1- الأمور بمقاصدها. 2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 3- الأشد يزال بالأخف. 4- الضرر يدفع بقدر الإمكان. 5- الضرر لا يزال بمثله. 6- لا ضرر ولا ضرار. 7- الضرر يزال. 8- العبرة فى العقود للمعانى لا للألفاظ والمبانى / الاعتبار للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى 9- إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 10- لا ثواب إلا بنية. 11- العادة محكمة. 12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 13- الحقيقة تترك بدلالة العادة. 14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. 15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها. 16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. 18- العقد شريعة المتعاقدين. 19- الغش يفسد كل شىء. 20- المتهم برىء حتى تثبت إدانته. 21- العقوبة شخصية. 22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 23- ما بنى على باطل فهو باطل. 24- الأصل فى الإنسان حسن النية. 25- الشك يفسر لمصلحة المتهم. 26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة برىء. 27- الأصل فى الأشياء الإباحة. 28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 29- لا تزر وازرة وزر أخرى. 30- الجزاء من جنس العمل. 31- الضرورات تبيح المحظورات. 32- ادرؤوا الحدود بالشبهات. 33- لأن يخطئ القاضى فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة. 34- الأصل براءة الذمة. 35- الأصل بقاء ما كان على ما كان. 36- الأصل فى الأمور العارضة العدم. 37- الأصل فى الأمور الإباحة. 38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 39- لا ينسب لساكت قول. 40- السكوت فى معرض الحاجة بيان. 41- اليقين لا يزول بالشك. 42- الكتاب كالخطاب. 43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. 44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح. 45- لا عبرة للتوهم. 46- المشقة تجلب التيسير. 47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 49- المدعى لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه. 50- الدعوى لا تقابل بدعوى. 51- الإقرار سيد الأدلة. 52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره. 53- المرء مؤاخذ بإقراره. 54- لا نكول بعد إقرار. 55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك. 56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 57- الحدود تدرأ بالشبهات. 58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل. 59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 60- الأجر والضمان لا يجتمعان. 61- الاجتهاد لا ينقض بمثله. 62- إذا بطل الشىء بطل ما فى ضمنه. 63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. 64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. 66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 67- من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. 68- دليل الشىء فى الأمور الباطنة يقوم مقامه. 69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة. 70- لا عبرة بالظن البين خطؤه. 71- الضمان على المعتدى. 72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله. 73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق. 74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 75- القديم يترك على قدمه. 76- الضرر لا يكون قديماً. 77- حق التقاضى مكفول. 78- الحيازة فى المنقول سند الملكية. 79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. 80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه. 81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل. 82- لا يضار المستأنف من استئنافه. 83- الزيادة كالنقصان. 84- العقود غابن ومغبون. 85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها. 86- إنما الأعمال بالنيات. 87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد. 88- القانون لا يقر التعسف فى استعمال الحق. 89- من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 90- لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر. 91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. 92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة. 93- الأصل فى العقود حملها على السلامة من المفسد. 94- تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر. 95- إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم