01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

هام:-التحريات طبيعتها وكيفية اجرائها ودورها في اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الي المتهم

                   ■■■■■■■■■■■■■■■
لقد أوجبت م 24 إجراءات جنائية على مأمور الضبط القضائي وعلى مرؤسيهيم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم .
طبيعة التحري :
هو إجراء يباشره مأمور الضبط أو رجال السلطة العامة والمرشدين السريين بالنسبة لجريمة معينة تجاه شخص يشتبه في ارتكابها يهدف منه الوقوف على وقوعها ومعرفة الفاعل ويتم التحري خفية .
وما يجب ملاحظته :
أن التحري لا ينطوي على تقييد حرية الأفراد ولا مساس بحرية وحرمة نفس أو منزل المتحري عنه .
إذن هو إجراء استقصائي وليس من إجراءات التحقيق .
مثال ذلك :
وضع الكمائن , ارتياد مأمور الضبط القضائي الأماكن العامة ليستمع إلى ما يدور بين الجمهور بصوت عالي من تعليقات على الجريمة أو إيضاحات متعلق بها أو معلومات تتصل بظروفها .
أهمية التحري :
له أهمية في مجال الضبط القضائي لأن هناك إجراءات لا تعتبر صحيحة إلا إذا سبقها تحريات .
ومثال ذلك :
القبض على المتهم وتفتيشه .
وتطبيقا على ذلك :
فإن مجرد تلقي مأمور الضبط بلاغا عن جريمة فإن مجرد الإبلاغ دون إجراء تحريات وتثبت من الحقيقة لا يسوغ له القبض على الاشخاص أو تفتيشهم وإذا أسفرت التحريات عن حقيقة الجرم وجب استصدار أمر للتفتيش .
كما أن للتحريات أهمية في مجال إثبات الجريمة :
وهذا لانه إجراء استقصائي  يجوز التعويل عليه لتدعيم أدلة الدعوى لمحكمة الموضوع .
وقد قضى في ذلك :
إذا اكتفى الحكم بالرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على عبارات قاصرة دون إبداء المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على إذن التفتيش والقبض ومدى كفايتها وصلة المأذون بتفتيشه بالمخدرات المراد ضبطها يجعل الحكم مشوبه بالقصور في التسبيب ويجب نقضه وبه فساد في الاستدلال .
ملحوظة هامة :
تعتبر المراقبة الشخصية من أهم عناصر التحريات وتتحقق عن طريق تواجد القائم بالمراقبة بالقرب من المكان أو الشخص المقصود بالتحري للحصول على المعلومات بطريقة مباشرة .
وما يجب التنبيه إليه :
أن نجاح التحريات تتطلب السرية الشروط الواجب توافرها في التحريات .
الشرط الأول :
أن تنصب التحريات على جريمة وقعت بالفعل فلا يجوز لممثل النيابة العامة أن يأذن بالتفتيش استنادا إلى تحريات أجراها مأمور الضبط القضائي إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .
ويترتب على ذلك :
إذا صدر الإذن توطئه لضبط جريمة مستقبلية لم تقع بعد .
فإذن الإذن هنا يقع باطلا حتى لو ثبتت صحة التحريات بل ولو قامت التحريات بإثبات جدية أن الجريمة كانت ستقع فعلا .
لذلك يجب على مأمور الضبط القضائي أن يشير في طلبه إلى الجريمة التي وقعت حتى تطمئن سلطة التحقيق بعد الإطلاع على محضر التحريات هي أن التحريات كانت بشأن الجريمة التي ارتكبت .
الشرط الثاني :
أن تكون الجريمة موضوع التحري جناية أو جنحة حيث لا يجوز التحريات في المخالفات لتفاهتها .
الشرط الثالث :
أن تجري التحريات بمعرفة مأمور الضبط القضائي المختص نوعيا ومكانيا : بحيث لا يتجاوزهما الا في حالة الضرورة الاجرائية .
وتطبيقا لذلك قضت محكمتنا العليا إلى :
بأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بمباشرة التحريات أن يتجاوز دائرة اختصاصه المكاني بإجراء تحريات أخرى في غير دائرة اختصاصه إذا اقتضت الضرورة ذلك متى كان هذا التجاوز قد وقع بمناسبة مباشرته للتحري في دائرة اختصاصه الاصلية ” .
الشرط الرابع ( أن تكون التحريات جدية ) :
إذا تضمنته بيانات أو معلومات أو إيضاحات تصلح لأن تكون نواة للدليل بحيث يتخذها المحقق أساسا لتحقيق فيما بعد .
ولذلك يتحقق وصف الكفاية إذا :
كانت المعلومات دقيقة إذا كانت المعلومات دقيقة في وصفها للجريمة وفي تعين شخص المتحري عنه وشخصية وعنوانه والتعيين المكاني للجريمة .
كيفية تقدير الجدية :
أن تقدير الجدية متروك لمحكمة الموضوع .
هل يشترط للجدية أن يباشرها مأمور الضبط القضائي بنفسه ؟
ولكن لا يشترط لجدية التحريات أن يباشرها بنفسه ولا أن يباشرها مرؤوسيهم .
إذا يجوز أن تستخلص حقيقة التحري بما ينقله شخص إلى مأمور الضبط القضائي وأن يكون ذلك منقولا على لسانه الأخير .
وخلاصة القول هنا :
أن العبرة بالثقة في التحريات طبقا للظروف التي أجريت فيها .
ملاحظة هامة :
لا يشترط أن ينتهي الأمر بإثبات ما يسبقه من التحري من وقائع حيث أن جدية التحري وكفايته موضوع مستقل في تقديره عن نتائجه.
وتقدير كفاية التحريات وجد فيها:
متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
وما يجب ذكره هنا:
أنه لا يشترط في التحري أن يفصح مأمور الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي استعان به في الحصول على المعلومات إذا كان المصدر سري حيث أن الإعلان عنه قد يصيبه بأضرار وحتى لا يعرف للناس فيتخذون الحذر منه.
وتطبيقا على ذلك:
يجوز للمحكمة أن تعول في حكمها على تحريات من مجهول تعتبرها معززة لأدلة مقدم في الدعوى
وإن كان هناك حكم لمحكمة النقض قد جاء خلاف ذلك حيث لم تعول على التحريات التي أسفرت من مصدر مجهول حيث أنها محتمل الصواب أو الخطأ.
وبناء على ما سبق يجوز إعتبار التحريات جدية وكفاية إذا كان أساسها ما أبلغ به الضباط شفوياً من شخص يثق فيه كما أن سكوت مأمور الضبط القضائي عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له عند إتخاذ إجراءات التحريات لا يعيبها.
ويرى جانب من الفقه بحق بأنه:
يجب ذكر أسماء من قاموا بالتحري لتعزيز ثقة الشخص الإجراءي المختص – النيابة العامة ولمحكمة الموضوع في سلامة إجراءاته وصحة أقواله ولتحقق من مطابقتها للوقائع.
الشرط الخامس (مشروعية التحري):
يشترط لصحة التحري كإجراء استدلالي أن يكون وليد إجراءات مشروعة وتعتبر من قبيل الأعمال المشروعة يخفي مأمور الضبط القضائي أو مرؤسه أثناء مباشرة التحري في زي غير رسمي ولا يستلزم القانون في المعاينة أن تتم في حضور المتهم.
فإذا تعذر حضوره لمرضه أو لقراره جاز إجراء المعاينة في غيبته دون بطلان.
ندب الخبراء
حيث لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهياً أو كتابياً. فيكون لمأمور الضبط الإستعانة بمندوب مصلحة تحقيق الشخص لرفع البصمات الموجودة في مكان الحادث سواء كانت على جثة القتيل أو على يجده من أدوات أو أدوات تفيد في كشف الحقيقة.
و بخصوص التحريات التي تجريها الشرطة في القضايا الجنائية ومدي  جدواها في اثبات الاتهام يجب التأكيد علي ان التحريات لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
” من المقرر ان الشارع يوجب فى قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ,  ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين – من شهادة ضابط الواقعة – بخصوص تحرياته – لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .

مقالات ذات صلة