01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

شروط صحة اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش

                     ■■■■■■■■■■■■■■■
إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام المطلوب الاذن بتفتيشه بالجريمه ، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.
فالقاعدة :إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة.
وجديرا بالذكر ان اتخاذ مأمورو الضبط القضائى طريقه معينة فى تنفيذ الأمر بالتفتيش. غير لازم. مادام لا يخرجون فى إجرائه على القانون.

مقالات ذات صلة