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية للعاملين بالجهاز المركزى يتوافر من تاريخ النشر بالنشرة الرسمية للجهاز .
الطعن رقم 3631 لسنة 38 ق ع جلسة 5/12/1998
(
أ ) مسئولية –أركان المسئولية –خطا وضرر وعلاقة سببية.
ان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الإداري غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة ا لسببية بين الخطا وذلك الضرر .
( ب)مسئولية –انتفاء المسئولية بانتفاء ركن الخطا –انهيار دعوى التعويض.
الطعن رقم2775 لسنة 43 ق ع جلسة 5/12/1998
عاملون مدنيون – بدل ظروف ومخاطر الوظيفة-البدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف
والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق الالمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فىا لمصالح الحكومية
ان المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب
تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي او مياه الشرب ومن نافلة القول ان مناط ألا فاده من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع علىذلك فيرد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهة الإدارية التى يعملون بها وبالتالي فانه ليس بشرط للإفادة من أحكامه ان تكون الجهة التى يعملون بها ذاتها قائمه على تلك الاعمالعلى سبيل الانفراد والتخصص بل يكفىان يكون العاملون مشتغلين بها على وجه تتحقق منه المحكمة من ايثارهم بالمزايا التى قررها لمل تنطوى عليه اعمالهم من مخاطر ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت الى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وماقد يعرض لهم من أخطاربدل ظروف ومخاطر الوظيفة-فالبدلات او المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والاعمال التى تقررت لها فلاتستحق الالمن يشغل هذة الوظائف اويقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية التى ذكرت فى المادة المشارا ليها
تطبيق :1 – العاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات –هذة المديريات لاتعدو ان تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الاجهزةا لحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المعامل العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيقة ومقابل الوجبة الغذائية .
2-العاملين بمديريات الاسكان والمرافق هذة المديريات لاتعدو ان تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الاجهزة الحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المديريات القائمين باعمال لهل علاقة اوتتصل بمياه الشرب او الصرف الصحى بدلا لظروف ومخاطر الوظيقة ومقابل الوجبة .بالمحافظات
3-اعضاء الشئون القانونية القائمين بالتحقيق مع العاملين بمياه الشرب اوالصرف الصحى
. الطعن رقم 36 لسنة 40 ق ع جلسة 5/12/1998
.فى ذات المبدأ الطعن رقم 748لسنة39 ق ع جلسة 5/12/1998
فى ذات المبدأ الطعنرقم4343 لسنة 40 ق ع جلسة12 / 12 / 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم1853 لسنة41ق ع جلسة12 / 12 /8 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم336 لسنة 38ق ع جلسة26 / 12 /8 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1801 لسنة41 ق ع جلسة26 / 12 /8 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2326 لسنة 38 ق ع جلسة2 / 1 / 1999
فى ذات المبدأ الطعن رقم3890 لسنة39 ق ع جلسة 2 / 1 /9 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم1522لسنة38 ق ع جلسة9 / 1 /9 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم 983 لسنة 04 ق ع جلسة16 / 1 /9 199
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3869 لسنة42 ق ع جلسة16 / 1 / 9199
الجهاز المركزى للمحاسبات – العاملين بالجهاز – التكليف بالعمل فى ا تحاد الجمهوريات بالقانون رقم 2لسنة 1972 – لايعد ندبا اواعارة -–الاحتفاظ بجميع حقوقة المقررة لزملائه فى جهة عملةالاصلىمن مرتب وحوافز وبدلات باعتبارها من التعويضات المتمة للمرتب .
الطعن رقم 1213 لسنة 36 ق ع جلسة 12/12/1998
دعوى – حكم-اغفال ا لمحكمة الفصل فى بعض الطلبات المرفوعةجاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
الطعن رقم3777 لسنة 37 ق ع جلسة 12/12/1998–
اتحاد الاذاعة والتليفزيون –ترقية –ان كل قطاع من قطاعات الاذاعة والتليفزيون جدولا حاصا بالوظائف وموزانة مستقلة عن باقى القطاعات ولايزاحم العاملون فى كل قطاع زملائهم فى القطاعات الاخرى فى الاقدمية والترقية .
الطعن رقم 3673 لسنة 42 جلسة 12/12/1998
( أ )هيئة قضايا الدولة –اختصاص لجنة التاديب والتظلمات –رهين بثنوت الانتماء الواقعى لعضوية هيئةقضايا الدولة .
المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمى 65 لسنة1976، 10 لسنة 1986 .ان ا ختصاص لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعى لعضوية الهيئة فيمن يقيم دعواه امامها ذلك لانها تختص بالفصل فى الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون الاعضاء وفى طلبات التعويض المترتبة عليها وفىالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافأت المستحقة لهم والمقصود بشئون هؤلاء هومايتعلق بصفتهم هذه اثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحقهم بها.
(ب) دعوى –اختصاص محاكم مجلس الدولة –التخطى فىالتعين عضو فني بهيئة قضايا الدولة –اختصاص المحكمة الادارية لوزارة العدل .
المادة 10/ثالثا،13،14منقانون مجلس الدولة 47 لسنة1972 ان المرجع فى تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الاداريه هو اهميته النزاع ويستند معيار الاهميه فىهذا المقام الى قاعدة عامه مجرده مردها بالنسبه للمنازعات الخاصه بالموظفين العموميينالى مستوى الوظيفه التى يشغلها الموظف وخطورتها ومسئولياتها وما الى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنه بين الوظائف ذات الاهميه والقليلة الاهميه
ان لبين ن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لاعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين ارقام 17لسنة 1976 ،54لسنة 1978 ،143 لسنة 1980 ،32 لسنة1983 ،ان وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم47 لسنة1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. الطعن رقم 3463لسنة 36 ق ع جلسة 12/12/1998
فىذات المبدأ الطعن رقم171 لسنة 42 ق ع جلسة30/1/1999.
(
أ ) عاملون مدنيون– تقرير كفاية –وجوب اخطارالعامل باوجه النقص فى الاداء متى كان مستوى اداءه اقل من المستوى العادى طبقا للمعايير الموضوعة قبل وضع التقرير النهائى –عدم الاخطاريرتب بطلان التقرير.
المادة 28،29من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . يتعين على الجهة الادارية ان تخطر العاملين الذين يرى رؤساؤهم ان مستوى ادائهم اقل من مستوى الاداء العادى طبقا للمعايير الموضوعة باوجه النقص فى هذا الاداء وفقا لما تكشف عنه نتيجة القياس الدورى لهذا الاداء اولا باول فاذا لم تقم الجهة الادارية باخطار العامل بذلك قبل وضع التقرير النهائى فان التقرير يكون مخالفا للقانون.
( ب )عاملون مدنيون –ترقية –فى حالة التخطى فى الترقية بناء على تقرير الكفاية والغاء هذا التقرير بناء على حكم المحكمة- فانه يتعين الغاء قرار التخطى فى الترقيه الغاء مجردا بالنسبة للعامل.
ان القضاء بالغاء تقرير الكفاية للعامل سبب التخطى فى الترقية ليس من مقتضى هذا القضاء ان تحل المحكمة محل الجهة الادارية فى تقيم الاداء للعامل خلال العام الموضوع عنه التقرير اذا ان دورها يقف عند حداعمال الرقابة القانونية على قيام جهة الادارة بوضع تقارير الكفايه للاجراءات وللاوضاع التى نظمها القانون وانما تقوم بهذا التقيم الجهة الادارية بمقتضى سلطتها التقديرية المقررة بعد ان تتدارك اوجه القصور التى ادت الى الغاؤه وانه لما كان قرار التحطى فىالترقية يتضمن ترقية بعض العاملين فان هذا القرار يعد حاويا لعدد من القرارت الفردية التى تنشىٌ لكل مرقى مر كزا قانونيا مكتسبا بناء على الشروط التى توافرت فى شأنه والمتطلبة قانونا والتى شكلت ركن السبب الذى استندت اليه جهة الادارة فىقرارها بترقيتة ومن ثم فانه يتعين بالغاء قرارا لتخطىفى الترقية الغاء مجردا بالنسبة للعامل دون ان يمس ذلك بترقية زملائه الذين شملهم القرار المطعون عليه ولا المراكز القانونية التى ترتبت لهم بمقتضاه
. الطعن رقم3973لسنة 38 ق ع جلسة 19/12/1998
فى ذات المبدأ (ب) الطعن رقم 1839 لسنة 37 ق ع جلسة 2/1/1999
تا مين ومعاشات – معاش الاجر المتغير—صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين جامعة الازهر-اتفاق الجامعة مع الهيئة القومية للتامين والمعاشات على خضوع عناصر الاجور المتغيرة بالكاملبنسبة 100% اعتبار من 1/7/1988–استحقاق معاش الاجر المتغير على هذا الاساس للمحالين الى المعاش اعتبارمن1/4/1984 لايكون الابالنسبة لمكافات الامتحانات والتى وافقت الجامعة الاشتراك عنها بنسبة 100% من 1/4/1984 لعدم دخول الاتفاق على اخضاع عناصر الاجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% حيز التنفيذ بسداد الجامعة اوالعامل للفروق الناتجة عن اخضاع الاجور المتغيرة بنسبة 100%من 1/4/1984ولايرتب اية التزامات على الهيئة القومية للتامين والمعاشات
الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق ع جلسة19/12/1999
ادارات قانونية – علاوة تشجيعية – عدم احقية انعدام –المادة الالى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 والمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية .
فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بإعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفة من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤاداة أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أنه نظم شئون أعضاء تلك الإدارات تنظيما شاملا إذ تناول أمور تعينهم فى المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19و 20 منه قواعد نقلهم وندبهم وعرضت المواد 12، 22، 23 للتحقيق معهم وتاديبهم وأبان جدول المرتبات المرافق له مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم. وأن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لإستعارة انواع أخرى من العلاوات مما ورد فى نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام شأن العلاوة التشجيعية. فإن القرار الصادر بمنح عضو فيما نظمه القانون المشار إليه وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان مقدارها وقواعد منحها فلا مساغ الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقه فى غير مجاله فإنما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ من الجسامة حدا يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى درك الإنعدام فيتجرد والحالة هذه من وصف القرار الإدارى ويضحى مجرد عمل مادى غير منتج أثرا فى عالم القانون وليس من ريب فى أن قرارا هذا شأنه لا عاصم له من السحب مهما طال عليه الأمد ولا جناح على الإدارة أن هى قامت بسحبه دون تقيد بميعاد ردا للأمر إلى نصابه القانونى السليم. فالقول بان منح العلاوة التشجيعية لهؤلاء لا يتعارض وأحكام قانون الإدارات – القانونية من حيث الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهم فى مواجهة السلطة المختصة بجهات عملهم بحسبان أن تقدير كفايتهم منوط بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل. فهذا القول مردود بان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس مجل إدارة الهيئة أو الشركة لم تزل هى صاحبة الاختصاص فى التقدير بالنسبة إلى العلاوة التشجيعية منحا او منعا نزولا على ما خولها المشرع فى هذا المجال من سلطة تقديرية بيدها استعمالها أو الإمساك عنها دون معقب عليها مالم يقم دليل على مشوبة تصرفها بإساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها طبقا للقواعد العامة وعلى مقتضى هذا النظر يكون القول بمنع العلاوة التشجيعية لهؤلاء الأعضاء مفضيا إلى المساس بما يبغى المشرع كفالته لهم من استقلال لما لوظائفهم من اتصال وثيق بالحفاظ على المال العام.
الطعن رقم 3807 لسنة 39 ق ع جلسة 19/12/1998
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1223لسنة 39،1239لسنة40 ق.ع جلسة 26/12/1998م
دعوى –حق محامى الادارات القانونية فى مزاولة اعمال المحاماه فى قضاياهم الشخصية وقضايا ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة سواء كانت متعلقة بالجهة التى يعمل بها المحامى اوغير ذلك.
ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم15 لسنة 17 ق دستوريه بجلسة2من ديسمبر 1995 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة8 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983من حظر مباشرة محامى الادارات القانونية لاعمال المحاماه بالنسبة الى القضايا الحاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها فان مؤدى ذلك ولازمه صحة عريضة الدعوى المقامة من هؤلاء فى قضاياهم الشخصية وقضايا ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى تعلقت هذه القضاي بالجهة التى يعملون بها.
الطعن رقم 1223 لسنة 39 ، 1239 لسنة 40 قع جلسة 26/12/1998
نيابة ادارية –اجازة مرضيه استثنائية –استحقاق الاجر الاضافى – مفهوم الاجر الكامل
المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين 47 لسنة 1978 والمادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 75 بشان التأمين الاجتماعىوالماده90 من قانون السلطة القضائيه رقم 46 لسنه 1972 – ينصرف مفهوم الأجر الكامل الذى يستحقه المريض بأحد الأمراض المزمنة إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية ولما كانت الإجازات الاستثنائية بأجر كامل هى جزء من علاقة العمل من حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة شانها شأن الأجر المستحق عن العمل المؤدى ومن ثم وجوب استحقاق الأجر الكامل عنها وفقا لصريح القانون تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من هذا الحكم الاستثنائى رعاية منه للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة ومؤدى ذلك انحسار ضوابط استحقاق مقابل العمل الاضافى التى يضعها المجلس الاعلى للنيابة الادارية والتى تضمنت حرمان من يحصل على اجازات من اى نوع يزيد مجموعها على عشرة ايام خلال الشهر عن الاجازات الاستثنائية باجر كامل.- تطبيق.
الطعن رقم 688 لسنة 43 ق عجلسة 26/12/1998
الجهاز المركزى للمحاسبات –ضم مدة خدمة سابقة –عدم جوازاحتساب الفتره الزمنية مابين انتهاء خدمة العامل فى وظيفته السابقة واعادة تعينه فى اقدمية الدرجه التى اعيد تعيينه عليها
المادة 15،99 من لائحة العاملين بالجهاز المركزىللمحاسبات ا لصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6 من يوليو سنة 1975 والمادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله47 لسنة 1978 .
انه اذا ما اعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة بالجهاز المركزى للمحاسبات او فى وظيفة اخرى مماثله تعين منحه الآجر الذى كان يتقاضاها و بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما اكبر ومقتضى ذلك ان الفترة مابين انتهاء خدمة العامل فى وظيفته السابقة واعادة تعيينه لا يجوز حسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه عليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المشرع فرق مابين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا المادة27 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وبين إعادة التعيين وفرق بينهما فى تحديد الاثار المترتبة على كل منهما فاحتفظ للعامل الذى يعاد تعيينه باقدميته فى وظيفته السابقة متى توافر ت فى شانه ا لشروط الازمة لشغلها دون المده التى انفصمت فيها علاقته الوظيفيه بجهة عمله فى حين انه فى حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة على هذا التعيين وفقا لحكم الماده 27 من القانون47 لسنة 1978 المشار اليه
. الطعن رقم 2803 لسنة 43 ق ع جلسة 26 / 12/1998
دعوى – تكييف الطلبات – للمحكمة ان تسبغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم الاان ذلك لايكون الا فى الحاله التى يكون فيها طلبات المدعى من الغموض فمتى كانت هذه الطلبات واضحه يتعين على المحكمه الالتزام بوصف هذه الطلبات كما اوردها المدعى فى عريضة دعواه.
الطعن رقم2786 لسنة 42 ق ع جلسة 26/12/1998
وظائف قيادية –ترقية – تشكيل اللجنة- يجوز ان تضم اللجنة الدائمة للوظائف القيادية اعضاء ممن انتهت خدمتهم ببلوغ السن اومن جهات اخرى طلما توافرت فيهم الشروط والضوابط التى تضمنها الدستور .
المادة 1،5 منالقانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القياديه والماده 1،3،5 مناللائحة التنفيذيه لهذا القانون.
ان شغل الوظائف المدنيه القياديه فى الحكومه ووحدات الاداره المحليه والاجهزة الحكوميه التى موازنه خاصة وبنوك القطاع العام والاجهزة والبنوك ذات الشخصيه الاعتباريه العامه يكون لمده لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمده او لمدد اخرى ويكون شغل هذه الوظائف طبقا للمعايير الوارده باللائحه التنفيذية للقانون واناط المشرع بالسلطة المختصة فى كل وزارة او محافظة او وحدة اصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العاليه كما تشكل فى كل وزارة اومحافظة لجنة اخر ى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى اومايعادلها وذلك بقرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الاحوال وبرئاسته وتتكون هذه اللجان
من عدد فردى من الاعضاء لايقل عن ثلاثة ولايزيد علىخمسة ويراعى فى اختيارهم ان يكونوا من بين الكفاءات المشود لهم بالكفاءة فى عملهم السابق والحالى وان تتناسب درجاتهم الوظيفيه مع درجات الوظائف المطلوب شغلها وتختص هذه اللجان بالنظر فى الترشيح والاختيار والاعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج اعمال شاغلى هذه الوظائف كما انه يجوز ان تضم اللجنه الدائمة للوظائف القيادية اعضاء ممن انتهت خدمتهم ببلوغ السن اومن جهات اخرى طلما توافرت فيهم الشروط والضوابط التى تضمنها الدستور.
الطعن رقم 828 لسنة 43 ق ع جلسة 26/12/1998
هيئة الطاقه النووية –بدل سفر – حق مستمد للعامل من القانون مباشرة.
ان حق العامل فى تقاضى بدل السفر هوحق مستمد منا لقانون مباشرة لاتتمتع بشأنه جهة الاداره بثمة تقدير بل عليها ان تصرف للعامل هذا البدل متى توافرت مناط استحقاقه دون الاحتجاج بعدم توافر الاعتماد المالى.
الماده47 ،106 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله 47 لسنة1978 والمادة 78 ،78 مكررا من لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهوريه رقم 41 لسنة1958 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 والقرار 877 لسنة 1989
الطعن رقم 1139 لسنة 40 ق ع جلسة 26 / 12/1998
.
دعوى – الاخطار بتاريخ الجلسة – اغفال هذا الاجراء يعد عيبا فى الاجرا ءات يؤدى الى بطلانالحكم .
الماده 3 من ماد الاصدار ،30 منالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله والماده 20 مرافعات .
ان المشرع اوجب على قلم كتاب المحكمه ابلاغ صا حب الشأن بتاريخ الجلسة لتحقيق غايه معينه هى تمكينه بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعه من المسول بنفسه اووكيل امام المجكمه لابداء ما يعن له من اوجه دفاع وليقدم ما لديه من مستندات ونظرا لان قانون مجلس الدوله قد خلا من النص على توقيع جزاء معين فى حالة عدم اخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة فانه يتعين الرجوع فى هذه الخصوصيه الى قانون المرافعات الذى قرران مناط الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغايه التى ارادها المشرع من الاجراء ولايحكم بالبطلان اذا ثبت تحقق الغايه لاجراء.
الطعن رقم 1245 لسنة40 ق ع جلسة 26 /12/1998
دعوى – ميعاد الطعن بالالغاء – انقطاع الميعاد بالتظلم –انتفاء قرينة الرفض الضمنى اذا اتخذت الجهة الادارية مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل استجابة العامل لطلباته .
الماده 24 منقانون مجلس الدوله 47 لسنة 1972 انه وان كان قانون مجلس الدولة قد نص علىان يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرارالخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضا ءالستين يوما المذكوره اىافترضت فى الاداره انها رفضت التظلم ضمنبا استناده هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنىدون ان تجيب الاداره عن التظلم الاان يكفى فى تحقيق الاستفاده المانعه من ذا الافتراض ان يتبين ان السلطات الاداريه المختصه لم تمهل التظلم وانها اذا استشعرت حق المتظلم فية قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل استجابتة ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحاله حتى يصدر من الجهة الادارية ماينبىء عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن والقول بغير ذلك مؤداه دفع المتظلم الى مخاصمة الادار قضائيا فى وقت يكون هى جاده فى سبيل انصافة.
الطعن رقم 3269 لسنة 42 ق ع جلسة 26/12/1998
دعوى –دعوى المخاصمه – ان الغش اوالتدليس اوالغدرالذى يجيز مساءلةالقاضىبدعوى المخاصمه لايتحقق قيامه الا باقامة الدليل قاطعا على سوء نيته فيما صدر عنه من تصر ف خلافا للخطأ المهنى الجسيم الذى يتمثل فى الوقوع فى غلط فاصح ماكان ليتردىفيه او اهتم بواجباته الاهتمام العادى او لاهماله فى عمله اهما لا مفرطا مما يوصف بالخطأ الفا حش الذى لايقع فيه احد او الجهل الفاضح بمبادىء القانون والوقائع الثابته فى الدعوى.
الطعن رقم 2565 لسنة 38 ق ع جلسة 26 /12/1998
الجهاز المركزى للمحاسبات –ترقيه بالاختيار –التحلى بحسن السلوك وطيبة السمعة لاتثريب على الجهة الاداريه ان تطلب هذا الشرط عند الترقية للوظائف العليا.
المادة 1،2 منلائحة العاملين بالجهاز والمادة 1 من قرار رئيس الجهاز رقم192 لسنة 1983 المعدل بالقرار 421 لسنة 1985. ان الترقية بالاختيار مناطها الجداره مع مراعاة الاقدمية وان الاصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقرير السنوى هو ان تقدر الادارة كفاية هؤلاء العاملينومدى صلاحيتهم للترقية بلامعقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة وتقتضى طبيعة الامور ان يوضع فى الحسبان ماوصل اليه المرشح من مزابا وصفات ومااكتسبه من خبرهودرايه على مدى حياته الوظيفية ومايتجمع لدى جهة الادارة عن ماضيه وحاضره من عناصر تعينها على اقامة مقياس التفاضل بالقسط وحيث ان الموظف العام ينبغى عليه التحلى بحسن السلوك وطيبة السمعه فان هذا الشرط وان لم ينص عليه كاحد الشروطللترقية بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا فانه لاتثريب على الجهة الادارية ان هى تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيره وطهارة السلوك طوال وحياتهم الوظيفيه ولايجدى الموظف ان مارتكبه من مخالفات قد مضى عليها وقت طويلا وان الجزاءات التى وقعت عليه قد تم محوها او شطبها من ملف خدمته .
الطعن رقم 197 لسنة 40 ق ع جلسة 26 /12 /1998
المركز القومى للبحوث التربوية – شرط البقاء فى الخدمه بعد بلوغ سن الستين بالاوضاع والشروط المقررة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات –شغل الوظائف العملية بالمركز .
ان وظيفة مدير المركز ليست من ا لوظائف العملية بالمركز وانما هى من وظائف قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله ولم يتغير الواقع بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 باعتبار هذا المركز من المؤسسات العلمية فى تطبيق احكام الفانون رقم 96 لسنة 1973 فى شان نظام الباحثين العلمين فى المؤسسات العلميه اذا ان هذا القرارنص فى الماده 2 على ان تحدد الوظائف العملية بالمركز وتعادل مع وظائف اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة فى جدول المرتبات والبدلات المعلن عنها بالقانون 49 لسنة 1972 فى شان تنظيم الجامعات ولم يتعين الجدول وظيفة مدير المركز ومن ثم فانه لايستمر شاغل هذه الوظيفة فى الخدمة بعد بلوغ الستين استناد للاحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة1972
الطعن رقم 4990 لسنة 42 ق ع جلسة 26/12/1998
(
ا) اعانة تهجير- عاملين مدنيين – بالقوات المسلحة –عدم جواز الجمع بين اعانة التهجير وبدل الجهود الاضافية
.مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.
(ب)اعانة تهجير-للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة –ضمالاعانة للمرتب اوالمعاش.
عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق.
الطعن رقم 1641لسنة43 ق ع جلسة 26/12/1998
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1533 ،1536 لسنة 42 ق ع جلسة26/ 12 / 1998
فىذاتالمبدأ الطعن رقم 2864 لسنة 42 ق ع جلسة 23 / 1 /1999
عاملون مدنيون– تقرير كفايه- تقدير الدرجه التى يستحقها العامل عن كل عنصر من عناصر التقرير امر يترخص فيه السلطة المختصة بوضع التقرير طالما خلا ذلك من الانحراف اواساءة استعمال السلطة .-مبدا سنوية التقرير.- عدم الالزام بتسبييب التخفيض عن الاعوام السابقة
ان تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقيم الاداء هو امر يختص فبها الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام لم يثنت ان هذه التقديرات مشوبة بالانحراف اواساءة استعمال السلطه لتعلق ذلك بصميم اختصاص الادارة الذى ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها فيه كما لايؤثر فى صحة وسلامة تقيم الاداء ان يختلف فى مرتبة الكفاية عن التقييم فى السنوات السابقة واللاحقة علية والتى حصل يها العامل على مرتبة ممتاز ذلك لان من المقرر ان ما يسرى فى هذا الشان هو مبدا سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الاداء بكل عناصره سنويا ولو كان العامل يستصحب دائما تقرير كفاية السابقة لما اوجب المشرع قياس كفاية الاداء سنويا فان يكون كل عامل مستصحبا تقديراتة السابقة سواء
كانت ممتاز او جيده او متوسطه وهو ما يخالف طبائع الاشياء والتغيير الذى يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفا ته من عام لاخر فالعبره بالعام الموضوع عن التقرير فلايبطل التقرير او يعد مخالفا للقانون لمجرد اختلاف مرتبة الكفاية المقيم بها العامل فى احد الاعوام عن الاعوام السابقة عليه اذ ان لكل سنة ظروفها من حيث اداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته كما لايبطل التقيم لعدم احتواء ه على الاسباب المبرره لخفض تقرير الكفايه فى هذا العام عن الاعوام السابقةعلية فلم يتطلب المشرع تسبيب التقيم فى هذه الحالة كما لم يرتب البطلان على اغفال هذا الامر.
الطعن رقم 470 لسنة 35 ق ع جلسة 26/12/1998
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4954 لسنة 43 ق ع جلسة 16/1/1999
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3490 لسنة 39 ق ع لسنة 16/1/1999
فى ذات المبدا الطعن رقم 657 لسنة 40 ق عجلسة 16 /1/1999
عاملون مدنيون – ترقية بناء على تسوية خطا –لايجوز سحبها الاخلال المواعيد المقررة للطعن القضائى- تتحصن بفوات تلك المواعيد .
ان القرار الصادر بالترقية وان بنى على تسوية خاطئة انما يشكل قرارا اداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى لايجوز سحبه الاخلا ل المواعيد المقررة للطعن القضائى ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد وذلك مرجعه الى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتيه التى اكتسبها اربابها بمقتضى القرار
الطعن رقم 2956 لسنة 37 ق ع جلسة 26/12/1998
دعوى- ترك الخصومة .
ان المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى ومتى توافرات الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره ولو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى والصادر به الحكم
الطعن رقم 3316 لسنة 39 ق ع جلسة 2/1/1999
فى ذات المبدا الطعن رقم 3679 لسنة 33 ق ع جلسة 16/1/1999
(
ا )دعوى – ميعادالطعن بالالغاء على تقرير الكفاية المتظلم منه والتى لم يفصل فى التظلم –تطبيق القاعدة العامه الواردة فى المادة 24 من قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة1972 .
انه ولئن كان المشرع قد اعتبران التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد غير نهائيا الابعد انتهاء ميعاد التظلم اوالبت فيه فان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان قيام المدعى برفع دعواه بعد تقديمه لتظلمه وعدم قيام لجنةالتظلمات بالبت فى التظلم خلال الستين يوما التاليةمن تاريخ تقديم التظلم اليها وانقضاء المواعيد المقررة قانونا اثناء سير الدعوى دون اتخاذ جهة الادارة اجراء تجيب فيهالمدعى الى طلباته فان دعواه تكون مقبولة شكلا .
(ب)اتحاد اذاعه وتلفيزيون –تقرير كفايه-تقدير الدرجه التى يستحقها العامل عن كل عنصر من عناصر التقرير امر يترخص فيه السلطة المختصة بوضع التقرير طالما خلا ذلك من الانحراف اواساءة استعمال السلطة .-مبدا سنوية التقرير.
ان تقدير الدرجة التى يستحقهاالعامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقيم الاداء لشاغلى الوظائف العليا هو امر يترخص فيهالرؤساء طالما اعتمد من السلطة المختصة وكانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف واساءة استعمال السلطه فلاتؤثر فى صحة وسلامة تقيم الاداء ان يختلف فى مرتبة الكفاية عن التقييم فى السنوات السابقة واللاحقة علية والتى حصل فيها العامل على مرتبة ممتاز ذلك لان من المقرر ان ما يسرى فى هذا الشان هو مبدا سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الاداء بكل عناصره سنويا ولو كان العامل يستصحب دائما تقرير كفاية السابقة لما اوجب المشرع بقياس كفاية الاداء سنويا فكل عامل مستصحبا تقديراتة السابقة سواء كانت ممتاز او جيده او متوسطه وهو ما يخالف طبائع الاشياء والتغيير الذى يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفا ته من عام لاخر فالعبره بالعام الموضوع عن التقرير فلايبطل التقرير او يعد مخالفا للقانون لمجرد اختلاف مرتبة الكفاية المقيم بها العامل فى احد الاعوام عن الاعوام السابقة عليه كما لايبطل التقيم لعدم احتواء ه على الاسباب المبرره لخفض تقرير الكفايه فى هذا العام عن الاعوام السابقةعلية فلم يتطلب المشرع تسبيب التخفيض فى هذه الحالة كما لم يرتب البطلان على غفال هذا الامر.
الطعن رقم 1551 لسنة 40 ق ع جلسة 2/1/1999
دعوى –احالة الدعوى من القضاء العادى الى جهة القضاء الادارى – التزام محاكم جهة القضاء الادارى بنظرها دون ان تعاود مسألة الاختصاص الولائى.
المادة110 مرافعات .استقر قضاء المحكمة الاداريةالعليا دائرة توحيد المبادىءعلى انه متى قضت جهة القضاء العادىبعدم اختصاها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى جهة القضاء الادارى فان محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها دون ان تعاود بعد مسالة الاختصاص الولائى بها ولو استبان لها ان موضوع الدعوى لايدخل ضمن اختصاصها ولائيا طبقا لمواد القانون المحدده لهذه الولاية لانه من شان التزام جهتى القضاء العادى والادارى بحكم المادة 110 مرافعات القضاء على حالات التنازع السلبى للاختصاص فيما بينهما كما يكون مع صراحة النص ودلالته بات ممتنعا على المحكمه التى تحال اليها الدعوى بحكم عدم الاختصاص من المحكمه المحيله ان تعاود البحث فى موضوع الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعه ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص ولاسباب التى بنى عليها حتى ولوكان عدم الاختصاص متعلقا بالولايه اذقدر المشرع ان الاعتبارات التىاقتضت الاخذ بهذه القاعده تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى من عدم تسليط قضاءمحكمه على محكمه اخرى
الطعن رقم 5310 لسنة 43 ق ع جلسة 2/1/1999
.(الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق ع جلسة 6/6/1992 –دائرة توحيد المبادىء)
فى ذات الطعن رقم 1186لسنة 41 ق ع جلسة14/1/1999 –الدائرة الاولى.
عاملون مدنيون –التزام جهة الادارة بعدم تعديل المركز القانونىللعامل بعد 30 /6/1984 يصاحبه التزام اخر بضرورة اجراء تسوية قانونيةصحيحة وفقا للقوانين المعمول بهاعند اجرائها لتحديد الاقدمية والدرجه التى يستحقها العامل وفقا الهذه القوانين للاعتداد بها عند اجراءترقيته للدرجه التاليه –صدور قرارجهة الادارة باعمال هذة التسويه الصحيحه بعد30/6/1985 يكون صحيحا .
مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.
الطعن رقم 3679 لسنة 38 قع جلسة9/1/1999
فى ذات المبدا الطعن رقم 2956 لسنة37 ق ع جلسة 26 /12/1998
فىذات المبداءالطعن رقم 1690 لسنة 37 ق ع جلسة 23/1/1999 .
.
عاملون مدنيون –- تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة
المادة54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978 ان نقل العامل من جهة الىاخرىفى ذات الدرجةوفى ذات المجموعة النوعية يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فىنطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ان تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها.من شائبةالانحراف بالسلطه ولم تتعسف فىاصداره اوتهدرحقا للعامل بان تفوت عليه دوره فىالترقيه اوتخالف القانون
الطعن رقم3664 لسنة 38 ق ع جلسة 9/1/1999 .
فى ذات المبدا الطعن رقم 3387 لسنة 40 ق ع جلسة30/1/1999 .
(
ب)قرار ادارى –عيوب القرار –اساءةاستعمال السلطة اوالانحراف بها منالعيوب القصديه .
ان اساءة استعمال السلطه اوالانحراف بها هما من العيوب االقصديه فى السلوك الادارى قوامهاان يكون لدى الاداره قصد اساءة استعمال السلطة اوالانحراف بها فعيب اساءةاستعمال السلطةالذى يبرر الغاءالقرارالادارى اوالتعويض عنة يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها بان يكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب ان يتبغيها القرار اوان تكون قداصدرت القرار بباعث لايمت لتلك المصلحة
نيابة ادارية –التعيين عضو بالنيابة(معاون نيابة) –سلطة تقديريةللنيابة فى التعيين بغير معقب من القضاء على قرارتها فى ذلك طالما خلت من عيب الانحراف .
المادة 38 من القانون رقم117 لسنة 1958 فى شان تنظيم النيابة الادارية المستبدلة بالقانون 12 لسنة 1989 والمادة38 من القانون 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية . ان الجهة الاداريةتترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقدير بلا معقب عليها الا فى احوال اساءة استعمال السلطة مالم يقيدها القانون بنص خاص اومالم تقيد نفسها بقواعد تنظيمة معينة فالتعيين بذلك امرمتروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القوامة على حسن سير المرا فق االعامة وعلى هذا الاسا س فان الجهة الادارية وهى تمارس سلطتها فى التعيين تمارس سلطة تقديرية عند وزن الكفاية وتناى عن رقابة القضاء طالما ان عملية المفاضلة التى يفترض فيها انها تستهدف ا لى تحقيق صالح المرفق مالم يقم الدليل على ان جهةالادارة فى اجرائها هذه المفاضلة كانت مد فوعة بغير اعتبارات الصالح العام ومؤدى هذا ان التعيين فى الوظائف القضائية بوجه عام هوماتترخص فيه جهة الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار افضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بامانة المسئولية فيها والادارة اذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر الىاهميتها وطبيعتها الخاصة فانما يتم هذا الاختيار بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من العيوب .
الطعن رقم 302 لسنة 43 ق عجلسة 16/1/1999
فى ذات المبدا الطعن رقم 3666 لسنة 41 ق ع جلسة 30 /1/1999
عاملوٍن مدنيون – ندب –انهاء الندب –قرارا الندب قرارات مؤقته فى تنفيذها فانها لاتلحقها حصانة .لايجوز التمسك بالبقاء فى شغل الوظيفة المنتدب اليها.
ان الندب للقيام بعمل وظيفة معينة هو بطبيعة اجراء مؤقت بحيث لايكون للعامل الذى يتم ندبه ان يتمسك بالبقاء فى شغل الوظيفة المنتدب اليها طاالما رات جهة الادارة ان ا المصلحة العامة وصالح العمل يقتضى انهاء هذا الندب بحسبان ان ندب العامل للقيام بعمل غير عمل وظيفته الاصلية امر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشان دون معقب عليها طالما خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها وكان تصرفها مستهدفا الصالح العام .وخاصة ان قرارات الندب وبحسبانها قرارات مؤقته فى تنفيذها فانه لاتلحقها حصانة .
الطعن رقم 4703 لسنة 40 ق ع جلسة 16/1/1999
دعوى –الحكم الذى ينفتح بصدوره ميعاد دعوى الالغاء على قرار صدر و حال دون الطعن علية عدم استقرار المركز القانونى للمدعىتبعا لقيام خصومة قضائية فى شانه .
ان الحكم الذى ينفتح بصدوره ميعاد دعوى الالغاء التى تقام طعنا على قرار سبق ان صدر وحال دون الطعن علية فى حينه عدم استقرارالمركز القانونى للطاعن تبعا لقيام خصومة قضائية فى شانه هو الحكم النهائى الذى يستقر على مقتضاه هذا المركز القانونى استقرارمانعا من العود الى المجادلة فيه . ذلك المركز القانونى الذى يفصح عنه الحكم غير النهائى يكون مركز قلقا طالما ان الحكم الذى كشف عنه عرضه للالغاء ولايستوى ذلك المركز فى قوة الحقيقة القانونية الااذا اصبح الحكم نهائيا سواء بفوات ميعادالطعن فيه اوبصدور حكم فى الطعن عليه .
الطعن رقم 1314 لسنة 42 لسنة 42 ق ع جلسة 16/1/1/1999
دعوى – التظلم من تقرير الكفاية – عدم اعمال قرينة الرفض الضمنى بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تقديمه-مناط اعمال قرينة الرفض الضمنى ان بكون التظلم مبنيا على قرار نهائى .
انه لاوجه لاعمال قرينة الرفض الضمنى المستفاده من الماده 24 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 بعدم الرد على التظلم خلال الستين يوما من تاريخ تقديمه اذ لاتقوم هذة القرينة فى حالة التظلم من تقارير الكفاية لوضعها الخاص الذى اسبغه عليها المشرع باعتبار ان مناط قرينة الرفض الضمنى ان يكون التظلم مبنيا على قرار نهائى وهوامر غير متو افر فى هذه الحالة اذ نص المشرع على ان التقرير لايعتبر نهائيا الابعد انقضاء ميعاد التظلم اوالبت فيه.
الطعن رقم 3158 لسنة 36 ق ع جلسة 16 /1/1999
هيئة كهرباءمصر –ضم مدة خدمه طبقا لقرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 –قضاء مدة الخدمة السابقة فى ذات الجهة يغنى عن ذكرها فى الاستمارة المعدة لذلك .
ان استلزام ذكر مدة الخدمة السابقة فى الاستمارة المعده لذلك هو شرط شكلى من شرائط الضم اعمالا للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 يفتقد علته متى كانت المده السابقة قد قضيت فى ذات الجهة التى عين العامل اواعيد تعيينه فيها اذ تكون والحالة هذه عليمةبها وعلى بينة منها ذكرها العامل اولم يذكرها وغنى عن البيان ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
الطعن رقم 3755لسنة 38 ق ع جلسة 16/1/1999
نيابة ادارية – التعيين بالنيابة الادارية (مساعد نيابة )- الاحتفاظ باجره السابق فى جهة عملة السابقه
انه يبين من استقراءاحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والقوانين المعدلة له انه افرد الباب الرابع منه لنظام اعضاءالنيانة الادارية وموظفيها وتناول فى موادة شروط تعيين اعضاء النيابةالادارية وقاعدة ترقياتهم وندبهم واعارتهم للخارج والعقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء النيابة ولقد اقتصر القانون على هذه الاحكام ولم يتطرق الى تنظيم الاحكام الوظيفية الاخرى الخاصه باعضاءالنيابة وبهذه المثابة فانهم يخضعون للقواعد الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتبار ان قانون العاملين المدنيين بالدولة هوالقانون العام الذى يسرى على سائر العاملين بالدولة ولما كان الامر كذلك وكان جدول مرتبات اعضاء النيابة الملحق بالقانون رقم 88لسنة 1973 وتعديلاته قد خلت من قاعدة تجيز عند التعيين فى وظيفته مساعد نيابة اوما دونها ان يحتفظ باخر مرتب وكان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذاكان يزيد علىبداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع فى هذ ا الشان الى احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث قررالمشرع فى هذا القانون فى مادتة 25 منه استحقاق العامل عندتعيينه بداية الاجر المقرر لدرجةالوظيفه طبقا لجدول الاجور الملحق بالقانون واستثناء من هذا الاصل قررالمشرع رعاية منه للعامل الذى يعادتعيينه فى وظيفه اخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه يزيد على بداية اجر التعيين وحتى لايضار بخفض راتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه ومن بداية اجرالتعيين فقد قرر الاحتفاظ له بذات المتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على بداية مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه عليها متى كان هذا المرتب لايجاوز مربوط الفئه والدرجة التى اعيد تعيينه فيها وبشرط الايكون هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة ويساند ذلك المستفاد من نص الماده 1 من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرارالتفسير رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر منالمحكمةالعليا ان المشرع حرص على الحفاظ على مستوى المعيشه للعامل الذى يعاد تعيينه فى فئه اودرجه اعلى فى الجهاز الادارى فى الدوله اوفى القطاع العام تقضى باحتفاظه بمرتبة السابق متى كان هذا المرتب لايجاوز نهاية مربوط الفئه التى اعيد تعيينه فيها وبشرط الايكون ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفه السابقة والتعيين فى الوظيفه الجديدة هذه الحكمه تتحقق اذاكان العامل قد ارتضى اعادة تعيينة فىفئه ادنى من تلك التى كان يشغلها املا فى تحسين حالته الوظيفيه مستقبلا مقتضى ذلك انه يتعين القول بوجوب احتفاظ هذا العامل بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الوظيفه السابقه ولو كان يزيد على اول مربوط الفئه التى اعيد تعيينه فيها بشرط الايجاوز نهاية مربوطها وبمراعاةالايكون ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفه السابقه والتعيين فىالوظيفه الجديدة ومؤدى هذا احتفاظ مساعد النيابه بمرتبه السابق فى وظيفته السابقه.
الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق ع جلسة 16/1/1999
المركز القومى للبحوث –ترقيه الى وظيفة استاذ مساعد باحث –يتعين عليه اجراء ابحاثه داخل معامل المركز وان تكون داخل الخطه البحثيه للقسم التابع له .
يشترط للتقدم لشغل وظيفة استاذ باحث مساعد عدة شروط منها ان يكون من بين البحوث المتقدم بها للترقيه بحثين على الاقل تم اجرائهما داخل معامل المركز او المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطه البحثيه للقسم التابع له والهدف من هذا الشرط هواحاطة القسم بالابحاث التى يجريها الاعضاء واشركهم فيها بقصد زيادة خبرتهم فى مجال عملهم وذلك فى اطار الخطه البحثيه للقسم التابعين له ومؤدى ذلك عدم الاحقيه فى الترقيه الى هذه الوظيفه فى حالة عدم اجراء الابحاث داخل معامل المركز المتطلبه للترقيه.
الطعن رقم2787 لسنة42 ق ع جلسة 16/1/1999
دعوى – ميعاد الطعن – مفهوم العلم اليقينى بالقرارالادارى.
ان العلم اليقينى بالقرارالادارى هوالعلم الحقيقى المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ولايؤخذ فى ذلك بالافتراض اوالظن وانما يجب ان يثبت على وجه القطع واليقين . الطعن رقم 2525 لسنة 39 ق ع جلسة 16/1/1999
عاملون مدنيون –ميعاد تسوية حالة العاملين بالماده 4 من القانون 11 لسنة 1975 فى شان تصحيح اوضاع العاملين بالدوله والقطاع العام – لايجوز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30 /6/1984 استناد الى احكام القانون 11 لسنة 1975 على اى وجه من الوجوه الااذا كان تنفيذا لحكم قضائى نهائى
الطعن رقم 3638 لسنة39 ق ع جلسة 16/1/1999
فى ذات المبدا الطعن2425 لسنة42 قع جلسة30/1/1999
عاملون مدنيون – ترقية بالاختيار – لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الااذا كان الاخير هو الاصلح مع التقيد بالاقدمية عند التساوىفى درجة الكفاية.
ان ترقية الموظف بالاختيار للكفاية ليست حقا مكتسبا له بل تقديرهامنوط بالجهة الادارية تترخص فيها ماتملية المصلحة العامة فى حدود القوانين والتعليمات وان تقديرمدى الصلاحية للوظيفة او الدرجة التى سيرقى اليها الموظف امر متروك لسلطة الادارة تباشره بحسب ماتلمسه فيه من الصفات والمزايا وماتأنسه فية من كفاية وما يتجمع لديهاعن ماضيه من عناصر تساعد على الحكم على ذلك وتجعلها تطمئن الى حسن اختيارها له وتقدير الادارة فى هذا الشان له اعتبار هى تستقل به دون معقب عليها اذا ماخلا من الانحراف ولم يقترن باى وجه من وجوه اساءة استعمال السلطة
ان الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى المبدأ العادل وهو انه لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح اما عند التساوى فى درجة الكفاية فيجب ترقية الاقدم .وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والاهواء فاذا خالف القرارذلك كان مخالفا للقانون
الطعن رقم 1241 لسنة 41 قع جلسة 23/1/1999
ذات المبدأالطعن رقم 1587 لسنة43 ق عجلسة 19/12/1998
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1893 لسنة 37 ق ع جلسة 2/1/1999
فىذات المبدأ الطعن رقم 5310 لسنة 43 ق ع جلسة 2/1/1999
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2581 لسنة 41 ق ع جلسة 23/1 /1999
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة–نقل – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة
المادة 1،3،55 منلائحة العاملين بالهيئةالصادرة بقرار رئيس مجلس الادارةرقم 1لسنة 1990 ،المادة54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978 ان نقل العامل من جهة الى اخرىفى ذات درجة وفى ذات المجموعة النوعية يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فىنطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ان تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها.من شائبة الانحراف بالسلطه ولم تتعسف
فى اصداره اوتهدرحقاللعامل بان تفوت عليه دوره فىالترقيه اوتخالف القانون .
الطعن رقم 1894 لسنة39 ق ع جلسة 23/1 /1999 .
هيئة كهرباء الريف –ترقيه – الاجازه لمرافقة الزوج لاتعد مانعا من موانع الترقية.
المادة 1،69 /1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله 47 لسنة 1978 ،المادة 10 ،40 ،75 من قرارمجلس الوزراء900لسنة1977 باصدار لائحة العاملين بهيئة كهرباء الريف المعدله بالقرار 738 لسنة 1978 والقرار 1141 لسنة 1984 ، المادة 3 من قرار رئيس مجلسادارة الهيئه 66الصادر بتاريخ 20/9/988 1
ان الاجازة الخاصه بدون مرتب التى تترخص فى منحها الجهة الاداريه تكون مانع من موانع الترقيه متى تجاوزت مدة اربع سنوات متصله وتعتبر المدة متصله اذا تتابعت ايامها اوفصل بنها فاصل زمنى يقل عن سنه بينما الاجازه الوجوبيه مثل الاجازه الخاصه لمرافقة الزوج لاتترخص جهة الادارة فى منحها بل يتعين عليهاالاستجابة لها فى جميع الاحوال وبالضوابط الوارده فى المادة 69 /1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لانطباق ذات القاعدة على العاملين بالهيئه.
الطعن رقم 166 لسنة 43 ق ع جلسة 23/1/1999
***************************************************************************************************************************************************************************************
الطعن رقم 4037 لسنة 38 ق ع جلسة 23/1/1999
( ا )دعوى –ميعاد الطعن بالالغاء –بدايةسريان الميعاد- العلم اليقينى .
ان الاصل بالتطبيق لاحكام قانون مجلس الدوله ان ميعادرفع الدعوى الى المحكمه المختصه فيما يتعلق بطلبات الالغاء هو ستون يوما تسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او اعلان صاحب الشان به ومن ثم فان ميعاد رفع دعوىالالغاء لايجرى فى حق صاحب الشان الامن التاريخ الذى يتحقق معه اعلامه بما تضمنه القرار المطعون علية وبالتالى يتعين ان يثبت علمه به علما يقيينا لاظنيا ولاافترضيا وان يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له ان يتبين مركز القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه وان يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه وعلى هذا الاساس فان العلم بالقرار الادارى الذى يبدا منه حساب الميعاد هو العلم اليقينى بالقرار بكامل محتوياته لاالعلم الظنى المفترض .
( ب )هيئة كهرباء مصر –ترقيه – عدم وضع تقرير كفايه عن العامل طيلة فترة اجازته لايمكن ان يكون حائلا بينه وبين الترقية فذلك سبب لادخل لارادته فيه واستبعاده لغير سبب جناه امر يصم القرار بعيب مخالفة القانون .
الطعن رقم 3238 لسنة 43 ق ع جلسة 23/1/1999
جامعات – مهمة اللجان العلميه -التعيين فى وظيفةاستاذ مساعد- ي
الطعن رقم 4946 لسنة 43 ق جلسة 13/2/1999 دعوى – تقرير هيئة مفوضى الدولة- يترتب على عدم إيداعه بطلان فى إجراءات التقاضى يؤثر فى الحكم ويبطله. المادة 27 ،29 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . إن إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل نظر موضوع الدعوى هو أجراء جوهرى من النظام العام لان من شان إيداع هذا التقرير إن تتاح الفرصة لطرفى الخصومة القضائية إن يعقبا على ما ورد به من وقائع ورأى قانونى بما من شانه إن تستحلى المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها الواقعى والقانونى الأمر الذى يجعل من تقرير هيئة مفوضى الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة ويعد من النظم الرئيسية التى تقوم عليها قواعد وإجراءات التقاضى وهى أمور كلها من النظام العام للقضاء الإدارى فضلا عن إن الالتزام بها غايته توفير ضمانة جوهرية لصالح طرفى الخصومة القضائية وبالتالى يترتب على عدم إيداعه بطلان فى إجراءات التقاضى يؤثر فى الحكم ويبطله.الطعن رقم 3614 لسنة 39 ق جلسة 13/2/1999 دعوى –معياد الطعن بالإلغاء –استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله ، وغنى عن البيان أن المدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار الطعن رقم 4488 لسنة 40 ق ، 4281 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1999 الطعن رقم 2608 لسنة 41 ق جلسة 13/2/1999 الطعن رقم 6312/6583 لسنة 42 ق جلسة 13/2/1999 الطعن رقم 2866 لسنة 38 ق جلسة 13/2/1999 الطعن رقم 2783 لسنة 39 ق جلسة 13/2/1999 الطعن رقم3102 لسنة 39 ق جلسة 20/2/1999 الطعن رقم 413 لسنة 40 ق جلسة 20/2/1999 الطعن رقم 654 لسنة 43 ق جلسة27/2/1999 الطعن رقم 45 لسنة 40 ق جلسة27/2/1999 الطعن رقم 306 لسنة 38 ق جلسة 27/2/1999 الطعن رقم 1780 لسنة41 ق جلسة 27/2/1999 الطعن رقم 596 لسنة 39 ق جلسة27/2/1999 الطعن رقم 3258 لسنة 40 ق جلسة 27/2/1999 الطعن رقم 2590 لسنة 39 ق جلسة 27/2/1999 |
الطعن رقم 4780 لسنة 42 ق جلسة 13/3/1999
دعوى معياد الطعن بالإلغاء- ستين يوما من تاريخ العلم اليقينى –وعلى الإدارة إثبات علم العامل اليقينى بالقرار
إن معياد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به ، أما العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افترضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى تمكن صاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركز القانونى بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن عليه ولا يمكن أن يسرى المعياد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل ، العلم اليقينى دائما ينتفى فى جانب المتظلم من القرار ، وعلى الإدارة يقع عبء عكس هذ1 الإدعاء فإذا عجزت الإدارة عن إثبات العكس مع ما دعاه المتظلم اعتد بهذا الإدعاء باعتباره واقعة صحيحة يبدأ بها حساب المواعيد (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3081 لسنة 34 ق جلسة 24/3/1991)
الطعن رقم 3665 لسنة 41 ق جلسة 13/3/1999
نيابة إدارية –التعيين عضو بالنيابة(معاون نيابة) –سلطة تقديرية للنيابة فى التعيين بغير معقب من القضاء على قراراتها فى ذلك طالما خلت من عيب الانحراف .
المادة 38 من القانون رقم117 لسنة 1958 فى شان تنظيم النيابة الإدارية المستبدلة بالقانون 12 لسنة 1989 والمادة38 من القانون 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية . أن جهة الإدارة وهى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الشروط ، وتستن من القواعد التنظيمية ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها مادام تتوخى بذلك المصلحة العامة وكانت الشروط وتلك القواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام ، وإذا كان ذلك بالنسبة للوظيفة العامة بشكل عام فإنه فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية بوجه عام هو ما تترخص فيه جهة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار افضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها وطبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة فى ذات المبدأ الطعن رقم 3456 لسنة 41 ق جلسة 6/3/1999 ، الطعن رقم 890 لسنة 43 ق جلسة 27/2/1999 ، الطعن رقم 3664 لسنة 41 ق جلسة 13/2/ 1999 ، الطعن رقم 1759 لسنة 38 ق جلسة 13/2/1999 ، الطعن رقم 5893 لسنة 42 ق جلسة 13/2/1999 ، الطعن رقم 6959لسنة42 ق جلسة 6/2/1999
الطعن رقم 2107 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999
دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الادارية ينقطع بالتظلم الواقعية الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها.
الطعن رقم 3521 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999
تقادم الماهيات وما فى حكمها –إذ لم يتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها
المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ، أن مرتبات العاملين بالدولة وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح مكتسبا إذ لم يتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين :
الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى
الثانى ك تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا وإداريا مدة خمس من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افترضيا وذلك أعمالا لنص المادة 21 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة1981 وذلك لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب ومن ثم فأن القاعدة التى قررتها هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها الالتزام بها وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها
وفى ذات الكفاية الطعن رقم 3338 لسنة 38 ق جلسة 20/3/1999 ، والطعن رقم 594 لسنة 40 ق جلسة 27/2/1999
الطعن رقم 3706 لسنة 40 ق جلسة20/3/1999
وظائف قيادية –حالة شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لاحكام القانون 5 لسنة 1991 الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 4 من القانون 5 لسنة 1991 بشان الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز إلا للدولة والقطاع العام والمادة 23 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1596 لسنة 1991
إليها المشرع وضع أحكاما خاصة تعالج حالة شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لاحكام القانون رقم 5 لسنة1991 الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بالقانون فى 8/3/1999 فقرر إليها يتم تقيم نتائج أعمالهم عن الفترة السابقة خلال سنه من التاريخ المشار إلى كما عالج المشرع وضع هؤلاء العاملين خلال السنة التى يتم فيها التقويم فقرر إليها يستمروا فى شغل وظائفهم القيادية الواقعية إليها يتحدد موقفهم فى ضوء النتائج للتقويم وذلك أما بتجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف إنما باتخاذ إجراءات نقلهم الواقعية وظائف غير قيادية إنما إنهاء خدمتهم بناء على طلبهم .
الطعن رقم 4264 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية دونما قيد إلا قيد الجمع بين ميزتين متماثلتين مع احتفاظه بالميزة الأكبر .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2398 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 2307 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 2370 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 2497 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 162 لسنة 41 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم4264 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم2736 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم2367 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 4552 لسنة 40 ق جلسة13/3/1999 ، الطعن رقم 1669 لسنة 40 ق جلسة13/3/1999 ، الطعن رقم 4308 لسنة 40 ق جلسة 27/2/1999 ، الطعن رقم 2460 لسنة 40 ق جلسة 27/2/1999
الطعن رقم 6642 لسنة 43 ق جلسة 20/3/1999
دعوى –اختصاص –عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية التى تتعلق بضباط القوات المسلحة سواء تعلق الأمر بشأن من شئونهم أثناء الخدمة أو بعدها –ينعقد الاختصاص لجان ضباط القوات المسلحة فهى جهة قضائية قائمة بذاتها
أن بحث الاختصاص الولائى يتقدم بحث الموضوع وله مكان الصدارة وأن المشرع بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان عنهم مازال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأجمع على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات الإدارية المتعلقة بهم سواء تعلقت بمن هم بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المرتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفة أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو تدرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل . الأمر الذى معه تنأى هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى وذلك متى ثبتت صفة انتماء المدعى إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعة بشأن من شئونهم أثناء الخدمة وبعدها ، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائى بعد تلك المنازعات دون غيرها .
تطبيق : المنازعات الخاصة بمعاشات الضباط السابقين وفى ذات المبدأ الطعن رقم 6640 لسنة 43 ق جلسة 13/3/1999 ، والطعن رقم 6637 لسنة 43 ق جلسة 6/3/1999
الطعن رقم 2335 لسنة 44 ق جلسة 20/3/1999
دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.
إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات من صدور القرار المطعون فيه رغم قيام المدعى بالعمل لدى الجهة المدعى عليها فلا شك إن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون عليه علما يقينيا – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم 4581 لسنة 40ق جلسة 20/2/1999
الطعن رقم 6024 لسنة 42 ق جلسة20/3/1999
وظائف قيادية –التعيين فى الوظائف القيادية – اللجنة الدائمة هى صاحبة أصول فى تقييم المتقدمين وفقا لسلطتها التقديرية الكاملة التى لا يحدها سوى عيب إساءة استعمال السلطة
الطعن رقم 2703 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3278 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 2726 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 2723 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 2369 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 5007 لسنة 41 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 138 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 1470 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 2680 لسنة 40 ق جلسة 13/3/1999، الطعن رقم 3236 لسنة 40 ق جلسة 13/3/1999
الطعن رقم 4495 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999
عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.
مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4598 لسنة 40 ق جلسة6/3/1999
الطعن رقم 4297 لسنة 40 ق .ع جلسة 3/4/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
ر بتعيينه أو نقله
أن المركز القانونى للعامل يتحدد بوصف الخدمة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعينه أو بنقله إذ أن هذا القرار هو الذى يحدد نوع الوظيفة المسندة إليه .
( ب )قرار إدارى –التسكين قرار إدارى يتعين الطعن عليه خلال ستين يوما من تاريخ شغل الوظيفة
الطعن رقم4904 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999
معاشات استثنائية –تقرير معاشات استثنائية لا يتم إلا لحالات محددة بأشخاصها وبعد البحث لظروف كل حالة على حدة والتحقق من توافر أسبابها وشروط المنح ومؤدى ذلك بطلان مذكرة وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/2/1993 بتقرير معاش استثنائى للوزراء الذين يتركون الخدمة
الطعن رقم 3965 لسنة 38 ق . عليا جلسة 10/4/1999
عاملون مدنيون- تسويه بالقانون رقم 135 لسنة 1980 – شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والزراعية والصناعية والتجارية نظام الخمس سنوات التى يتم الحصول عليها فى ظل نظام التصفية دون النظر إلى تاريخ النجاح فيها من بين الشهادات الدراسية التى توقف منحها بشرط أن تكون مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة 1952 أو ما قبلها
المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 وقرار وزير التربية والتعليم رقم 182 /1980 وقرار الصادر تنفيذا للقانون المشار إليه ، وقرارى وزير التربية والتعليم رقمى 46 /1980 ،61 /1981 أن شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والفنية بأقسامها الثلاثة ( الزراعية ، الصناعية ، التجارية ) نظام الخمس سنوات المسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة من الشهادات التى توقف منحها والتى أشارت اليها المادة الأولى من القانون135 /1980 مما يحق للحاصلين على هذه الشهادة الإفادة من القانون وتسوية حالتهم وفقا لأحكام القانون رقم 83/1973 وأن القرار رقم 182/1980 قد حدد سنة معينة للحصول على هذه الشهادات وهى سنة 1958 إلا أنه أطلق هذا القيد فى القرارين رقمى 146/1980 ، 61 /1981 حيث اعتبر شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والزراعية والصناعية والتجارية نظام الخمس سنوات التى يتم الحصول عليها فى ظل نظام التصفية دون النظر إلى تاريخ النجاح فيها بين الشهادات الدراسية التى توقف منحها بشرط أن تكون مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة 1952 أو ما قبلها ثم التحق بمرحلة الدراسة الثانوية نظام الخمس سنوات ولم يحصل عليها إلا بعد سنة 1958 إذ تعتبر فى هذه الحالة من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وهو ما أوضحه كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المؤرخ 26/6/1984 والموجه إلى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث انتهى هذا الكتاب إلى أنه بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فان سنوات التصفية تنتهى فى عام 1963 بشرط الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة .
الطعن رقم 5109 لسنة 41 ق . ع 10/4/1999
عاملون مدنيون –تعيين- تعيين العامل فى وظيفة تتطلب مؤهلا غير الحاصل عليه يكون مشوبا بمخالفة جسيمة للقانون لتعلقه بالمؤهل اللازم لشغل الوظيفة وهو ما ينحدر به إلى درجة الانعدام
المواد 8،9،11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ،قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة ، أن بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل ومن البديهى انه إذا وضعت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فان هذه المدة يجب أن تكون قضيت بعد
الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة كما أن من البديهى أن التأهيل والخبرة اللازمة لشغل وظيفة أدنى هى جزء من التأهيل والخبرة المتطلبة لشغل وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية . ومؤدى ذلك أنه يتعين لمعاملة العامل بمؤهل معين أن يصدر قرار بتعيينه مراعيا حصوله على هذا المؤهل أو أن يعاد تعيين العامل بعد حصوله على مؤهل أعلى بهذا المؤهل أو أن تتم تسوية حالته على أساسه من تاريخ معين وبالشروط التى يتطلبها القانون .
الطعن رقم 6900 لسنة 42 ق.ع جلسة 10/4/1999
دعوى –اختصاص –عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية التى تتعلق بضباط القوات المسلحة سواء تعلق الأمر بشأن من شئونهم أثناء الخدمة أو بعدها –ينعقد الاختصاص لجان ضباط القوات المسلحة فهى جهة قضائية قائمة بذاتها
أن بحث الاختصاص الولائى يتقدم بحث الموضوع وله مكان الصدارة وأن المشرع بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان عنهم مازال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأجمع على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات الإدارية المتعلقة بهم سواء تعلقت بمن هم بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المرتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفة أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو تدرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل . الأمر الذى معه تنأى هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى وذلك متى ثبتت صفة انتماء المدعى إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعة بشأن من شئونهم أثناء الخدمة وبعدها ، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائى بعد تلك المنازعات دون غيرها .
الطعن رقم 104 لسنة 36 ق . ع 10/4/1999
عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين – شروط استحقاق البدل
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى
من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها
وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .
وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .
ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه
الطعن رقم 3334 لسنة 40 ق . عليا جلسة 10/4/99
عاملون مدنيون –نقل – السلطة المختصة بالنقل للعاملين بمديرات التربية والتعليم هو المحافظ وليس وزير التربية والتعليم
المادة 2 ،54 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ، أن قرار النقل باعتباره قرارا إداريا هو إفصاح الادارة عن إدارتها الملزمة بمالها عن سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى هو إنهاء إدارية الوظيفة للعامل فى الوظيفة المنقول فيها وإسناد اختصاصات الوظيفة فى الجهة والوظيفة التى نقل اليها ، ويقع ناجزا أثر النقل بصدور القرار القاضى به وابلاغه إلى صاحب الشأن .
ولما كان قرار لنقل هو قرار مشترك للجهة المنقول فيها العامل والجهة المنقول اليها فلا يمكن إسناد هذا القرار إلى جهة واحدة فقط بل يمكن إسناده إلى الجهتين معا وهو لا يتكامل ويستوى منتجا لأثاره القانونية إلا بموافقة الجهتين معا وأمعنا حسبما عن أراد تهم له فى إحداث الأثر القانونى وبهذه الموافقة يتحدد تاريخ النقل من الجهة المنقول اليها العامل إلى الجهة المنقول اليها . ومؤدى ذلك السلطة المختصة بالنقل للعاملين بمديرات التربية والتعليم هو المحافظ وليس وزير التربية والتعليم وصدور القرار من الأخير يكون قد صدر ممن لا يملك حق إصداره
الطعن رقم 3613 لسنة 43 ق . ع جلسة 13/4/1999
عاملون مدنيون – إنهاء الخدمة للانقطاع –الإنذار– انقطاع العامل مدة طويلة فان ذلك كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب فى الوظيفة وعن نيته فى هجر الوظيفة فإذا كان هذا القصد بات واضحا وجليا من الانقطاع فقد الإنذار مقتضاه وصار التمسك به فى هذه الحالة نوعا من الإغراق فى الشكليات لا مبرر له
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ،أنه يجب لاعتبار العامل المنقطع مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلى حاصلة إلزام الإدارة بإنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه وهذا الإجراء جوهرى قصد منه أن تتبين منه الإدارة مدى إصرار العامل على تمسك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حيالة بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل إنهاء خدمته غير أنه ولئن كان الإنذار أجراء جوهرى تعمد اتخاذه قبل إنهاء خدمة العامل على أساس قرينة الاستقالة المستفادة من أنقطاعة عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة خلال السنة –إلا أن هذا الأجراء ليس مقصودا لذاته وانما الهدف منه أن تبين الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وعز وفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من أجراء بسبب انقطاعه عن العمل كما وأنه إذا كان من المستقر عليه أن الإنذار أجراء جوهرى يمثل ضمانا للعامل وأن إغفاله
يعتبر إهدار لهذه الضمانة حتى لا يفاجأ العامل بإعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته فى ذات الوقت الذى لا يرغب فيه فى الاستقالة وأنه كان لديه من العذر المبرر للانقطاع وإذا كان ذلك هو الهدف من الإنذار ومراد الشارع فإن مقتضى ذلك ولازمه أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما يحتمل الجدل والشك فأن الإصرار على القول بإنذار العامل فى مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه ومن ثم فان انقطاع العامل أكثر من أربعة عشر عاما متصلة دون أن يحاول طوال تلك المدة أن يخاطب جهة الإدارة بما يفيد أن هناك أعذار مقبولة تبرر هذا الانقطاع كما أنه من المنطلق والمعقول طبقا للمجرى العادى للأمور لو أن العامل لديه النية والرغبة فى الاحتفاظ بالوظيفة أن يبادر بتقديم أسباب انقطاعه عن العمل بعد اكتمال مدة الانقطاع القانونية حتى يمكن حمل هذه الأسباب على نية عدم رغبة فى الاستقالة أما وأنه لم يفعل ذلك و استطالت مدة أنقطاعة ما تقرب من مدة أربعة عشر عاما وهى مدة طويلة فان انقطاع العامل عن العمل مع خلو الأوراق بما تفيد اتصال بينه وبين جهة الإدارة بعذر للانقطاع فان ذلك كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب فى الوظيفة وكشف هذا الانقطاع الطويل والذى أستمر عدة أعوام متصلة عن نيته فى هجر الوظيفة فإذا كان هذا القصد بات واضحا وجليا من الانقطاع فقد أبقى الإنذار ومقتضاه وصار التمسك بالإنذار فى هذه الحالة نوعا من الإغراق فى الشكليات لا مبرر له
الطعن رقم 605 لسنة 41 ق . ع جلسة 24/4/1999
( ا )الهيئة العامة للخدمات البيطرية- تقرير كفاية –إخطار العامل بما يطرأ على مستواه من أوجه نقص أو تراخ دون قصر ذلك على من يثبت أن أداءه أقل من مستوى الأداء العادى
المادة 29 ، 32 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 751 لسنة 1987 أن جميع العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية يخضعون لتقييم كفايتهم وذلك بوضع تقرير الكفاية لشاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها وبقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا ، ويتعين على الرئيس المباشر أخطار العامل أولا بأول بأوجه النقص والتقصير والتراخى فى أدائه لعمله فذلك حكما مغايرا لما جاء بالمادة 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978من وجوب إخطار العامل بأوجه القصور والنقص إذا كان مستوى أدائه أقل من مستوى الأداء العادى أما من يحصل على مرتبة جيد – وهى مرتبة ليست أقل من مستوى الأداء العادى – فليس ثمة التزام على الجهة الإدارية بإخطاره بأوجه القصور فى الأداء حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فان القاعدة الواردة بالمادة 32 من لائحة العاملين بالهيئة المشار إليها تستهدف الصالح العام وذلك بتبصير العامل بما أعترى أداءه من نقص أو هم أو خمول أو فتور همة مما أدى إلى هبوط فى مستواه عما كان عليه من قبل وذلك حافزا للهم للارتقاء بمستوى الأداء والنهوض به فإذا لم تقم الجهة الإدارية بإخطار العامل بذلك قبل وضع التقرير أو بيان الأداء فأنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية وهو ما يرتب بطلان التقرير أو بيان الأداء
( ب ) مسئولية –تعويض – العيوب الشكلية التى تشوب القرار الإدارى فتؤدى إلى إلغائه لا تصلح أساسا للتعويض
ومن المستقر عليه أن مجرد الخطأ الفنى فى فهم أو تفسير القاعدة القانونية دون التنكر لها أو تجاهلها ، لا تقوم معه المسئولية الإدارية ولا يترتب بالتالى تعويضا ،ومؤدى ذلك أن عدم إخطار الجهة الإدارية للعامل بأوجه النقص التى أدت إلى وضع بيان الأداء المشار إليه هو من قبيل العيوب الشكلية التى تشوب القرار الإدارى فتؤدى إلى إلغائه ولكنها لا تصلح أساسا للتعويض – الأمر الذى يكون معه طلب التعويض غير قائم على سند جديرا بالرفض
الطعن رقم 81 لسنة 39 ق.ع جلسة 24/4/1999
مراكز البحوث الزراعية- مكافأة الريادة البحثية للعاملين به – العاملين بالمؤسسات العلمية ومن بينها مراكز البحوث الإفادة من المزايا الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ومن بينها مكافأة الريادة البحثية المقررة لزملائهم فى الجامعات وبذات النسب والأوضاع المقررة فى قانون تنظيم الجامعات
المادة 1،3 من القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية والمادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 ، أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات وأكد فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 تلك الرعاية وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وكذلك أ ى تعديلات تطرأ على تلك المرتبات والبدلات على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ومؤدى ذلك لا يسوغ حرمانهم من مكافأة الريادة البحثية المقررة من تاريخ تقرير لزملائهم فى الجامعات وبذات النسب والأوضاع المقررة فى قانون تنظيم الجامعات اعتبارا من تاريخ تقرير هذه البدالات أومن تاريخ شغلهم وظائفهم بحسب الأحوال مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
الطعن رقم 1161 لسنة 38 ق ع جلسة 24/4/1999
( أ ) دعوى –تكييف الدعوى –هو تصريف المحكمة دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب.
أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة إذ عليها – ما لها من هيئة على تكييف الخصوم لطالبتهم . أن تقضى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح على ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدر بتكيف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب
( ب )نيابة إدارية –ترقية –منا طها الجدارة والأقدمية والكفاية – مناط التخطى لأسباب لا تتعلق بكفاية العضو هو الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها على نحو ينال من جدارة العضو وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى –العبرة فى هذا الخصوص بطبيعة المخالفة التى تثبت فى حق العضو فإذا كان من شأنها أن تنال من جدارته وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، فإنها بذلك تكون سببا كافيا لحمل قرار تخطيه فى الترقية .
أن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقية أعضاء هيئة النيابة الإدارية ، ووضعت قاعدة عامة قوامها أن تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى بحسب الأقدمية والكفاية والجدارة وذلك اعتبارا أن هيئة النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية التى يجب أن يتصف من يشغل وظائفها بنمو العقل وحسن السيرة والسلوك فى محيط المجتمع الذى يعيش فيه لأن ذلك ينكس سلبا أو إيجابا على الوظيفة القضائية التى يشغلها ومدى احترام المجتمع لها ، ولذلك فلم يكتف المرء بالأقدمية كشرط للترقية بل تطلب ضرورة توافر الأهلية والجدارة ولا يقتصر مفهوم الجدارة على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أداءه لعمله وانما يتسع ليشمل لشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ومن ثم فانه ما يأتيه عضو النيابة من سلوك مؤثم قد ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظائف الأعلى . وعلى ذلك فان تخطى عضو النيابة الإدارية فى الترقية قد يكون لأسباب متعلقة بتقدير كفايته أو لأسباب أخرى غير متصلة بالكافية فيكون التخطى إذا ارتكب العضو من الأفعال ما ينال من جدارته وذلك سواء استأهل الأمر توقيع إحدى العقوبات التأديبية التى نص عليها المشرع فى المادة (39 ) من القانون سالف الذكر وهى الإنذار واللوم والعزل أو مجرد توجبه تنبيه إلى العضو إذا كان ما آتاه من إخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها لا يبرز اتخاذ إجراءات التأديب قبله ، ولذلك نصت المادة 40 مكررا من القانون المشار إليه على أن لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تتبنها لعضو النيابة الذى نجل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله . وبناء على ذلك فان مناط التخطى لأسباب لا تتعلق بكفاية العضو هو الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها على نحو ينال من جدارة العضو وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، وذلك سواء كان – العضو محلا لمؤاخذاته تأديبيا بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه أو سببا فى توجيه تنبيه إليه إزاء إخلاله بواجبات الوظيفة ومقتضياتها إذ أن العبرة فى هذا الخصوص لا تكون بطبيعة الإجراء الذى تم اتخاذه قبل العضو الذى خرج على الجادة وانما تكون بطبيعة المخالفة التى تثبت فى حق العضو فإذا كان من شأنها أن تنال من جدارته وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، فإنها بذلك تكون سببا كافيا لحمل قرار تخطيه فى الترقية .
الطعن رقم 3488 لسنة 79 ق . ع 24/4/1999
( ا) إدارات قانونية –تقرير الكفاية – تترخص جهة الإدارة فى تقدير عناصر التقرير –مشروط بان يكون مستندا إلى عناصر ثابتة من أصول تنتجها شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا وإلا كان فاقد السبب
المادة10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 9 ، 19 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية ،أن كان تقدير كفاية العامل فى أى عنصر من عناصر التقدير هى من الأمور التى تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من قيد بل مشروط أن يكون مستندا إلى عناصر ثابت مستخلصه استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها بذلك فان القرار الصادر من لجنة شئون العاملين فى هذا الصدد شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سبب المبرر له قانونا وإلا كان فاقدا السبب
(ب ) إدارات قانونية –مذكرات الدفاع – مذكرات الدفاع المحررة من أعضاء الإدارة يتعين الاعتماد من مدير الإدارة القانونية – عدم تتطلب هذا الأجراء فى حالة تحريرها من مدير الإدارة القانونية
إن لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية وصلاحيتها بشأن مراجعة اعتماد الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة ،قد استلزمت المادة ( 19 ) من المذكورة على عضو الإدارة القانونية أن يعتمد مذكرات الدفاع التى يحررها من مدير الإدارة القانونية التى يتبعها قبل تقديمها إلى المحكمة ولم تلتزم المادة المذكور مدير الإدارة القانونية باعتماد المذكرات التى يحررها بنفسه من مدير عام الإدارة القانونية
الطعن رقم 4151 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1999
دعوى معياد الطعن بالإلغاء –انقطاع المعياد – بتقديم طلب الإعفاء من الرسوم
الطعن رقم 5095 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1999
عاملون مدينون – ترقية – لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الكفاية -قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب قاصر على الوظائف العليا الإشرافية ولا يسرى على وظائف المجموعات النوعية الأخرى التكرارية
المادة 36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز وعند التساوى يرقى الأقدم وتسرى هذه القاعدة عند الترقية إلى الوظائف العليا ، والترقية تكون من العاملين فى وحده واحدة الذين تربطهم وحدة الميزانية والأقدمية ولا يمكن أن تتم الترقية والمفاضلة بين أحد العاملين بوحدة وعامل أخر بوحدة أخرى لكل منهما أقدمية منفصلة وفى موازنات مختلفة ولا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسة 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م قاصر على الوظائف العليا الإشرافية ولا يسرى على وظائف المجموعات النوعية الأخرى التكرارية
الطعن رقم 789 لسنة 44 ق جلسة 24/4/1999
عاملون مدنيون – ترقية– لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الاصلح دون المساس بكون صاحب الحق فى الترقية هو الأقدم فى الدرجة المرقى منها
الطعن رقم 6270 لسنة 42 ق ع جلسة 24/4/1999
نيابة إدارية –التعيين عضو بالنيابة(معاون نيابة) –سلطة تقديرية للنيابة فى التعيين بغير معقب من القضاء على قراراتها فى ذلك طالما خلت من عيب الانحراف .
المادة 38 من القانون رقم117 لسنة 1958 فى شان تنظيم النيابة الإدارية المستبدلة بالقانون 12 لسنة 1989 والمادة38 من القانون 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية . أن التعيين فى الوظائف القضائية بوجه عام هو ما تترخص فيه جهة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار افضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها وطبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة
الطعن رقم 5513 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1999
عاملون مدنيون – بدل ظروف ومخاطر الوظيفة-البدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى ا لمصالح الحكومية
إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي او مياه الشرب ومن نافلة القول أن مناط ألا فاده من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة الإدارية التى يعملون بها وبالتالي فانه ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة التى يعملون بها ذاتها قائمه على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملون مشتغلين بها على وجه تتحقق منه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها لمل تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة- فالبدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية التى ذكرت فى المادة المشار إليها
تطبيق :1 – العاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات –هذه المديريات لا تعدو أن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة ا لحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المعامل العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .
2-العاملين القائمين بتسجيل المكاتبات الواردة والصادرة لمركز صيانة عمليات مياه الشرب
3- مدير إدارة العقود والمشتريات والذى يختص بأعمال المناقصات والمزايدات وأعداد كراسة الشروط الخاصة بعمليات مياه الشرب والاشتراك فى جميع العمليات الخاصة بمياه الشرب
4- قراءة العدادات والتحصيل
فى ذات المبدأ الطعن رقم 254 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ،والطعن رقم 2048 لسنة 40 ق جلسة24/4/1999 ، والطعن رقم 314 لسنة 41 ق جلسة3/4/1999
الطعن رقم 592 لسنة 43 ق جلسة 24/4/1999
(ا) دعوى – شرط المصلحة
المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 ، أن مناط قبول الدعوى كشرط عام فى شقيها العاجل والموضوعى وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى التعويض الكامل أن تتوافر مصلحة للمدعى فى أقامتها منم وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا ، وأن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثر فى مصلحة جدية له ولا يلزم أن يكون له حق فى القرار المطعون عليه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء
(ب )عاملون مدنيون – ندب –الندب أمر تترخص فيه جهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية – ان تمارس الندب فى الحدود والأوضاع التى رسمها القانون –من أمثلة الندب المخالف –الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية ، الندب إلى وظيفة غير محددة أو موجودة بالهيكل الوظيفى أو عدم التقيد بمدة معينة أو عمل معين
المادة56 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 45 من لائحته التنفيذية انه ولئن كان الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية وان الندب مؤقت بطبيعته إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن إلا تسئ استعمالها و أن تمارس الندب فى الحدود والأوضاع التى رسمها القانون ومن أمثلة الندب المخالف –الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية ، الندب إلى وظيفة غير محددة أو موجودة بالهيكل الوظيفى أو عدم التقيد بمدة
الطعن رقم 5708 لسنة 42 ق . ع : جلسة 24/4/99
(ا)عاملون مدنيون –تقرير كفاية –تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده الرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين ولا معقب عليهم فى ذلك إلا فى حالة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع خول السلطة المختصة وضع قياس نظام كفاية أداء العامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها على أن يكون قياس كفاية الأداء من واقع السجلات مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق وأن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده الرئيس المحلى أو رئيس المصلحة وبعد ذلك لجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاص بلا معقب عليه مادام لم يقم دليل من الأوراق على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها أو مخالفة الإجراءات المقررة فى وضع التقرير
(ب )عاملون مدينون –ترقية بالاختيار – يشترط أن يكون تقريرى الكفاية الأخيرين قبل الترقية امتياز
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أن الترقية إلى الوظائف التى بدرجة مدير عام وما دونها تكون بالاختيار طبقا للنسبة المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 78 ويشترط للترقية بالاختيار حصول العامل على تقرير الكفاية الآخرين على مرتبه ممتاز
الطعن رقم 2354 ، 3938 ق . ع : – جلسة 24/4/99
(ا )جامعات – رئاسة القسم – من بين أقدم ثلاثة أستاذة فى القسم لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة ويعين عن طريق رئيس الجامعة وهذا هو الأصل العام إلا أن هذا الأصل لا يسرى فى حالة عدم توافر نصاب الأساتذة من ثلاثة إذ يكون شغل رئاسة مجلس القسم حتميا لأقدمهم دون ارتباط التجديد بمرة واحدة
المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن الأصل العام تعين رئيس مجلس القسم هو الاختيار من بين أقدم ثلاثة أستاذة فى القسم ويعينه رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة إلا أن هذا الأصل لا يسرى فى حالة عدم توافر نصاب الأساتذة من ثلاثة إذ يكون شغل رئاسة مجلس القسم حتميا لأقدمهم فإذا اكتمل النصاب إلى ثلاثة أساتذة فان الأصل العام المشار إليه يكون هو الواجب التطبيق فإذا كان من بين الأساتذة قد شغل رئاسة مجلس القسم المدة المحددة فى هذا الأصل العام فإن اختيار رئيس مجلس القسم من باقى الأساتذة ويستوى فى ذلك أن يكون شغل الوظيفة قد جرى بطريق الاختيارى فى حالة اكتمال النصاب العددى من أساتذة أو بحكم حتمى فى حالة عدم اكتمال النصاب .
( ب) دعوى – طعن الخارج عن الخصومة – يكون بالتماس أعادة النظر أمام ذات المحكم التى أصدرت الحكم وليس بطريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 قضيت بجلسة 12 من أبريل سنة 1987 فى الطعنين رقمى 3387 ، 3387 / 29 ق بأن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره وأن عليه أن يسلك طريق التماس أعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنصوص إعادة النظر فيه .وأن ذلك ينطبق على المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء أيا إن كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك سواء بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا فما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون .
الطعن رقم 719 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/4/1999
(ا ) دعوى –اعتبار الخصومة منتهية- الاستجابة الجزئية لطلبات المدعى لا يكون ثمة محل لاعتبار الخصومة منتهية
أن مناط الحكم باعتبار الخصومة منتهية هو زوال عنصر النزاع فيها إذا ما استجابت الجهة الإدارية إبان سيرها لطلبات المدعى فيها كاملة غير منقوصة فإن كانت الاستجابة جزئية لا يتحقق فيها للمدعى مبتغاة من التداعى بحسب صحيح تكييف طلباته فلا يكون ثمة محـــل لا اعتبار الخصومة منتهية .
( ب) دعوى معياد الطعن بالإلغاء –قطع المعياد بالتظلم- مضى ستين يوما على تقديم التظلم بمثابة رفض ضمنى له ويتعين أقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية للستين يوما الأولى
ان من المستفاد من صرح عبارات المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه وجوبيا كان أو جوازيا يترتب عليه قطع ميعاد دعوى الإلغاء طالما قدم فى ميعاده ولا يسرى الميعاد فى حق ذى الشأن إلا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يتلقى ذو الشأن إجابة عنه حيث يقوم بمضى هذا الميعاد قرار ضمنى برفض التظلم ، أى هذين التاريخيين أسبق فان تلقى المتظلم إجابة برفض تظلمه قبل قيام هذا القرار الضمنى سرى الميعاد من تاريخ إخطاره بالرفض وأن تراخت الإدارة فى الرد إلى ما بعد قيام قرار الرفض الضمنى كان قيام هذا القرار مبدأ سريان الميعاد .
الطعن رقم 1138 لسنة 40 ق . عليا 24/4/1999
( ا ) دعوى – الطلبات فى الدعوى – تتقيد المحكمة بما يطلبه الخصوم فى الدعوى
أنه من القواعد المقررة فى فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها ومن ثم لا يجوز لها أن تقضى بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلا للطعن . وهذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة ،كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى اتصلت ولائه القضاء الإدارى بالمنازعة الإدارية فانه ينزل عليها حكم القانون غير متقيدة فى ذلك بطلبات الخصوم مادام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام ، وتختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص
( ب) عاملون مدنيون –بدل السفر والانتقال -المقابل النقدى لاستمارات السفر يجب أن يكون معادلا لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة .
المادة 78 ، 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهورى رقم 1026 لسنة 1962 ، أن المشرع فى مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين متقابلين أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدى لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل . وبصدد تنظيم المقابل النقدى بين كيفية تحديده بأن يكون معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل إلى القاهرة . وأن يكون لعدد مرات السفر المقررة للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل ، ويتم قسمته على 12 شهرا تؤدى للعامل شهريا مع المرتب . ومؤدى ذلك أن المقابل النقدى لاستمارات السفر يجب أن يكون معادلا لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة .
الطعن رقم 4936 لسنة 41 ق . عليا 24/4/1999
العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات – ترقية –مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب – وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية وذلك بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية .
المادة 1،8 ،55 من لائحة الجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975، ولئن كانت مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل بإطلاق فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة إلا أن حسابها ضمن المدة المتطلبة للترقية قانونا مرهون بمراعاة شروط شغل الوظيفة ، فإذا ما استلزمت هذه الشروط طبقا للوارد فى بطاقة وصف الوظيفة أن تكون المدة الكلية أو البينية أو كلتاهما مدة خبرة عملية فعلية – شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية – لحكمة غير خافية واعتبارات تتعلق بمستوى الخبرة المكتسبة فان مؤدى ذلك ولازمة حتما وبالضرورة وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية .
الطعن رقم 5467 لسنة 41 ق عليا 24/4/1999
خدمة عسكرية – مفهوم قيد الزميل فى شان المادة 44 من القانون 127 لسنة 80 19 –هو من يحمل ذات مؤهل المجند ومن نفس دفعة تخرجه أو الدفعات السابقة وعين معه أو كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة.
المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية ،أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية وكأنها قضيت بالخدمة المدنية ولذلك قرر حسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة واعتبرها مدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ، و أورد المشرع قيدا وحيدا على ذلك وهو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى الخرج المعين معه فى ذات الجهة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالزميل فى شان المادة 44 من القانون 127 لسنة 80 19هو من يحمل ذات مؤهل المجند ومن نفس دفعة تخرجه أو الدفعات السابقة وعين معه أو كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة.
الطعنين رقمى 2148، 2149 لسنة 43 ق . ع 24/4/1999
(ا ) دعوى – اختصاص – المرشحين لشغل وظيفة فنية ( عضو ) بالنيابة الإدارية – الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع
أن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وقد ورد النص عاما بحيث يشمل كافة شئون الأعضاء من هيئة النيابة الإدارية سواء كان تعيينا أو ترقية أو نقلا أو ندبنا كما يشمل المرشحين لشغل هذه الوظيفة مادامت هذه الطلبات ستؤدى إلى التأثير فى المركز القانونى لاحدهم . (يراجع فى هذا الاتجاه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 5 لسنة 15 ق تنازع )والذى قضى باختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بنظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية فيما تضعه من استبعاد بعض أسماء المرشحين من قائمة المعينين فى وظيفة معاون نيابة .
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكانت طلبات الطاعن تدخل فى نطاق الطلبات المنصوص عليها فى المادة 40 مقررا سالفة البيان . ومن ثم فان الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع أول درجة .
( ب ) نيابة إدارية –التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية – سلطة تقديرية لجهة الإدارة بغير معقب من القضاء قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الانحراف .
أن التعيين فى الوظائف القضائية هو ما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطاتهم التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها ، والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر الى أهميتها وطبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب من القضاء قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الانحراف .
الطعن رقم 1552 لسنة 43 ق. ع 24/4/1999
( ا) طالب – تاريخ الحصول على المؤهل -أن الحصول على المؤهل الجامعى مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان فى جميع المواد و يعتبر حصوله على المؤهل راجعا إلى التاريخ الذى تم فيه إجابات هذه المواد بنجاح .
أن الحصول على المؤهل الجامعى مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان فى جميع المواد ، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال فلا يعدوا أن يكون كشفا لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الامتحان إذ هى تحدد هذا المركز وكذلك يعتبر حصوله على المؤهل راجعا إلى التاريخ الذى تم فيه إجابات هذه المواد بنجاح .
الطعن رقم 3114 لسنة 42 ق.ع 24/4/1999
عاملون مدنيون – نقل – ال يعد من الأمور التى تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما استهدفت صالح الوجه العام – مواكبة قرار ال لجزاء تأديبى يوقع على العامل لا ينطوى بذاته على عقوبة مقنعة.
أن نقل العامل من مكان أخر مناطه تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه ويستوى فى ذلك أن النقل كان بسبب آو بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجهات الوظيفة فى الجهة التى يعمل بها آو فى غير هذه الحالات . ولا يسوغ القول بان مجرد إجراء النقل بسبب آو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء مقنع فان كان القانون قد أجاز نقل العامل البرىء الذى تشوب سلوكه شائبة فانه من باب أولى يجوز نقل العامل المسىء لان القول بغير ذلك معناه أن يكون العامل المسىء فى وضع اكثر تميزا من العامل البرىء الذى يجوز نقله فى أى وقت وفقا لمقتضيات الصالح العام ومؤدى ذلك أن مواكبة قرار النقل لجزاء تأديبى يوقع على العامل لا ينطوى بذاته على عقوبة مقنعة بحسبان أن الواقعات المشكلة للذنب الإدارى قد تستوى سندا صحيحا للنقل وباعثا مشروعا على إجرائه حرصا على حسن سير العمل وانتظامه .
الطعن رقم 4371 لسنة 43 ق.ع 24/4/1999
عاملون مدنيون – إعانة تهجير – مناط استحقاق إعانة التجهيز هو التواجد الفعلى بإحدى مدن القناة فى 31/12/1975 والقيام بالأعمال المنوط العمل بها بتلك المدن التى جاءت على سبيل الحصر فى القانون رقم 98 لسنة 1976
المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ، أن مناط استحقاق إعانة التجهيز هو التواجد الفعلى بإحدى مدن القناة فى 31/12/1975 والقيام بالأعمال المنوط العمل بها بتلك المدن التى جاءت على سبيل الحصر حيث أن المشرع قرر منح تلك الإعانة للعاملين بمدن القناة لمواجهة ظروف العمل بتلك المحافظات والتخفيف عن كاهل العاملين بها وعليه فان عدم قيام العامل بالعمل بتلك المحافظات فى التاريخ المشار إلية يجعل مناط الاستحقاق لهذه الإعانة غير متوفرة فى حقه وبالتالى غير مستحقا لها .
الطعن رقم 2020 لسنة 39 ق. ع 24/4/1999
حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 19 فى شأن تسوية بعض العاملين لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 تاريخ 30/6/1984
أن المشروع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضاها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 84 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح باقتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لاحكام القانون السارى عند إجرائها . وذلك لان حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 سابق الإشارة إليها لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 وإجراء هذه التسوية القانونية ليس محتما التريث فى إجرائها لحين إجراء الترقية للدرجة التالية وانما يمكن إجراؤها فى آى وقت سابق على ذلك و الإبقاء عليها فى ملف الخدمة للاعتداد بها عند حلول الترقية المستقبلية حيث أن المشرع يكلف جهة الإدارة بهذا الالتزام ويظل واجب الأداء حتى تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية وان اعتمد ذلك إلى ما بعد 30/6/84 باعتبار إن هذا الالتزام بتطبيقه محدد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى المحدد بالقانون رقم 135 لسنة 80 أو القانون رقم 7 لسنة 84 وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى إصدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 84 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح .
الطعن رقم 99 لسنة 41 ق ع 24/4/1999
دعوى – معياد الطعن بالإلغاء -استطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه واقامة دعوى الإلغاء لا يسوغ معه التذرع بعدم توافر العلم اليقينى المجرى للميعاد .
أن استطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه واقامة دعوى الإلغاء على ما سبق أن قضت هذه المحكمة هو مما لا يسوغ معه التذرع بعدم توافر العلم اليقينى المجرى للميعاد سيما إذا كانت ظروف الحال وملابساته هى مما يستشف منه تحقيق هذا ومؤدى ذلك أن يظل من أعيد إلى وظيفته الكتابية التى كان يشغلها قبل التسكين على غير علم بما طرأ على مركزه القانونى من تغيير خمس سنوات أو ما يزيد الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .
الطعن رقم 1351 لسنة 40 ق عليا 24/4/1999
عاملون مدنيون –ندب – ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية إلا انه يتعين عليها إلا تسئ استعمال سلطتها وان تمارسها فى الحدود والأوضاع العى رسمها القانون
المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ،أنه ولئن كان الأصل أن يندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية وان الندب مؤقت بطبيعته ، إلا انه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن إلا تسئ استعمال سلطتها وان تمارسها فى الحدود والأوضاع العى رسمها القانون ، ومن أمثلة الندب المخالف للقانون الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقيد الندب بمدة معينة أو عمل محدد
الطعن رقم 89 لسنة 41 ق . ع جلسة 24/4/1999
عاملون مدنيون – شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين – الوجود فى الخدمة فى تاريخ 1/3/1960 بالنسبة للموظفين ،وتاريخ 1/5/1960 بالنسبة لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين- أن تقضى قوانين أو لوائح توظفهم بالبقاء فى الخدمة حتى بلوغ الخامسة والستين
أن تحديد سن انتهاء الخدمة هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له العامل عند دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل فى أى وقت أخذ فى الاعتبار أن علاقة العامل بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية مردها إلى القوانين واللوائح التى تحدد من انتهاء الخدمة ، حسبما توجبه مقتضيات الصالح العام التى قد تتطلب تقرير بعض الاستثناءات فى هذا المجال وما قد انتهجه المشرع فى القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين ( المادة 19 منه ) والقانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين ( المادة 20 منه ) ، فبعد أن قرر أصلا عاما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليهم يقضى بخدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من هذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به فى 1/3/1960 الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم بالخدمة بعد بلوغهم السن المذكورة إذ يحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغ السن المحددة فى قوانين العاملين بها ، ومد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى الإحالة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بادى الذكر والمعمول به فى 1/5/1960 فأضحت العبرة فى الاستفادة من الاستثناء بالمركز القانونى الثابت فى تاريخ العمل بأى من هذين القانونين حسب الأحوال ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين مرددا ذات الحكم جاعلا الأصل فى انتهاء خدمة المخاطبين بأحكامه وهو بلوغ سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/6/1963 تاريخ نفاذه فأقر لهم الحق فى البقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تخولهم ميزة البقاء بالخدمة حتى بلوغ السن المذكورة ، إذ يتولد لهؤلاء مركز قانونى ذاتى يصطحبونه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الذى أبقى على هذه الأحكام فى المادة 146 منه.
الطعن رقم 1347 لسنة 37 ق . ع جلسة 8/5/1999
جامعات – أجازة رعاية الطفل – لا تدخل فى قيد مدة العشر سنوات والتى لا يجوز أن تتجاوزها مدة الإجازات سواء التفرغ أو مرافقة الزوج أو الإعارة والمهام العلمية أو تلك جمعيها معا وذلك قبل تعديل المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالقانون رقم 142 لسنة 1994
المادة 10 من الدستور ، والمادة70 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ،أن المشرع فى المادة 70 سالفة الذكر أورد حكما جديدا اقتصاد تنفيذا أحكام الدستور فى شأن رعاية الأسرة خاصة الأمومة والطفولة وكذا رعاية منه للمرأة العاملة فجعل من حقها الحصول بناء على طلبها على أجازة لرعاية طفلها لمدة عاميين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية دون ثمة ترخيص فى ذلك لجهة الإدارة أن رغبت منحتها وان شاءت منعتها عنها وان جعلتها عنها وانما جعلها حقا للمرأة العاملة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها الأمر الذى يجعل سلطة جهة الإدارة فى هذا الصدد مقيدة لا سبيل أمامها سوى الاستجابة إلى طلبها .
ومن حيث أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حين صدر إبان سريان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 الذى لم يعرف إجازة رعاية الطفل ضمن الإجازات التى نص عليها جاء خلوا من نص مقرر مثل هذا النوع من الإجازات وعليه فان منحها لم يكن جائزا بحكم انتفاء السند التشريعى المقرر لها إلا أنه قد صدر قانون نظام العاملين المدنيين الحالى رقم 47 لسنة 78 مستحدثا فى المادة 70 سالفة الذكر من هذا النوع من الإجازات وعليه فليس من ريب من انصراف هذا الحكم إلى كافة العاملات التى تنظم شئونهن الوظيفية قوانين خاصة فضلا عن أن خضوعهن لها ومعاملتهن بكادرات خاصة لا يستوى فى صحيح الأفعال مبررا مقبولا لحرمانهن من ميزة قررها المشرع فى قانون العاملين والذى يسرى على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها باعتباره الشريعة العامة للتوظف حسب المستفاد من نص المادة الأولى منه . وأنه بالرجوع إلى قانون تنظيم الجامعات أنف الذكر يبين أن المادتين 85 ، 86 عرضتا لأحكام المادة أعضاء هيئة التدريس وبنيت المادة 87 أحكام إيفادهم فى مهمات علمية ثم عرضت المادة 88 لأجازة التفرغ العلمى التى يجوز الترخيص فيها للأساتذة وجاءت المادة 9 بأحكام الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة الخدمة عضو هيئة التدريس .
ومن حيث أن المقرر أن القيود لا تفترض بل يتعين النص عليها بصراحة بحكم ورودها على خلاف الأصل وكونها تمثل استثناء لا يجوز أن يزيد مجموع التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ،وإذا كان البادى من جماع هذا التنظيم التشريعى أخذ بتسلسل النصوص وتتابعها وبحكم السياق أن قيد العشر سنوات إنما تقرر حد أقصى طوال مدة خدمة هيئة التدريس لعوارض محددة على سبيل الحصر تحددت فى الإعارة والمهام العلمية ونوعين دون سواهما من الإجازات هما أجازة التفرغ وأجازة مرافقة الزوج فلا سبيل لإدخال إعدادها فيما يجاوز قصد الشارع ويسحب حكم الحظر إلى ما ينحصر عنه ولا يمتد إليه وتبعا لذلك فان إجازة رعاية الطفل تكون بمنأى عن أعمال قيد العشر سنوات الواردة بالمادة 91 المشار أليها طالما أنه لم ينص عليها بصراحة فيها وذلك قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 94 والذى عمل به اعتبارا من 1/6/1994 اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وأدخل هذه الإجازة فى القيد المشار إليه .
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الجامعة عدم جواز منح العاملة أجازة رعاية طفله بحسب أنه قد تم تقديم الطلب كان قد جاوز سن السابعة من عمره لأن ذلك مردودا نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للدستور فان المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 100 لسنة 85 أجازت للقاضى إبقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر أخذ فى الحسبان بأنه بإدراك هذه السن يكون الصغير قد وصل إلى مرحلة البلوغ بهذا النظر ينصرف إلى مثل صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذى نصت المادة الثانية منه على أنه يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى كل من يبلغ ثمان عشر سنة ميلادية كاملة .
الطعن رقم 6732 / 42 ق . ع جلسة 8/5/1999
الجهاز المركزى للمحاسبات –الحصول على مؤهل أثناء الخدمة – تطبيق حكم المادة 9 من لائحة الجهاز بجواز قيام رئيس الجهاز بإعادة تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد دون تطبيق حكم المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
المادة 1من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 39 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمادة الأولى ،و الثانية من مواد إصدار قرار مجلس الشعب بتاريخ 14 /1/1992 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز، أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو الشريعة العامة فى شئون الموظف بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة باستثناء هؤلاء الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة تنطبق بشأنهم مما تضمنته هذه القوانين والقرارات من أحكام ، ولا تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 عليهم إلا فيما لم تنص عليه القوانين الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكامها .
ولما كان العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات يخضعون لتنظيم متكامل لشئونهم الوظيفية تتضمنه لائحة خاصة لها قوة القانون صدرت بقرار من مجلس الشعب بتاريخ 14/1/1991 فإنها تكون وحدها واجبه إلى تطبيق فإذا أخذت من تنظيم لموضع معين يكون الرجوع إلى لائحة العاملين بمجلس الشعب فإذا أجريت هى الأخرى فيتعين فى هذه الحالة وحدها إلى الالتجاء إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف ولما كانت لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات سالفة الذكر قد عالجت فى المادة الخامسة منها حالة العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فأجاز لرئيس الجهاز تعينه فى إحدى الوظائف التى تتناسب مع المؤهل الذى حصل عليه وذلك طبقا للضوابط والقواعد التى يضعها مكتب الجهاز ومن ثم فإنه لا وجه لاستدعاء حكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1987 بمنح العاملين الشاغلين الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالى أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ، لأنه وأن كان هذا التنظيم لوضع العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أكثر سخاء مما تضمنته لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إلا أنه لا يجوز استصحاب هذا التنظيم وأعمال مقتضاه بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات وإلا انطوى ذلك على افتئات على أحكام لائحة العاملين بالجهاز التى نظمت ذات المسألة تنظيما خاصا يكون هو وحده واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل وأكثر سخاء .
الطعن رقم 5912 لسنة43 ق . ع جلسة8/5/1999
دعوى –محاكمة تأديبية – إعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه -إجراء جوهرى إذ به يعلم المعلن عليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لحكم القانون – من شأنه عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة مما تؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه .
أنه وفقا لحكم المادة ( 14 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه وهو فى مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهرى إذ به يعامل المعلن عليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأن عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة مما تؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه . ولما كانت جهة الإدارة لم تقم ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة العامل المحال إلى المحكمة سواء عن طريق الجيران أو الزملاء فى العمل للوقوف على محل إقامته فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن قد اعتد بهذا الإعلان يكون قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المتهم فى الدفاع ع نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه .
(ب ) دعوى –معياد الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية يسرى هذا المعياد بالنسبة للطاعن الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .
أن ولئن كان ميعاد الطعن أمام محكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة شأن الطاعن – الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .
الطعن رقم 2371 لسنة 43 ق . ع جلسة8/5/1999
وظائف قيادية – تشكيل الجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين -لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان
المادة 5، من القانون رقم 5 لسنة 1991 الوظائف القيادية والمادة 6 من لائحة التنفيذية ، أن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية يكون بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال وبرئاسته ، بالإضافة إلى عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ،هذا فضلا عن أى تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان ، إذ أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة التشكيل من حيث العدد ، كما أن عدد أعضاء اللجنة ليس فى ذاته إجراء جوهريا أو ضمانة أساسية يترتب البطلان على مخالفتها
الطعن رقم 4204 لسنة 40 ق . ع جلسة8/5/1999
دعوى – سريان معياد الطعن بالإلغاء – من التاريخ الذى يتحقق من إعلان العامل بما تضمنه القرار المطعون فيه بحيث يثبت علمه علما يقينيا بالقرار أو انقضاء فترات طويلة من السنوات على صدور القرار
أن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى تحقق من إعلانه بما تضمنه القرار المطعون فيه بحيث يثبت علمه علما يقينيا بالقرار أو انقضاء فترات طويلة من السنوات بحيث يقترن مع واجب العامل فى أن يبادر فى متابعة أوضاعه الوظيفية ولما قد يطرأ عليها من تعديلات بالمقارنة بزملائه المتضاربين معه فى الأقدمية . ومؤدى ذلك أن الفترة الزمنية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وحتى تاريخ رفع الدعوى مع قصرها لا تكفى سندا للقول بعلم الطاعن يقينيا بالقرار المطعون عليه
الطعن رقم 681 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999
عاملون مدينون – ترقية بالاختيار – إضافة ضابط الحصول على تقرير امتياز فى الثلاث سنوات السابقة على الترقية لا ينطوى على أى مخالفة للقانون طالما قد تم بقاعدة عامة مجردة استهدفت صالح الوظيفة
المادة 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م. ومن حيث أنه ولئن كان الأصل فى الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملائمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الثابت ببطاقة وصفها وأن يتوافر فى المطلوب ترقيته الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالاختيار كشرط الصلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل العامل الحاصل على ثلاثة تقارير بمرتبه ممتاز على الحاصل على تقريرين فأن أضافه هذا المعيار قدتم بقاعدة عامة مجردة استهدفت صالح الوظيفة باشتراط التمييز فى مرتبة الكفاية لتكون عن ثلاث سنوات سابقة على الترقية فذلك لا ينطوى على أى مخالفة للمادة 37 من القانون المشار إليه وانما أعمالا صريحا لها
الطعن رقم 3646 لسنة 42 ق جلسة 8/5/1999
أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.
مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.
ب- إعانة تهجير – للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .
عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق
الطعن رقم 3141 لسنة 40 ق ع جلسة 8/5/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4294 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999 ، الطعن رقم 2668 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 4575 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 2725 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 4307 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 2459 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 1834 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 2576 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ،والطعن رقم 500 لسنة 401 ق جلسة 10/4/1999 والطعن رقم 1668 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ، والطعن رقم 5782 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ، والطعن رقم 2355 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ، والطعن رقم 1691 لسنة 40 ق . ع جلسة 10/4/1999
الطعن رقم 519 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999
عاملون مدنيون – علاوة تشجيعية المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 –استحقاق العلاوة التشجيعية لا يتوافر بالضرورة بمجرد توافر شروط استحقاقها إذ يرتبط ذلك بما قرر ة القانون بنسبة لا يتجاوزها ومن ثم لا يلزم أن يتاقضاها كل من تتوافر فيه الشروط
الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 8/5/1999
دعوى – هيئة مفوضى الدولة –الحالات التى تجيز لها الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية وردت على سبيل الحصر فى حالتين1-إذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا 2- إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره
المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى فقرتها الأخيرة ،أن الأحكام التى تصدر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية هى أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثانى درجة غير أن المشرع لاعتبارات خاصة قدرها أجاز الطعن فى تلك الأحكام وناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضى الدولة وحده دون غيره من الأخصام وفى الوقت ذاته لم يجعل حقه مطلقا من كل قيد بل حصره فى حالتين لا ثالث لهما أولاهما أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية قد صدر على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك تحقيقا لاستقرار الأحكام النهائية وعدم تضاربها والثانية أن يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره
الطعن رقم 4895 لسنة 43 ق جلسة 15/5/1999
بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها وانه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم 338 لسنة 43 ق جلسة 15/5/1999
دعوى –شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء شرط لقبولها –أن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنه أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا
المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الفقرة ( ا) ، أن قبول الدعوى منوط بموجب توافر مصلحة للمدعى من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا ، ويكفيه مخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنه أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا
الطعن رقم 1100 لسنة 41 ق جلسة 15/5/1999
عاملون مدنيون – ترقية وجوب قضاء المدة البينية فى الوظيفة السابقة للوظيفة المراد الترقى عليها وأن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة
أنه عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى يعتد بما تطلبته بطاقة وصف الوظيفة من وجوب قضاء المدة البينية فى الوظيفة السابقة للوظيفة المراد الترقى عليها على أن تكون هذه المدة دائما هى التى قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والمعامل بها وفى ذات المجموعة النوعية التى يرقى خلالها
الطعن رقم 5203 لسنة 43 ق جلسة 15/5/1999
عاملون مدينون – ترقية – قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب.
المادة 1، 2، 8، 11 من قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47لسنة 1978م، فإن دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسة 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م، وذلك بعد أن استعرضت أحكام المواد 1، 2، 8، 11 من هذا القانون أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد وهو أن كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة هو أنه عند تقسيم الهيكل التنظيمى لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية المديريات إلى وظائف داخلة ضمن مجموعات نوعيه مختلفة وتعتبر كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ويوضع جدول بهذه الوظائف يرفق به بطاقات الوصف الخاصة بها ويحدد فيها واجباتها ومسئولياتها بالاشتراطات اللازمة لشغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق بالقانون.
ووفقا لما جرى به القضاء الإدارى فى مجال تكيف طبيعة قانون الموزانة العامة على أنه فى مرتبة القانون من حيث الشكل ومن صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع فإنه ينبنى على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أى قانون قائم وإذا كان ذلك وصفا للأمور فى غير صحيح نصابها تختلط به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.
وقيام وزارة المالية بتقسيم الديوان العام فى موازنتها إلى ثلاث كوادر قائمة بذاتها لا يستند إلى أساس سليم من القانون وأن الوضع المالى لهذه الكوادر أنها ثابتة بديوان عام وزارة ومن ثم فإنها لا تعدو وأن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذى يعتبر وحدة واحدة وأنه لا يجوز الاستناد إلى صدور قانون الموازنة الذى قرر لكل كادر من الكوادر الثلاث المشار إليها أقدمية مسبقة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى ذلك لأن هذا القانون لا يجوز له أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.، ولما تقدم فإنه يتعين اعتبار جميع قطاعات (كوادر) ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 78م
الطعن رقم 388 لسنة 36 ق جلسة 15/5/1999
دعوى –التمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء
أنه يتعين للتمييز بين دعوى التسوية والإلغاء النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه ، فإذا كان الحق مستمدا مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسوية ولا يعدو أن يكون القرار الصادر من جهة الإدارة أن يكون فحص قرار تنفيذى أو عمل مادى يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة إلى العامل والكشف عن المركز القانونى الذى أستمده العامل من القانون مباشرة وفى هذه الحالة فأن مثل هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى ولا تلحقه الحصانة التى تلحق هذه القرارات ، ويجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء أما إذا استلزم الأمر طبقا لنصوص القانون او اللوائح لترتيب المركز القانونى أنشأ او تعديلا صدور قرار إدارى لصاحب الشأن وكان هذا القرار صادرا فى حدود سلطة تقديرية لجهة الإدارة تفصح فيه عن إرادتها فان هذا القرار يعد قرار إداريا يتعين سحبه إذا ما تبينت جهة الإدارة عدم مشروعيته- كما يتعين إلغائه أن يتم السحب أو الإلغاء خلال المواعيد المقررة لأقامة الدعوى الإلغاء فإذا انقضت تلك المواعيد دون سحب أو إلغاء تحصنت تلك القرارات ومؤدى ذلك أن قرار نقل العامل من مجموعة الوظائف الحرفية إلى مجموعة الوظائف الفنية قرار إدارى يتحصن بمضى المدة المقررة للسحب أو الإلغاء
الطعن رقم 2696 لسنة 41 ق جلسة 15/5/1999
عاملون مدنيون –نقل – السلطة المختصة بإصدار قرار النقل – السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه
المادة 54 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ،أن قرار النقل إذا جاء حلوا من أية إشارة فى الديباجة إلى أن ثمة تفويض لمصدر القرار قد صدر من السلطة المختصة بالتعيين فأن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصدارة لا أصالة ولا تفويضا وهو ما يبطله ويتعين معه القضاء بإلغائه ومؤدى ذلك القرار الصادر بنقل أحد العاملين بالإدارة المحلية والجهات التى نقل إليها اختصاصها من غير المحافظ دون تفويض منه يكون قد صدر من غير مختص
الطعن رقم 4206 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999
دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.
إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات من صدور القرار المطعون فيه رغم قيام المدعى بالعمل لدى الجهة المدعى عليها طوال هذه الفترة فلا شك إن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية تحقق علمه بالقرار المطعون عليه علما يقينيا – تطبيق.
الطعن رقم 826 لسنة 44 ق جلسة 22/5/1999
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية –معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالنسبة إلى التعين فى الوظائف ا لعلمية بالهيئة – اختصاص معقود لمجلس إدارتها ولا دخل للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية
المادة 1 ،13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1007 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، والمادة 2 من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ، والمادة 22 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 ، أن معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بالنسبة إلى التعين فى الوظائف ا لعلمية بالهيئة هو اختصاص معقود بصريح النص لمجلس إدارتها وليس للمجلس الأعلى للجامعات الذى يقتصر اختصاصه فى أمر التعادل على مجال التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس وفقا للمادة 66 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، وأن اختصاص مجلس أدارة الهيئة فى هذا الشأن يستمد سنده التشريعى من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وتجدر الإشارة أن ما نص عليه من تقيد مجلس الإدارة بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها ليس مؤداه النزول على ما قد يقرره المجلس الأعلى للجامعات فى خصوص التعادل إذ لكلتا السلطتين اختصاصها المرسوم ونطاق هذا الاختصاص دون ما تجاوز فلكل تقديره فى ضوء ظروف و اوضاع المرفق الذى يقوم على تسير شئونه
الطعن رقم 547 لسنة 44 ق جلسة 22/5/1999
دعوى –حكم – إغفال الحكم النص على أن يخصم ما قد يكون قد تقاضاه العامل من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة بدل التفرغ المقرر لمهندسين الزراعيين عند القضاء لهم بهذا البدل فانه يكون قد صدر محالفا للقانون واجب التعديل
أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر وإذ اغفل الحكم النص على أن يخصم ما قد يكون قد تقاضوه من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة البدل فانه يكون قد صدر محالفا للقانون واجب التعديل .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3524 لسنة 42 جلسة 15/5/1999
الطعن رقم 1199 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999
( أ )الهيئة العامة للمطابع الأميرية –تقرير كفاية –الرئيس المباشر هو الأجدر على تقدير كفاية العامل –عدول الرئيس الأعلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين عن تقدير الرئيس المباشر لابد من التسبيب
المادة 26 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 1987 أن الرئيس المباشر هو اقدر الجهات على تقدير كفاية العامل لانه اللصيق به والمنوط به وتحديد اختصاصات عمله ومدى أدائه له وحسن إنتاجه ومعاملة لاقرانه فإذا رأى الرئيس الأعلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين العدول عن تقدير الرئيس المباشر تعين عليها أن تفصح عن الأدلة القانونية ما هو واقع فعلا من أسانيد من واقع ملف خدمة العامل مما يؤثر على كفايته أو يقيد من درجتها
( ب)الهيئة العامة للمطابع الأميرية –تقرير كفاية – أثر الجزاء الموقع على العامل فى تقدير كفايته – خلو لائحة الهيئة من أثر ذلك وبالتالى يتعين الرجوع إلى الشريعة العامة قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
الطعن رقم 3608 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999
بدل ظروف ومخاطر –مياه شرب –تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية – اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار رقم 711 لسنة 1986 أى من 1/7/1986
المادة 1،2 ،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادة 1،4،5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ،أن المشرع قد قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وقد أناط برئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرار المتضمن تحديد القواعد التى يتم على أساسها صرف هذا البدل وتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وأيضا تحديد النسب المقررة قرين كل وظيفة حسب طبيعتها ومدى تعرض شاغلوها للخطر ، ولما كان القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوه إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له ، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذرا بالأحكام التفصيلية التى يراد بلائحة تنفيذية أن تتضمنها ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لتاريخ استحقاق بدل الظروف والمخاطر الوظيفية ومقابل النقدى للوجبة الغذائية ،فأنه يلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يكن يسرى عند صدوره على العاملين بمياه الشرب ,ان المشرع قد سرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بمياه الشرب اعتبار من 28 /6/1985 ،وأنه وإن كان ما تقدم إلا أن الأحكام التى تضمنها القانون رقم 16 لسنة 1985 هى أحكام قد علقت تنفيذها على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف التى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والواجبة الغذائية ومقدار البدل ومقابل الوجبة الغذائية ومن ثم فأنه لا يجوز قبل صدور هذا القرار والعمل به القول بأن ثمة حقا مستمدا من القانون مباشرة قد ترتب لآى من هؤلاء العاملين ، إذا أن تحديد المستفدين من أحكام القانون ومقدار البدل وقواعد الاستحقاق لهم لم تتقرر إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم فان تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية أنما اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار أى من 1/7/1986
الطعن رقم 4270 لسنة 37 ق جلسة 22/5/1999
دعوى –حق محامى الإدارات القانونية فى مزاولة أعمال المحاماة فى قضاياهم الشخصية وقضايا أزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة سواء كانت متعلقة بالجهة التى يعمل بها المحامى أو غير ذلك.
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم15 لسنة 17 ق دستوريه بجلسة 2من ديسمبر 1995 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية لاعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها فان مؤدى ذلك ولازمه صحة عريضة الدعوى المقامة من هؤلاء فى قضاياهم الشخصية وقضايا أزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى تعلقت هذه القضايا بالجهة التى يعملون بها.
الطعن رقم 2496 لسنة 43 ق جلسة 22/5/1999
( أ )وظائف قيادية – تشكيل الجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين يزيد عن المقرر بنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشان القيادات الإدارية سواء كان زوجيا أو فرديا -لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان
المادة 5، من القانون رقم 5 لسنة 1991 الوظائف القيادية والمادة 6 ،7 من لائحة التنفيذية ، أن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية يكون بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال وبرئاسته ، بالإضافة إلى عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، فإن تشكيلها تبعا لذلك وبرئاسته لها لابد وأن يكون زوجيا لا فرديا وجه مصدر القرار رئيس للجنة بأن يتولى اختيار أعضاء اللجنة من عدد فردى من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح فى عملهم السابق والحالى فأن هذا التوجيه بمواصفات أعضاء اللجنة إنما ينصرف إلى أعضاء اللجنة التى أشار المشرع أن يكون عددهم فردى ولا يمتد ليشمل مصدر القرار بالتشكيل لتلك اللجنة الأمر الذى يعنى أن تشكيل اللجنة برئاسة مصدر قرار التشكيل لابد ,أن يؤدى إلى عدد زوجى لا فردى فضلا عن ذلك سواء كان العدد زوجيا أو فرديا فأنه لا يمكن أن يؤدى إلى بطلان أعمال بحسبان أن البطلان لا يكون إلا بنص صريح أو فى الحالة التى يترتب عليها إخلال جسيم بضمانة جوهرية للمتقدمين للترشيح ولا جدال فى أن زيادة أعضاء اللجنة عن العدد الذى حددته المادة السادسة المشار إليها لا يمكن أعتبارة مؤديا إلى أى إخلال جوهرى بضمانة من الضمانات التى كفلها المشرع للمتقدمين للترشيح لشغل الوظائف القيادية
(ب ) وظائف قيادية – أجراء مقابلات للمتقدمين لشغل هذه الوظائف – ليس إلزام على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية أجراء مقابلات للمتقدمين إذ أن القــــانون لا يلزمها بذلك
الطعن رقم 1400 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1999
دعوى –معياد الطعن بالإلغاء –استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار
أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله ، وغنى عن البيان أن المدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار
الطعن رقم 3715 لسنة 39 ق جلسة 22/5/1999
هيئة كهرباء مصر إدارات قانونية –ترقية – المحاكمة التأديبية كمانع من موانع الترقية –العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ الإحالة إلى التحقيق الذى ينتهى فعلا بالإحالة إلى المحكمة
المادة 21،24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ،و المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، والمادة 40 من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 ،أن العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ الإحالة إلى التحقيق فى وقائع الاتهام المنسوب إليه طالما أن هذا التحقيق قد انتهى بإحالة العامل فعلا إلى المحكمة التأديبية أخذ فى الحسبان أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيدا لازما لهذه المحاكمة وأن القرار الذى يصدر بإحالة العامل إلى المحكمة التأديبية أنما يستمد سبب إصداره من أوراق التحقيق التى تعتبر سند الاتهام فى الدعوى التأديبية الأمر الذى يتحقق معه ارتباط كل من المرحلتين بالأخرى ارتباطا جوهريا على نحو يقضى التعويل على تاريخ إحالة الأمر للتحقيق مع العامل فى مجال تحديد التاريخ الذى يعتبر فيه العامل محالا إلى المحكمة التأديبية ولا يجوز النظر فى ترقية
الطعن رقم 546 ،614 لسنة 44 ق جلسة 22/5/1999
(ا) عاملون مدنيون تقرير- كفاية – مرور التقرير بمراحله القانونية – ضمانة جوهرية لسلامة التقرير وحيدته –لا تملك جهة الإدارة الالتفات عنها أو إغفالها مخالفة ذلك يكون التقرير مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء
المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع ناط بالسلطة المختصة فى كل جهة ، وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء بالنسبة للعاملين بها حسبما يتفق مع نشاطها وأهدافها ونوعيات الوظائف بها ، وقد حرص المشرع على أن يؤكد ضرورة أن يستمد التقرير من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض وأى معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ، وذلك حتى يكون تقرير الكفاية صورة حقيقة ومرأت صادقة لمستواه وحتى يمكن بسط الرقابة على عناصر التقدير حتى لا يخرج عن الهدف منه ولكى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وأن يمر التقرير بمراحله القانونية المقررة والتى لا تملك جهة الإدارة الالتفات عنها أو إغفالها باعتبارها الضمانة لسلامة التقرير وحيدته وإذ وضع التقرير بالمخالفة للأوضاع والإجراءات القانونية المقررة يكون التقرير مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء
(ب ) دعوى – معياد دعوى الإلغاء –قطع المعياد بالتظلم – أن التظلم الذى يقطع المعياد هو التظلم الأول دون التظلمات التالية والتى لا تنتج أى أثر فى قطع المعياد
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،أنه يجب أن تقام دعاوى الإلغاء للقرارات الإدارية النهائية فى معياد غايته ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به إلا أن هذا المعياد ينقطع بالتظلم الذى يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها ويعتبر مضى ستين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه ، وأنه يتعين على صاحب الشأن أقامة الدعوى بالطعن على القرار المتظلم منه خلال موعد ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة والمقررة للبت فى التظلم ، ومن تاريخ أخطاره برفض تظلمه أيهما أقرب وأنه إذا ما أقيمت الدعوى بعد هذا المعياد تضحى غير مقبولة شكلا ,أن التظلم الذى يقطع المعياد والمعول عليه والذى يبدأ من حساب معياد دعوى الإلغاء هو التظلم الأول دون التظلمات التالية والتى لا تنتج أى أثر فى قطع هذا المعياد ،
(ج ) دعوى – تظلم – المقصود بعبارة الهيئات الرئاسية الواردة بنص المادة 12 المشار إليها والتى يقدم إليها التظلم -هى عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التى يتبعها العامل المتظلم
الطعن رقم 1123 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999
عاملون مدنيون –تسوية بالمادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975-لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 – عدم أجابة الجهة الإدارية طلب صاحب الحق أو قيامه برفع دعوى المطالبة بحقه الناشئ عن هذا القانون قبل انقضاء هذا المعياد يمتنع على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا المعياد بالنظام العام
المادة 11 مكررا من القانون رقم135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة1981 ،أنه لا يجوز بعد 30/6/1984تعديل المركز القانونى للعامل وأنه إذا أتقضى هذا المعياد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت صاحب الحق الناشئ عن أحد التشريعات المشار إليها ولم ترفع دعوى المطالبة القضائية خلاله امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا المعياد بالنظام العام ،كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب النظر فى طلبه أو أجابة إليه ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى فالحظر موجه إلى كل من العامل والجهة الإدارية معا
الطعن رقم 2247 لسنة 40 ق جلسة 29/5/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4295 لسنة 40 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 1471 لسنة 40 ق جلسة 29/5/،والطعن رقم 2701 لسنة 40 جلسة 22/5/ 1999 ، والطعن رقم 3815 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 425 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 3340 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 31 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999 ، والطعن رقم 360 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999 ، والطعن رقم 1476 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999 ، والطعن رقم 1692 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999
الطعن رقم 1 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999
عاملون مدنيون –أعانه تهجير – مناط الإفادة من هذه الإعانة مجرد العمل فى إحدى محافظات القناة فى 31/12/1975 ويتخلف هذا المناط فى حالة النقل والندب بعد هذا التاريخ
المادة 2 ،6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين بسيناء وقطاع غزة أن مناط الإفادة من الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 هو مجرد العمل فى إحدى محافظات القناة فى 31/12/1975 فإن تخلف هذا المناط فى تبعا لنقل العامل إلى جهة أخرى بعد هذا التاريخ زال سبب الاستحقاق لزوال علة الإفادة من هذا الحكم أما الندب فلم يرد بشأنه نص خاص ومن ثم يكون محكوما بالقواعد العامة ومؤداها وقف الاستحقاق طوال مدة الندب
الطعن رقم1315 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999
أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.
مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.
ب- إعانة تهجير – للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .
عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق
فى ذات المبدأ الطعن رقم 800 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، الطعن رقم 4880 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 4749 لسنة 43 ق جلسة 29/5/1999، الطعن رقم 2406 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 4538 لسنة 40 ق جلسة22/5/1999 ، والطعن رقم 1498 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 1341 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 2017 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 4850 لسنة 43 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 1538 لسنة 42 ق جلسة 15/5/1999
الطعن رقم3262 لسنة 37 ق جلسة 29/5/1999
عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين – شروط استحقاق البدل
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى
من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها
وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .
وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .
ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه
فى ذات المبدأ الطعن رقم 5325 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 503 لسنة 36 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 2894 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999
الطعن رقم 565 لسنة44 ق جلسة 29/5/1999
( ا )تعويض –قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء-يشترط فى دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أما فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة
أن قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن لكل من القضاءين أساسه الخاص الذى يقوم عليه حيث أن دعوى الإلغاء تختلف عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وأحص ما فى الأمر أنه بينما يشترط فى دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أما فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة
( ب )تعويض- إلغاء القرار من شأنه جبر الأضرار المادية والأدبية
أن إلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار من شأنه جبر الأضرار المادية والأدبية الناشئة عنه بما لا وجه معه للحكم بالتعويض
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الدائرة الثانية من 7/8/1999 حتى 28/9/1999
الطعن رقم 4245 لسنة 40 ق جلسة 7/8/1999
دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.
انقضاء العديد من السنوات على صدور القرار الإدارى يقيم قرينة قانونية على علم صاحب الشأن به بحيث لا يسوغ له أن يزعم بعد انقضاء قرابة الخمس سنوات إلى أنه لم يعلم بالقرار فأنه لا بد وأن يكون عالما ومحيطا بأقدميته فى تلك الوظيفة مقارنا بأقرانه من شاغلى ذات الدرجة وأى تعديل يطرأ على هؤلاء الأقران يكون بطبيعة الحال معلوما لدى العامل إذ ان القرينة تستتبع تقليد من تم ترقية إلى وظيفة أعلى تغير فى المسئوليات والاختصاصات والمسئوليات مقارنة به وهو ما يؤكد بطبيعة الحال بأن هذا التعديل فى المراكز القانونية لابد وأن يكون معلوما بعد فترة زمنية محدودة لكل ذوى الشأن من هؤلاء الأقران ومؤدى ذلك أنه لا يسوغ لمن تقاعس عن رفع دعوا ه طعنا على قرار تخطيه فى الترقية على مدى يقارب خمس سنوات أن يزعم أنه لم يعلم بصدور القرار المتضمن تخطيه فى الترقية
الطعن رقم 4611 لسنة 40 ق جلسة 28/8/1999
عاملون مدنيون – ندب – الندب إجراء مؤقت بطبيعته ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه
إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها دون أن يقيدها وهى بصدد أعمال الاختيار بضابط أو معيار آخذا فى الاعتبار أن ذلك من صميم سلطتها التـــقديرية لا معقب عليها فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وتأسيسا على ذلك فلا تثريب على جهة الإدارة أ هى أعملت سلطتها التقديرية فى شغل الوظيفة الشاغرة ندبا مؤثرا الأقدم أو الأحدث حسبما يترأى لها بحسب ما تلمسه فيمن يقع عليه الاختيار من قدرة وكفاية ، ومادام لا دليل على مشوبة تصرفها بالعيب القصدى سالف البيان
الطعن رقم 3465 لسنة 42 ق جلسة 28/8/1999
بدل ظروف ومخاطر –مياه شرب –تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية – اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار رقم 711 لسنة 1986 أى من 1/7/1986
المادة 1،2 ،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادة 1،4،5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ،أن المشرع قد قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وقد أناط برئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرار المتضمن تحديد القواعد التى يتم على أساسها صرف هذا البدل وتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وأيضا تحديد النسب المقررة قرين كل وظيفة حسب طبيعتها ومدى تعرض شاغلوها للخطر ، ولما كان القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوه إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له ، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذرا بالأحكام التفصيلية التى يراد بلائحة تنفيذية أن تتضمنها ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لتاريخ استحقاق بدل الظروف والمخاطر الوظيفية ومقابل النقدى للوجبة الغذائية ،فأنه يلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يكن يسرى عند صدوره على العاملين بمياه الشرب ,ان المشرع قد سرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بمياه الشرب اعتبار من 28 /6/1985 ،وأنه وإن كان ما تقدم إلا أن الأحكام التى تضمنها القانون رقم 16 لسنة 1985 هى أحكام قد علقت تنفيذها على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف التى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والواجبة الغذائية ومقدار البدل ومقابل الوجبة الغذائية ومن ثم فأنه لا يجوز قبل صدور هذا القرار والعمل به القول بأن ثمة حقا مستمدا من القانون مباشرة قد ترتب لآى من هؤلاء العاملين ، إذا أن تحديد المستفدين من أحكام القانون ومقدار البدل وقواعد الاستحقاق لهم لم تتقرر إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم فان تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية أنما اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار أى من 1/7/1986
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2049 لسنة 40 ق جلسة 28/8/1999
الطعن رقم 993 لسنة 42 ق جلسة 28/8/1999
عاملون مدنيون –أجازة مرضية استثنائية – حوافز العامل فى هذه الفترة – صرف متوسط الحافز والذى حصل عليه فى السنة السابقة
المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث قرر المشرع فيها بانه أولى رعاية خاصة للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة فقرر منحه تعويضا يعادل أجره كاملا أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل لمباشرة أو يتبين عجزه كاملا والأجر طبقا للتعويض المحدد له بالقانون المشار إليه هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل عنصرين هما الأجر الأساسى وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع لها العامل وفقا لوظيفته التى يشغلها والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية فالمشرع أعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلا فى الخدمة ومشاركا فى العمل فقرر أحقية فى الحصول على أجره وفقا للوظيفة التى يشغلها وكذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى فى الإنتاج و المقررة لشاغلى وظيفته وأخذا فى الاعتبار أن الأساس الذى وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض متوسط ما كان يحصل عليه فى السنة السابقة ، تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المريض بمرض مزمن وأكد ذلك المنشور رقم 6 لسنة 1988 والصادر من وزارة التأمينات
الطعن رقم 5731 لسنة 43 ق جلسة28/8/1999
وظائف قيادية –التعيين فى الوظائف القيادية – شأنها فى ذلك شأن ما سواها تترخص جهة الإدارة فى وزن مناسبات إصدار قرارات شغلها واختيار الوقت الذى تراه ملائما لذلك دون معقب عليها فى هذا المجال بحسبانه من صميم سلطتها التقديرية التى لا تسأل عنها مادام لم يثبت أنها استهدفت غير وجه الصالح العام
الطعن رقم 6081 لسنة 43 ق جلسة 25/9/1999
ترقية –مدة الانقطاع واحتسابها ضمن المدة المتطلبة للترقية – تجاوز مدة الانقطاع الأربع سنوات يتعين عند الترقية إعمال حكم المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978بوضع عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة وظيفة عند عودته أيهما أقل
المادة 69 من القانون المشار إليه أن تتحدد أقدمية العامل فى الدرجة التى كان يشغلها عند انقطاعه عن العمل وقد تجاوزت مدة انقطاعه الأربع سنوات على أساس أن يدفع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة وظيفة عند عودته أيهما أقل وأن إعمال ذلك ليس أضافه مانع جديد من موانع الترقية وأنما هو إعمال لنص واجب التطبيق يستهدف فى حقيقة الموزانة بين مصلحة العامل فى الأ يحرم من الاستجابة لمطلبه فى الإجازة بدون مرتب وبين مصلحة العامل التى تنافى بأن تحرم الوظيفة من شاغلها مع تمسك مدة تزيد على اربع سنوات بحيث من يكون قد أختار الابتعاد عن الوظيفة لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة أن يتحمل مغرم ذلك بأن يدفع أمامه لدى عودته بعد أربع سنوات عدد مماثل من العاملين للعدد الذى كان أمامه عقب انتهاء مدة الأربع سنوات من الابتعاد عن الوظيفة ولا يغير من ذلك من اعتبار أن مدة خدمته متصلة ,أن مدد ابتعاده عن الوظيفة تدخل فى إطار حساب مدة خدمته الكلية
الطعن رقم251 لسنة 38 ق جلسة 25/9/1999
عاملون مدنيون – ندب – من القرارات الواجب التظلم منها قبل تقديم طلب إلغائها –و بالتالى لا يقبل وقف تنفيذها
المادة 10البند ثالثا ورابعا ،12 ،49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،أن القرارات التى تصدر فى مجال الوظيفة العامة والمتعلقة بشئون الموظفين والتى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا وهى القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة لا تقبل تطبيقها ووقف تنفيذها ومن بينها قرارات الندب حيث أنها إحدى طرق شغل الوظيفة العامة ولا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها ومن ثم لا يجوز وقف تنفيذها ومؤدى ذلك ان قرارات الندب لا تندرج ضمن القرارات التى يجوز وقف تنفيذها
الطعن رقم 2937 لسنة 40 ق جلسة 25/9/1999
الهيئة القومية للاتصالات السلكية ولاسلكية –تقرير كفاية –إخطار العامل بالنقص والهبوط فى أدائــــه لا يترتب عليه بطلان التقرير متى ثبت أن التقرير قد أستوفى أوضاعه الشكلية وخلا قرار التقدير من إساءة استعمال السلطة
المادة 32 من لائحة العاملين بالهيئة ،أن النقص المقصود فى أداء العامل الذى يترتب عليه الهبوط بتقدير كفاية العامل عن السنة السابقة وأن الأخطار واجب فى هذه الحالة حتى ولو كان تقدير مرتبة الكفاية بمرتبة جيد مادام قد حدث هبوط فى مستوى تقدير الكفاية عن العام السابق إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه بطلان التقرير متى ثبت أن التقرير قد أستوفى أوضاعه الشكلية وخلا قرار التقدير من إساءة استعمال السلطة
الطعن رقم 166 لسنة 44 ق جلسة 25/9/1999
جامعات – أقدمية الأستاذ المساعد –هو تاريخ صدور القرار الصادر بالترقية أو منحه اللقب العلمى
أن الأقدمية فى الوظيفة يحكمها مبدأ عام وهو أن يكون من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز رد أقدمية الأستاذ المساعد فى وظيفته إلى تاريخ يسبق صدور القرار الصادر بالترقية أو منحه اللقب العلمى له
الطعن رقم 94 لسنة 41 ق جلسة 27/9/1999
(ا)دعوى – دعوى البطلان الأصلية –استثناء يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته – العدول عن قضاء سابق دون إحالة إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلان لعدم النص على ذلك
أنه إذا كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته وليس من ريب فى أن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص هى القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها فيه وبما لا يدع مجالا لنسبة الخطأ الجسيم إليها على وجه يهوى بقضائها إلى درك البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح يبنئ فى وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره هذه المحكمة من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأى فيه دون ما تعقيب بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج القضاء الإدارى فى مصر والخطأ فى هذه الحالة أن لم يكن كاشفا بذاته عن أمره بما لا مجال فيه ‘لى خلف وجهات النظر المعقولة لا يستوى ذريعة لا استنهاض دعوى البطلان وأهدار قضاء المحكمة بما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسلا ته وإرساء الصحيح من المبادئ فى تفسير القانون الإدارى واستلهام قواعده فأحكام هذه المحكمة ليست أحكاما نهائية فحسب بل هى أحكام باته ومؤدى ذلك العدول عن قضاء سابق دون إحالة إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلان أخذا فى الاعتبار أن المشرع لم ينص عليه ولو أراد لفعل
فى ذات المبدأ الطعن رقم2789 لسنة 40 ق جلسة 27/9/1999
الطعن رقم3153 لسنة 40 ق جلسة27/9/1999
حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 19 فى شأن تسوية بعض العاملين لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 تاريخ 30/6/1984
المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين ،أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضاها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 84 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح باقتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لاحكام القانون السارى عند إجرائها . وذلك لان حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 سابق الإشارة إليها لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 وإجراء هذه التسوية القانونية ليس محتما التريث فى إجرائها لحين إجراء الترقية للدرجة التالية وانما يمكن إجراؤها فى آى وقت سابق على ذلك و الإبقاء عليها فى ملف الخدمة للاعتداد بها عند حلول الترقية المستقبلية حيث أن المشرع يكلف جهة الإدارة بهذا الالتزام ويظل واجب الأداء حتى تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية وان اعتمد ذلك إلى ما بعد 30/6/84 باعتبار إن هذا الالتزام بتطبيقه محدد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى المحدد بالقانون رقم 135 لسنة 80 أو القانون رقم 7 لسنة 84 وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى إصدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 84 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2044 لسنة 41 ق جلسة25/9/1999 ، الطعن رقم2697 لسنة 40 ق جلسة28/8/1999
الطعن رقم 2378 لسنة 39 ق جلسة 28/9/1999
ترك الخصومة – طرق الترك-محددة فى المادة 141 مرافعات – كل تنازل بغير هذه الطـرق لا يعتد به قانونا
المادة 141 من قانون المرافعات ،يكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وأثبات فى المحضر،و كل تنازل بغير هذه الطرق لا يعتد به قانونا ومرد هذا التحديد أن تظهر إرادة التارك فى ترك الخصومة جلية واضحة
الطعن رقم 1038 لسنة 38 ق جلسة 28/9/1999
عاملون مدنيون – ندب تمهيدا للنقل – مجرد ندب العامل لوظيفة تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقله إليها لا يكسب العامل حقا فى إتمام إجراءات النقل ولا يلزم الجهة الإدارية على إتمامه
أن الأصل أن الندب لوظيفة أقرب هو بطبعه إجراءا مؤقتا مجرد ندب العامل لوظيفة تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقله إليها لا يكسب العامل حقا فى إتمام إجراءات النقل ولا يلزم الجهة الإدارية على إتمام إجراءات هذا النقل متى ارتأت من خلال تقديرها لصالح العمل أن استمرار الندب أو أـمام إجراءات النقل لا يتحقق به صالح العمل ومتى خلا قرارها من إساءة استخدام السلطة ، ولا يجوز القول بأن اقتران ذلك بجزاء على العامل بخصم شهر من راتبه يسبغ على مسلك الجهة الإدارية وصف الجزاء المقنع ،ومتى كان هذا المسلك مرد إلى صالح العمل
الطعن رقم 3345 لسنة 35 ق جلسة28/9/1999
عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين – شروط استحقاق البدل
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها
وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .
وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .
ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4178 لسنة 35 ق جلسة 7/8/1999 ،والطعن رقم 829 لسنة 36 ق جلسة7/8/1999 ،والطعن رقم 4105 لسنة 35 ق جلسة 7/8/1999 ،والطعن رقم 645 لسنة 43 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 6869 لسنة 43 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 6765 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 4161 لسنة 35 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 1347 لسنة 36 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم3604 لسنة 36 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم3113 لسنة 33 ق جلسة 7/8/1999
الطعن رقم 3644 لسنة 42 ق جلسة 28/9/1999
أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.
مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.
ب- إعانة تهجير – للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .
المادة 1 ،2 ،5 ،8 من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المعاش والمرتب ، فأنه عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4722 لسنة 43 ق جلسة 28/9/1999 ،والطعن رقم 483 لسنة 39 ق جلسة 28/9/1999 ، والطعن رقم 3356 لسنة 43 ق جلسة 28/9/1999 ، والطعن رقم 2286 لسنة 42 ق جلسة 28/9/1999 ،والطعن رقم749 لسنة 39ق جلسة 25/9/1999 ،والطعن رقم 36 لسنة 39 ق جلسة 28/8/1999،والطعن رقم1537 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم1492 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم3693 لسنة 38 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم1293 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 1495 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999
الطعن رقم 4340 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 5001 لسنة 41 ق جلسة 28/9/1999 ،والطعن رقم3261 لسنة 40 ق جلسة 25/9/1999،والطعن رقم4296 لسنة 40ق جلسة 7/8/1999 ،والطعن رقم1260 لسنة 40 ق جلسة7/8/1999
الطعن رقم 1709 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999
بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985والمادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها وانه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم 3816 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999
(ا) عاملون مدنيون –نقل – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة
المادة 4 ،54 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ، والمادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ،أن قرار النقل باعتباره قرارا إداريا هو إفصاح الإدارة عن إدارتها الملزمة بمالها عن سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى هو إنهاء الولاية الوظيفة للعامل فى الوظيفة المنقول فيها وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة فى الجهة والوظيفة التى نقل إليها وهو لما يكون نقلا مكانيا بحسب مقتضيات العمل تجريه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب ملائمات ومتطلبات توزيع العمل تحقيقا للصالح العام وحسن سير المرفق وانتظامه ، سواء أكان من وحده إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو التابعة للقطاع العام أو العكس أو منها للأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة والنقل من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة طالما لا يترتب عليه تفويت فرصة العامل للترقية بالأقدمية أو كان يتضمن نقله إلى وظيفة من درجة أقل أو إلى وظيفة غير محددة ومناسبة عن ذات مستوى وظيفة المنقول فإذا لم تتبع الإدارة فى نقل العامل الصالح العام و انحرفت عن هذه الغاية تكون قد أساءت استعمال السلطة مما يوصم القرار بعدم المشروعية ومؤدى ذلك إن النقل لا يجوز قانونا إلا إلى وظيفة من ذات مستوى الوظيفة المنقول منها لأن النقل مقصود به الترتيب المكانى للعامل لصالح العمل وليس المساس بمركزه القانونى أو مجازاته أو عقابه ، فإذا لم ينطو قرار النقل على تحديد وظيفة محددة ومناسبة من ذات مستوى وظيفته كان مخلفا للقانون مخالفة جسيمة
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1298 لسنة 41 جلسة25/9/1999
(ب)عاملون مدنيون –نقل –العرض على لجنة شئون العاملين– يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار دون حاجة إلى نص باعتباره يمثل ضمانة أساسية للعامل
المادة 4 ،54 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978 يشترط لسلامة إجراءات قرار نقل العامل أن يتم بناء على موافقة لجنتى شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول إليها وإذا كان النقل داخل نطاق الوحدة الواحدة فيكفى لأتمامه صدور قرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين بها ،و يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار دون حاجة إلى نص بحسبان إن مثل هذا الإجراء يمثل ضمانة أساسية للعامل
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1298 لسنة 41 جلسة25/9/1999
الطعن رقم 6799 لسنة 44 ق جلسة 28/9/1999
عاملون مدنيون –نقل – السلطة المختصة بإصدار قرار النقل – السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها
إن البين من مطالعة أحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أبان فى المادة 54 منه قواعد النقل وضوابطه وناط إجراءه بالسلطة المختصة بالتعيين كما استوجب فى المادة 4 من القانون ذاته عرضه على لجنة شئون العاملين
ومن حيث أن السلطة المختصة بالتعيين فيما يتعلق بأجهزة الوحدات المحلية طبقا للقانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981بنظام الإدارة المحلية هى المحافظة فى نطاق محافظته بحسبانه الذى يملك على هؤلاء السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة قانونا للوزير ،أن قرار النقل يتعين لصحته أن يصدر بعد موافقة لجنة شئون العاملين بكلتا الجهتين المنقول منها والمنقول إليها وبقرار من المحافظ
الطعن رقم3923 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999
عاملون مدنيون –نقل – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة-اتخاذ النقل وسيلة للعقاب يكون استخدام للنقل فى غير ما شرع له ويكون غير مشروع متعين الإلغاء
المادة54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978، انه يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى التى تسر عليها أحكام القانون رقم47 لسنة 1978 أو إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموزانة الخاصة بها ووحدات القطاع العام إذا كان النقل لا يفوت على العامل دوره فى الترقية بالأقدمية ولم يكن إلى وظيفة درجها والنقل وفق ما تقدم تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية للجهة الإدارية وبمراعاة الصالح العام وما لا معقب عليها من القضاء فى ذلك طالما التزمت جادة القانون القضاء وخلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة المخولة لها فى هذا الشأن عن الغاية التى شرعت لها واتخذتها الإدارة وسيلة للعقاب فأنها تكون قد استخدمت النقل فى غير ما شرع من أجلــه وأوقعت على العامل جزاء تأديبيا غير وارد فى القانون ودون مراعاة الإجراءات والضمانات التى قررها المشرع إزاء تأديبي العاملين ومن ثم يكون قرارها غير مشروع متعين الإلغاء ومؤدى ذلك صدور قرار النقل على أثر تحقيق وعدم تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل يصم القرار بعيب مخالفة القانون
الطعن رقم 1266 لسنة 39 ق جلسة 28/9/1999
جمعيات تعاونية زراعية – مدير الجمعية( العامل المنتدب) – المكافأة الشهرية لهم – يحددها مجلس إدارة الجمعية اعتبار من تاريخ العمل بالقرار رقم 851 لسنة 1989 الصادر من وزير الزراعة وقبل هذا التاريخ كانت تحدد بنسبة 25 % من الأجر الأساسى دون تخفيض وفقا لقرارى وزير الزراعة رقمى 278 لسنة 1981 ومن بعده القرار رقم 774 لسنة 1984
المادة الأولى من القرار رقم 278 لسنة 1981،المادة الثالثة من القرار رقم 774 لسنة 1984، والقرار رقم 851 لسنة 1989 الصادرين من وزير الزراعة ، أن مكافأة مدير الجمعية قد حددها قرار وزير الزراعة رقم 278 لسنة 1981 ومن بعده القرار رقم 774 لسنة 1984 بواقع 25 % من الأجر الأساسى وبهذا التحديد فأنه أصبح تحديد مكافأة مدير الجمعية بتلك النسبة تحدد بشكل منطقى لا يجوز تخفيضه أو وضع قواعد لتنفيذه من شأنها صفة هذا النسبة عن القدر المحدد بهذا القرار خاصة وأن طبيعة القرارين رقمى 278 لسنة 1981 والقرار 774 لسنة 1984 لم تحدد هذه النسبة كحد أقصى وأنما كنسبة لمدير الجمعية غير قابلة للتخفيض ، وأنه بصدور القرار رقم 851 لسنة 1989 فقد أصبح تحديد المكافأة بقرار من رئيس إدارة الجمعية وفق حجم العمل بالجمعية وظروفها المالية بحد أقصى 25 % من المرتب الأساسى ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضده فى صرف ما يجاوز ما حدده مجلس إدارة الجمعية مكافأة لمدير الجمعية طوال مدة ندبه مدير للجمعية وحتى انتهاء مدة الندب أى طوال فترة شغله لمهام مدير الجمعية