01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥

مجلس الوزراء يحيل لمجلس النواب مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى رقم (١١٤) لسنة ١٩٤٦، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ :
وتهدف التعديلات إلى التيسير فى إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة فى عدة حالات (الأولى) إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب (٥) سنوات حيازة وحسن النية، و(الثانية) وجود حكم نهائى بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من (١٥) سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقارى من ذلك، بالإضافة إلى إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمنى للإجراءات أمام الشهر العقارى، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة .
أما بالنسبة لتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة (٤٢) من القانون المشار إليه سيتم فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٣،وتحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتى:
قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وفى الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، وسيتم سريان ضريبة التصرفات العقارية (٢.٥٪) فى فترة العمل بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٣، المعدل لقانون الضريبة على الدخل ووفقاً للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ الصادر فى ٦/ ٣/ ٢٠٢١م بتعديل نص المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار، مع عدم الارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل فى الشهر العقارى، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، وستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشترى، إلا إذا قام المشترى بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة” .

مقالات ذات صلة