01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

إذن الضبط و الاحضار ✋

الضبط والإحضار أمر صادر لشخص من النيابة
أو من قاضي التحقيق بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في موعد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه و إحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال ، ويمكن تنفيذه في أي وقت من الليل أو النهار .
وطبقًا للقانون يكلف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، ويجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار على بيانات لازمة وهي:
1 – يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمي.
2- يشتمل الأمر بحضور المتهم فضلًا عن ذلك تكليفه بالحضور فى موعد معين.
3- يشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
4- يجب أن يكون موقعا من مصدره (النيابة أو القاضي).
5- يجب أن يكون به تكليف صريح للشُرطة بضبط وإحضار المتهم لو رفض الحضور في الحال.
6- يجب أن يكون لأمر الضبط والإحضار أصل في النيابة.
7- يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار مذكورا فيه التهمة المنسوبة للمتهم.
8- يجب أن يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرّم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.
⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩⁦🕵⁩
ووفقًا للقانون توجد حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهي:
1- أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا.
2- إذا طلبت منه النيابة الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول للنيابة.
3- فى حالة إمكانية هروب المتهم إذا كان في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
4- فى حالة عدم وجود عنوان أو سكن معروف للمتهم.
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺
يسقط أمر الضبط والإحضار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره فى حالة عدم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.

المقالة السابقةالمقالة التالية

مقالات ذات صلة