ترجع إلى أن الاعتداء على حرية الإنسان يعد انتهاكا صارخا لأبسط قواعد السلوك الإنساني ، وحرمانا لحق الإنسان فى التمتع بحريته ، وهو حق طبيعي لا يجب أن يقيد طالما أن الإنسان يمارسه فى نطاق الشرعية والقانون .
#أركان_الجريمة :
تقوم الجريمة على ركنين
الركن المادي والركن المعنوي
بالنسبة للركن المادي : فهو يقوم على عنصرين اثنين :
الأول : نشاط إجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز
الثاني : أن يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني
أولا : القبض أو الحبس أو الحجز :
وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ،
ويتميز القبض بأنه يتحقق بإمساك المجني عليه وتقييد حركته وحرمانه من حريته من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة
أما الحبس فهو احتجاز الشخص فى أحد السجون
أما الحجز فيقصد به حرمان المجني عليه من حرية التجول فترة من الوقت ويتمثل ذلك فى أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى لا يتجول أو احتجازه فى مكان خاص .
المشرع يكتفى لتحقيق الركن المادي بأحد هذه الأفعال القبض أو الحبس أو الحجز ، فقد يقع القبض دون أن يتبعه حبس أو حجز ، كما إذا قبض على شخص ثم أطلق سراحه ، وقد يقع الحجز دون أن يسبقه قبض ، كما لو حجز المدرس تلميذه فى مدرسة أو صاحب الفندق الذى يحتجز العميل الذى امتنع عن دفع الأجرة .
ثانيا : أن يقع الفعل بدون وجه حق :
عبر المشرع عن هذا الشرط بقوله فى المادة 280 من قانون العقوبات بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة ، ويقصد به ألا يوجد سبب يبيح الفعل كالقبض أو الحبس أو الحجز استعمالا للسلطة أو استعمالا للحق .
أما بالنسبة للركن المعنوي :
فإن جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بغير وجه قانوني جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ،
والقصد الجنائي يقوم على عنصرين هما : الإرادة والعلم ،
فيجب أن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجني عليه من حرية التجول بغير وجه قانونا ، مع العلم بأن فعله إنما يكون عدوانا على الحق الذى يحميه القانون أى أن من شأن فعله أن يحقق النتيجة المعاقب عليها .
وعلى ذلك إذا انتفي لدى الجاني الإرادة أو العلم انتفي القصد الجنائي
فإذا أكره الجاني أكراها ماديا على حجز شخص فى مكان ما فأنه لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة إذ أن إرادته لم تتجه حرة مختارة على إتيان هذا الفعل ، كذلك الشأن حالة من يغلق مكانا يوجد بداخله شخص معتقدا على خلاف الواقع أن بإمكان هذا الشخص أن يغادر المكان من باب أخر ، أو أن يغلق باب محله بعد خروجه معتقدا خلافا للحقيقة بعدم وجود شخص بداخله ، ففى هذه الحالات لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائي .
ولا عبرة بالباعث على ارتكاب جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق فالباعث ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها فلا أثر له من الناحية القانونية فى الجريمة وجودا وعدما
#العقوبة:
يعاقب المشرع على جريمة القبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون وجه حق بالحبس أو بغرامة مائتي جنيه أى أن المشرع اعتبر هذه الجريمة جنحة على عكس ما اتبعه المشرع الفرنسي الذى اعتبرها جناية وقرر لها عقوبة السجن عشرين عاما .
#الظروف_المشددة لعقوبة القبض بدون وجه حق
تحديد الظروف المشددة :
اعتد المشرع ببعض الوسائل التى يلجأ إليها الجاني فى ارتكاب القبض بدون وجه حق فجعل منها ظروف مشددة للعقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 وجدير بالملاحظة أن المشرع وأن اقتصر فى بيان الظروف المشددة على القبض إلا أن هذه الظروف تسرى أيضا فى حالة الحبس أو الحجز بدون وجه حق
وهذه الظروف هى :
١- التزى بدون وجه حق بزي مستخدمة الحكومة :
ويقصد بالزى هنا الزى الرسمي الذى يرتديه بعض موظفي الحكومة كرجال الشرطة أو الجيش ، فترى المتهم بزي أحد هؤلاء يسهل له ارتكاب الجريمة ، حيث أن المتهم يستغل ثقة المجني عليه فى السلطات العامة كما يستغل أيضا واجب الأفراد إطاعة القوانين واللوائح .
٢- الاتصاف بصفة كاذبة :
الصفة هى المركز الذى يتبوأه الشخص بحكم وظيفته أو مهنته ويمنح صاحبه سلطات أو مزايا معينة يستطيع أن يباشرها أو يتمتع بها ، وعلى ذلك فالاتصاف بصفة كاذبة هو أن ينسب الجاني لنفسه بغير حق صفة شخص له سلطة القيام بالقبض أو الحبس أو الحجز ، ولا يشترط أن يكون ذلك مصحوبا بانتحال اسم هذا الشخص ، كأن ينتحل الجاني صفة وكيل النيابة لإلقاء القبض على شخص ما .
٣- إبراز أمر مزور مدعي صدوره من جانب الحكومة :
يقصد بالأمر المزور المدعي صدوره من جانب الحكومة كل أمر مكتوب ينسب صدوره خلافاً للحقيقة إلى إحدى السلطات العامة ، كالأمر الصادر من النيابة العامة أو سلطة التحقيق بالقبض على شخص ، فيكفي لتوافر هذا الشرط أن يكون الأمر مكتوبا بحيث يكون من شأنه خداع من يقدم إليه وإيهامه بصحته ، ولكن لا يتوافر الشرط إذا اقتصر الجاني على مجرد الإدعاء شفويا بوجود أمر بالقبض أو إذا استعان بأمر صحيح صادر من جهة حكومية .
٤- التهديد بالقتل :
يجب أن يصدر عن الجاني نفسه قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل ، فالتهديد بإفشاء أمور أو بنسبة أمور مخدشه للشرف أو الإعتبار أو التهديد بأي نوع من أنواع الإيذاء لا يصح سببا للتشديد .
٥- التعذيب البدني :
يقصد بالتعذيب البدني أي فعل من شأنه أن يصل إلى حد الإيلام البدني الجسيم ، كإحداث حروق أو إصابات أو رضوض أو بتر عضو من أعضاء جسم المجني عليه ،
وقد استبعد المشرع التعذيب النفسي أو المعنوي من نطاق تشديد عقوبة تلك الجريمة
ينظم منح العلامات التجارية من حيث «شروط العقد ـ أطرافه ـ مدة سريانه ـ طريقه تعديله ـ نطاقه الجغرافي».. تعرف على مشروع قانون الامتياز التجاري «الفرنشايز»
بدأت لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، بالاشتراك مع لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية، في مناقشة مشروع قانون الامتياز التجارى «الفرنشايز» من حيث المبدأ، والمقدم من أحد أعضاء المجلس، وينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين تفاصيل المشروع الذي يتناول تنظيم منح العلامات التجارية من حيث شروط العقد وأطرافه ومدة سريانه وطريقه تعديله ونطاقه الجغرافي.