من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، ولم يكن تسلم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه. (الطعن 27925 لسنة 68 ق _ جلسة 22/9/1999 _ س _ 50 – ص 466) لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبر لضبطها، ولا يشترط لقيامها أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ، وطلب منه مبلغ الرشوة. وقدمت إليه بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارنة جريمة الرشوة. وكان ذلك منه بإرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. القصد الجنائي الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن العمل من أعمال الوظيفة للإخلال بواجباته. وأنه ثمن الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته. وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها،،،، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن أخذ من المبلغ النقود تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما ليقوم الأول باستخراج ترخيص للمحل المبين من قبل، وهو ما يُحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ النقود لقاء إنهاء إجراءات الترخيص ومن ثم فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل. (الطعن 17118 لسنة 64 ق – جلسة 15/1/1997-س 48 – ص 93) أحكام جريمة المادة 103، 105 عقوبات: جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما وإذا كانت واقعة الدعوى كما وردت في الأمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذا للاتفاق الذي تم بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية ،،، وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ عللا رئيس مجلس إدارة مصنع ……. الشاهد الأول على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص المادة 217 من قانون العقوبات الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بـأنها المحكمة المختصة ،،، ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة فقد تم بالخارج ما دامت واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول وهي حلقة من حلقات النشاط الاجرامي فقد تمت بجمهورية مصر العربية. (الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق – جلسة 3/