المادة رقم (1000) من القانون المدني رقم 131لسنه1948 – والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 108مكرر بتاريخ29/7/1948السنه119والمعمول به من تاريخ15/10/1949 – عندما حددت ضوابط وشروط الحكر ونصها كالتالي:-
“لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري . “
والحكر هو أحد الحقوق العينية المُتفرعة عن حق الملكية العقارية. وكان عقد الحكر يكتسب به المًحتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة بناء عليها أو باستعمالها للغرس أو لأي غرض آخر وذلك مُقابل أُجرة مُعينة. وهذا التعريف هو ما ورد في مشروع القانون المدني، وقد تضمنت المواد من 999 حتى 1014 من القانون المدني الأحكام المُنظمة للحكر.
نلاحظ بوضوح تام إن العقود المحالة قضائيا من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها العقار الموقوف ، إلى القضاة أو من الموثقين بالشهر العقاري إن أمر الإحالة قد وضع وقرر طبقا للقانون من أن القضاة أو الموثقين على حد السواء ليس فقط بينهما ترادف لغوي بل أيضا ترادف قضائي و قانوني واضح بالنسبة للأحكام المقررة قانونا لضوابط وشروط حق الحكر كأحد الحقوق العينية للملكية العقارية علي الأراضي الموقوفة ونلاحظ أن حرف ” أو” وهو من حروف المعاني والعطف المعروفة باللغة العربية نحويا ولغويا وقد ورد هنا في هذه المادة القانونية يحمل ثلاث معاني صحيحة مجتمعة مكملة لبعضها البعض :- الأول عاطفة للتّخيير ، والثاني عاطفة للإباحة ، والثالث عاطفة للشّرط ، وجميع هذه المعاني اللغوية والنحوية تؤكد وعن يقين مفردات المساواة الموضوعية والشكلية قانونيا بين السادة القضاة والسادة الموثقين عند بحث وتطبيق شروط الحكر كأحد حقوق الملكية العقارية القائم عليها العمل القانوني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من توثيق وشهر للعقود والمحررات وفقا لأحكام القانون.
ونبتغي من هذا التوضيح هي المعايير والضوابط المحددة بالنسبة لطبيعة العمل القانونية المشتركة حيث أن العمل القضائي أو القانوني لرجل القانون عند بحث وعلاج حالة قانونية معينة هو المعيار الحقيقي والكامل للمساواة وتطابق واتحاد للمراكز القانونية شكلا وموضوعا .