01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

دقيقة قانونية

دقيقة قانونية : إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء فى يد الحاضنة . لا يعد امتداداً لحقها فى الحضانة . علة ذلك .
الحضانة التى تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق . ماهيتها . هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . انتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة . أثره . انتهاء حق الحاضنة فى شغل هذا المسكن .
الإجراءات المتعلقة بالأطفال . سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية . يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى . م 3 ق 12 لسنة 1996 بشأن الطفل . م 3 من اتفاقية حقوق الطفل .
الوالدان . يتحملان المسئولية المشتركة فى تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم . علة ذلك . تعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال . مقتضاه . رضاء الأم بالاستمرار فى القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة لظروف خاصة بأطفالها صحية أو تربوية أو غيرها يقدرها قاضى الموضوع . مؤداه . على الأب مساعدة الأم على القيام بمهام هذه الرعاية بتقديم العون المادى أو المعنوى لها . منها تركها فى شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها .
ثبوت إصابة الصغيرين بالمرض الأول بالتبول اللا إرادى لعيب خلقى بالفقرات الظهرية القطنية والثانية استسقاء بالمخ . مؤداه . حاجتهما لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما فى الحياة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بتسليم مسكن الزوجية . صحيح .
=========================================
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء فى يد الحاضنة لا يعد إمتداداً لحقها فى الحضانة , وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء .
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و بانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهى حق الحاضنة فى شغل هذا المسكن .
مفاد النص فى المادتين الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل , 3 من اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 11 /1989 , والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 والذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 27 / 5 / 1990 من أنه فى جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال , سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة , أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية , يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .
مفاد نص المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه , وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين – حسب الحالة – المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه , وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسى .
إن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة فى تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم , وهى من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال , ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر فى القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية أو غيرها من الظروف التى يقدرها قاضى الموضوع , فإنه وفى مقابل ذلك على الأب – ومن منطلق هذه المسئولية – أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية , وذلك بتقديم العون المادى أو المعنوى لها , ومنه أن يتركها تستمر فى شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية , وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى , على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحى أن الصغير …… مصاب بمرض التبول اللا إرادى لعيب خلقى بالفقرات الظهرية القطنية , وأن الصغيرة …… تعانى من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعى بقاع الجمجمة , بما يجعل هذين الصغيرين فى حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما فى الحياة , ولا يستطيع والدهما الطاعن بأى حال القيام بخدمتهما مهماكانت إرادته , لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال , وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء , ولها معينها من الأوراق ,وتتفق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون .
(الطعن رقم 241 لسنة 74 جلسة 2009/05/18 )

مقالات ذات صلة