متى تقول المحكمة القانون لا يحمي المغفلين؟ ومتى تقرر أنها عملية نصب واحتيال ؟
يتعجب الكثيرون من المقولة الشهيرة “القانون لا يحمى المغفلين”، وهناك من يرى أنه ليس مغفلا وإنما تم النصب عليه.
جريمة النصب كما جاء بالمادة “336” من قانون العقوبات تتطلب أن يكون هناك احتيالا وقع من قبل المتهم على المجني عليه، بقصد خداعه والاستيلاء على أمواله، وتكون بذلك عملية نصب مقصودة، حيث توافرت السبل لإتمام عملية الاحتيال: مثل اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف “إذا كان المجني عليه أقل من ٢١ سنة”، أو التعامل وفق مستندات مزورة.
وهناگ أيضاً من يوهم الناس بوجود مشروع كاذب، أو توظيف أموال أو للحصول على ربح وهمي، ويكون ذلك بوجود سند غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو فى حالة التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتهم وإنما يخص شخص آخر، إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وعن الشروع فى عملية النصب وعدم إتمامها، يحكم علي المتهم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضعه عقب خروجه تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل، وسنتين على الأكثر.
أما بخصوص مقولة “القانون لا يحمى المغفلين”، تقال عندما، يتم استغلال شخص بطريقة ذكية دون التواصل معه، أو إقناعه بالاشتراك بمشروع وهمى دون سندات أو ضمانات، ومن ثم صعوبة التوصل له فيما بعد، لتقديم بلاغات ضده، وهنا شدد دويدار أن كل شخص يجب أن يكون حريصا فى تعاملاته مع الآخرين.
مع العلم أن هذه المقولة الشهيرة، قالتها إحدى المحاكم عندما قام أحد الأشخاص بنشر إعلان بإحدى الصحف كان نصه ” إذا أردت الثراء أرسل دولارا واحدا على رقم بريد …… “، وبالفعل سارع الكثيرون بإرسال دولارا لعنوان البريد الموجود بالإعلان، وبعدها أصبح صاحب الإعلان ثرى جدا، ثم نشر خدعته بالصحف وكيف حصل على كل هذه الأموال، فغضب المواطنون كثيرا، وقاموا برفع دعوى ضده بالمحكمة، وجاءت المقولة الشهيرة “القانون لا يحمى المغفلين” حيث لم تتوافر جوانب النصب والاحتيال فى القضية، فالمتهم لم يقابل أحدا، وليس هناك مستندات مزورة بينه وبين المجني عليهم…