01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

#الطلاق للضرر :

ماهي شروطه وكيفية اثباته ؟
ومتي يسقط حق الزوجة في المطالبة بالطلاق للضرر ؟
حقيقة هذه الأسئلة سوف نحاول البحث عن اجابتها والرد عليها فكثيرا مانجد رواد المحاكم الشرعية من الأزواج والزوجات ليس لديهم المعلومة القانونية الصحيحة فيما يقابلهم من مشاكل اسرية وخلافات زوجية نظرا للظروف المعيشية تضطر الزوجة الي اللجوء الي المحاكم الشرعية المختصة لرفع قضية ضد زوجها دون ان تكون لديها خلفية عن قانون الأحوال الشخصية وكذلك الحال بالنسبة للزوج…….
وننطلق معا في التعمق في موضوع يهم الطرفين سواء الزوجة أو الزوج وهو :
#الطلاق للضرر :
الطلاق للضرر هو أن تلجأ الزوجة الي محكمة الأسرة المختصة بدعوي تطلب فيها تطليقها من زوجها (المدعي عليه) لتضررها من استمرار الحياة الزوجية معه لأسباب دعتها الي رفع هذه الدعوي طالبة الحكم بتطليقها منه……
#شروط الطلاق للضرر :
(1)ارتباط الزوج بزوجة أخرى وعلم الزوجة بهذا الزواج بشرط الا ترفع الدعوي بعد مرور سنة من تاريخ علم الزوجة بهذا الزواج وإلا يعتبر مرور أكثر من سنة قبولا ضمنيا بالزيجة
الثانية للزوج علي أنه يجب علي الزوجة عند قيامها برفع الدعوي لهذا السبب ان تثبت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها من جراء هذا الزواج الذي علمت به
(2)عدم قيام الزوج بالانفاق علي زوجته مع قدرته علي الإنفاق واثبات ذلك من الزوجة
(3)قيام الزوج بالاعتداء علي زوجته بالضرب المبرح وإهانتها وسبها وجرح كرامتها واثبات ذلك الضرر من قبل الزوجة سواء عن طريق محاضر شرطة او بأقوال الشهود….
#الحالات التي لايتوافر فيها الحق للزوجة في رفع دعوي الطلاق للضرر :
(1)عدم قدرتها علي إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها المدعي عليه والتي تستوجب ان تلجأ الي المحكمة المختصة لرفع دعوي طلاق للضرر
مثل عدم قدرتها علي إثبات تضررها من الزيجة الثانية للزوج اواصابتها باضرار مادية او معنوية
او عدم قدرتها علي إثبات عدم الانفاق عليها أو إثبات الاعتداء عليها بالسب والقذف والضرب
ولكن هناك حالات أخرى بمجرد توافرها يحق للزوجة ان ترفع دعوي الطلاق للضرر مثل….
الحكم علي الزوج بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات فلها الحق بعد مرور سنة من تاريخ الحكم ان ترفع دعوي بتطليقها منه للضرر
وسنكتفي بما تقدم مع الوعد بتكملة اجراءات رفع الدعوي ومباشرتها

مقالات ذات صلة