01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

القضاء المستعجل

مقدمة :
لن يضيع حقك الثابت لك ظاهرا . هكذا خاطب المشرع المدعي لحق يخشى زواله ومصلحة يخشى فواتها وضرر يتعذر تداركه لو سلك طريق الدعاوى الموضوعية العادية . مسلمة في الوقت ذاته أنه شرع القضاء المستعجل لهكذا حالات دون المساس بأصل الحق .
إن القضاء ضرورة لأستمرار الحياه وأستقرار التعاملات بين الناس فهو الفيصل لكل نزاع ينشب في المجتمع وبدونه ستصبح الحياه اشبه بحلبة مصارعة لن تكون الغلبة الا للأقوى والذي يكون غالبا هو الظالم ، وحتي لا تصبح الحياه كذلك وحرصا علي استتباب الامن فالمجتمعات في كل الاحوال لم يقتصر الامر علي القضاء الموضوعي فحسب بل شرع القضاء المستعجل والذي لا يمس أصل الحق الذي بنظمه القضاء الموضوعي وقد تناول المشرع المصري القضاء المستعجل حاله حال مشرعي الدول الاخرى وذلك في الفصل الرابع من قانون المرافعات . الحديث سيكون مختصرا عن القضاء المستعجل وللمزيد الرجوع الي قانون المرافعات وكتب الشرح والذي لم يتردد مؤلفيها عن الحديث عنه وتخصيص جزئية معينة لتوضيحه كنتيجة منتقيه لأفراد قانون المرافعات جزئية خاصة للحديث عنه .
-تعريف القضاء المستعجل :
هو حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق كما عرضه قانون المرافعات كما يعرف بأنه الحماية المستعجلة التي نظمها القضاء وفقا للأجراءات المحددة قانونا .
أيضا يعرف بأنه حكم بتدبير وقتي أي له حجة مؤقته وهو حكم واجب النفاذ المعجل من واقع مسئولية ولا يحتاج الي ايضاح مقدمات التنفيذ ويجب علي قاضي التنفيذ تنفيذ الحكم المستعجل فورا .
-المقصود بالتدبير التحفظي والتدبير الوقتي :
التدبير التحفظي هو وسيلة للحفاظ علي الحق أو دليله مستقبلا
التدبير الوقتي  هو تلبيه فورية لمصلحة المدعي
-تعريف الدعوى المستعجلة :
هي دعوى تحمل طرفا ومصالح لا تقبل التأخير ويترتب علي نظرها بأجراءات طرق الدعاوى العادية ضرر وخطر بالغين نظمها القانون بأجراءات تضمن للمدعي الحصول على حقه الظاهر المدعى به مؤقتا .
-كيفية كتابه الدعوى المستعجلة :
تكتب كحال أي عريضة ، وتحتوى علي وقائع وأسانيد شرعية وقانونية وطلبات كأي دعوى موضوعية ويجب أن تتضمن من أستلزمه قانون المرافعات من بيانات لازمة لقيد الدعوى .
-كيفية رفع الدعوى المستعجلة أو الطلب المستعجل :
ترفع الدعوى المستعجلة بالأجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الموضوعية اذا قدكت بصفة مستقله . وبالأجراءات الطلبات العارضة إذا قدمت بصفة تبعية لخصومة موضوعية منظورة أمام القضاء . وذلك وفقا لقانون المرافعات .
-شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى :
يجب ان يتوافر شرطين اساسيين بحيث يمكن نظر الدعوي أمام القضاء المستعجل وهما ( الاستعجال ) و ( عدم المساس باصل الحق ) .
وهذا ما يعرف أصطلاحا بين فقهاء القانون بالاختصاص النوعي ولما كان ذلك الاختصاص من قبيل النظام العام بحيث لا يمكن مخالفته أعمالا لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، فأن توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق يكون بدوره من النظام العام . وترتيبا علي ذلك يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا في أي حال كانت عليها الدعوي وذلك لعدم توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . وهذا الدفع ليس مقصورا فقط علي الخصوم أنما يحق للقاضي المستعجل أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه ، كما أنه ليس للخصوم الاتفاق علي أختصاص القضاء المستعجل في نزاع بينهما أذا فقط أحد الشرطين . وتقدير توافر الشرطين من عدمه متروك لتقدير قاضي المستعجل .
-هل يجوز أصدار أحكام فرعية لبحث شروط الاختصاص :
إذا قام نزاع أمام القضاء المستعجل حول توافر أحد شرطي إختصاصه ؛ كأن دفع أمامه بعدم الاختصاص لتخلف شرط الاستعجال ، أو لوجود مساس بالموضوع فإنه يختص بفحص هذا النزاع ليزن نصيبه من الجد وله في سبيل ذلك أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه وظروفها وقرائن أحوالها والمستندات المتقدمه فيها توصلا إلي تبيان نصيب هذا الدفع من الجد ، دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع .
-هل تختص المحاكم المستعجلة بنظر اي دعوى مهما كانت قيمتها :
تعتبر محكمة الامور المستعجلة ، من طبقة المحاكم الجزئية ؛ فالذي يختص بالدعاوي المستعجلة خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الكلية هو القاضي الجزئي بصفته المستعجلة والذي يختص بالدعاوى المستعجلة داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الكليه هو قاضي الأمور المستعجلة المنتدب لذلك وهو على نفس المستوى الذي عليه القاضي الجزئي ، إلا أن القضاء المستعجل يختص بنظر الدعاوى المستعجلة أيا كانت قيمتها ، أي ولو زادت قيمتها علي أختصاص القاضي الجزئي . ويعبر عن ذلك في فقه المرافعات بأن المنازعات المستعجلة تدخل في الأختصاص النوعي الأستثنائي للقاضي الجزئي .
-هل رفع دعوى الموضوع يمنع من رفع الدعوى المستعجلة :
التجاء صاحب الشأن إلي أحر الطريقين ( العادي أو المستعجل ) لا يمنع من التجائة أيضا إلي الطريق الأخر ويستخلص من هذا قاعدتين :
الأولى : أن رفع الدعوي المستعجلة أمام القضاء المستعجل لا يمنع من رفع دعوى الموضوع بعد ذلك أمام المحكمة الموضوعية ، ومن استمرار كل منهما في نظر الدعوى المرفوعة أمامه .
الثانية : أن رفع دعوى الموضوع أولا أمام محكمة الموضوع لا يمنع من رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء المستعجل ، ومن اختصاصه بالحكم فيها أثناء نظر دعوى الموضوع.
ويجب الأشارة إلي أن اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة رغم سبق رفع الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع منوط بأن يكون الأجراء المطلوب منه مستعجلا وغير ماس بالموضوع المنظور أمام المحكمة الموضوعية ، فأذا كان مؤثرا فيه فلا يختص بنظره لما في ذلك من مساس بالموضوع .
-هل يجوز نظر دعوى يتحقق فيها شرط الاستعجال بعد رفع الدعوى :
قد يحصل أن يتحقق شرط الاستعجال بعد رفع الدعوى المستعجلة وهي فاقدة اشرط الاستعجال ثم يتوافر هذا الشرط أثناء نظرها وقبل الحكم فيها . فقد ذهب القضاء الى أن القاضي المستعجل يختص بنظر مثل هذه الدعوى وانه لا يمنع أختصاصه كون هذا الاستعجال قد طرأ على الدعوى بعد رفعها ولم يكن قائما وقت رفعها واسند هذه الاحكام هو أن تقدير قاضي الامور المستعجلة لأسباب الاستعجال التي تسوغ أختصاصه بنطر الدعوى يجب ألا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام منها وقت الفصل فيها .
-هل يكون هناك رقابه لمحكمة النقض علي تقدير توافر شرط الاستعجال في الدعوى :
إن وجود الاستعجال وعدمه مسألة تتعلق بوقائع الدعوى ومتروكة لتقدير المحكمة المستعجلة ولا توجد رقابة عليها من محكمة النقض . ومن ثم فلا مجال للطعن بالنقض علي توافر حالة الاستعجال كشرط لنظر الدعوى لتعلق هذا الدفع بأمر يمتزج فيه القانون مع الوقائع المادية .
-ما هو الفرق بين الاستعجال وبين نظر الدعوى علي وجه السرعة :
أحيانا ينص المشرع في صدد منازعات معينة علي أن يجرى البت فيها على وجه السرعة كدعاوى الشغعة ودعاوى شهر الاعسار وغيرها من الدعاوى التي ينص المشرع صراحة على نظرها ( وجه السرعة ) . والذي يهم الأشارة اليه في هذا المقام هو أن النص من جانب المشرع علي نظر منازعة ما على (وجه السرعة ) ليس من شأنه أن يجعلها من قبيل المسائل المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل بل لا يعدو أن يكون مجرد حث للقاضي علي عدم تأخير البت في القضية . وقد كان من شان مثل هذا النص أن يخضع الدعوى لسلسلة من القواعد تساعد على تعجيل البت فيها بأجراءات مبسطة وتشبه في كثير من الاحيان التي تتبع في شأن ( المسائل المستعجلة ) ثم ألغيت الفروق بين الدعوى التي يفصل فيها علي وجه السرعة والدعوى التي يفصل فيها على الوجه المعتاد منذ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومن بعده قانون المرافعات القائم .
 
محو المعلومات الجنائية من سجلات وزارة الداخلية.
تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري، وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفيه يختصم وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة، ومدير الأمن، والمحافظ، وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، فلا  جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته، فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهي صحيفة الحالة الجنائية ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها، وتشير وصحيفة الحالة الجنائية إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة.
 

مقالات ذات صلة