لا تنتهي المعضلات المحيرة للطرفين عند هدم عش الزوجية في حال الخلاف بين الزوجين لأي سبب كان.
اذ احيانا تتعقد الأمور ويختلف الحديث عند وجود أطفال في مثل هذه الحالات الحرجة خاصة مع الحاجة إلى مأوى لحمايتهم تنشئتهم. نعرف في هذا المنشور ما يؤول إليه مسكن الزوجية بين هذا وذاك؛ قانونًا وشرعًا.
اذ تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم و عمل محضر، وبعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا، فتتظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية، ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها،
يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة فإذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبرة ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.
إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، فهذا النص يخول للنيابة العامة حق إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
س/ما هي المستندات و الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1-وثيقة أو شهادة الزواج.
2-صورة الرقم القومي للزوجة.
3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد الصغار.
س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
نعم
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.
2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.
3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.
س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.
2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.
3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.
4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.
5- غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.
6- وكيل الزوجة يقوم بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.
7-تسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة.
8-ثم تقوم النيابة العامة بإجراء التحريات السرية لمعرفة والكشف عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا.
9-صدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها لوحدها.
س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
-فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.
-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
س/ خطوات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.
2-يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.
3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.
4-الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.
س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
نعم
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.
2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.
3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.
س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.
2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.
3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.
4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.
س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
-فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.
-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
س/هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
-نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.
س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية
أما بالنسبة لمسكن الحضانة: ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في إصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول.
هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده المطلق؟ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
قد يقال بأنه يجب أن تتصدى النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيئ لإقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا، وإن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية، وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه ” وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ” بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدى مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة “قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق” – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها نهايتها عدة مطلقته. ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
وختاما نود ان نؤكد انه نعم، يلجأ الأزواج في بعض الأحيان إلى التحايل على قرار التمكين بعدم دفع الإيجار لمسكن الزوجية اومسكن الحضانه الصادر عليه قرار التمكين
ولقد أنهت محكمة النقض ذلك الخلاف في الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 الذي يفيد الآتي:
“انتفاع الزوجة والأبناء متفرع من حق المستأجر يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم”.
نفهم من ذلك أن لا حاجة لمحاولات التحايل على القانون خاصةً في هذا الصدد، دمتم بخير حال…….
تحويل الوحدات السكنية الى تجارية
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
مشكلة تحويل الوحدات السكن الى وحدات تجاري، تقع فى الوحدات المملوكة للمحافظات ووحدات الحكم المحلى ، والملوكة للاسكان الاجتماعى ، والوحدات المملوكة للقطاع الخاص ايضا ، فى ظل قرارات بمنع تحويل الوحدات السكن الى تجاري من ناحية المستاجر
تحويل المستاجر السكن الى تجارى
العلاقة بين المالك والمستاجر وان كانت تحكمها قوانين ايجارات استثنائية كالقانون 49 لسنة 77 و136/ 81 او القانون 1و6 لسنة 1996 الذى حول العلاقات الى القانون المدنى من تاريخ صدورهما ، الا ان هذه العلاقة هى فى الاصل قائمة على الرضاء والعقد شريعة المتعاقدين ، وبناء على ذلك
* لايجوز للمستاجر تعيير الغرض من التعاقد من وحدة سكنية الى تجارية الابموافقة المالك وذلك فى جميع الاحوال
تحويل الوحدات المملوكة للمحافظات او الاسكان الاجتماعى
قلنا فى ماسبق ان القاعدة هى العقد شريعة المتعاقدين وان للمالك حق ان يضع شرط المنع من التصرف فى نصوص عقد الايجار او التمليك ، وعلى هذا جرت العقود سواء فى ايجار او تمليك الوحدات المملوكة للمحافظات ووحدات الحكم المحلى ، او الوحدات المملوكة للاسكان الاجتماعى او هيئة المجتمعات العمرانية ، وهو شرط عدم تغيير الغرض من الوحدة او عدم التصرف فيها الا بموافقة المالك
حق المالك او المستاجر فى القطاع الخاص ، حكم دستورى
اذا اراد المالك تحويل وحدات من عقاره الى وحدات تجارية ، او اراد المستاجر تغيير الغرض الى تجارى بموافقة المالك ، فان ذلك يعوقه فرارات المحافظات التى تمنع ذلك مثل القرار الصادر عن محافظ الجيزة رقم 6299 الصادر فى 30/ 12/ 1999م
صدر حكم دستورية عليا :
رقم 158 لسنة 34 ق بجلسة 9/ 5/ 2020 والمنشور فى الجريدة الرسمية 20/ 5/ 2020
قضى بالاتى :
* عدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999م بعدم جواز تحويل الوحدات السكنية الى تجارية
* قضت المحكمة بذلك استنادا لعدم نشر القرار فى الجريدة الرسمية او الوقائع المصرية
* يترتب على ذلك ان اى مخالفة او اعتراض من اى حى فى الجيزة بمنع تحويل وحدة سكنية الى تجارية او خدمية يكون باطل
* ان اى قرار يصدر من المحافظات بمنع ذلك يجب ان ينشر فى الوقائع المصرية والا كان غير دستورى
* اى مالك منعه هذا القرار من تحويل وحدته يمكنه الان اجبار الخى على هذا التحويل
نتابع في المنشورات التالية شرح المواضيع التالية👇👇
* متى يكون عقد الايجار ملزم للمالك الجديد ، (حكم نقض)
*شروط انهاء عقد الايجار مع الجهات الادارية
* حق اخلاء العين المؤجرة لعدم مزاولة الورثة المهنة او تغير الغرض
* حق اانهاء عقد الايجار مع الجهة الحكومية والاستراحات نقض
* حق المستأجر فى بيع المحل التجارى اوالمهنى
* هل يحق للمحافطات رفع ثمن الشقق عن سعرها وقت التعاقد
* شرط عدم وجود سكن للمستفيد من الاسكان الاجتماعى ، ماهو؟
* هل يجوزتحويل الاسكان الشعبى من سكنى الى تجارى
حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية والإعفاء المؤقت والمستندات المطلوب تقديمها …
أولاً : حالات الإعفاء النهائى من أداء الخدمة العسكرية :
١- عدم اللياقه الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.
٢- الأبن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر على الكسب نهائياً.
٣- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى إستشهد أو أصيب بإصابة تعجزه نهائياً عن الكسب بسبب العمليات الحربية.
٤- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى يتوفى بسبب الخدمة أعجزته نهائياً عن الكسب.
٥- الذى تجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الأعفاء المؤقت.
ثانياً : حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية :
١- الأبن الوحيد لأبيه الحى ويعد فى حكمه من كان له أخوه غير قادرين على الكسب طبياً بصفة دائمة.
٢- العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو أخوته الغير قادرين على الكسب.
٣- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
٤- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الجربية ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
ثالثاً : المستندات المطلوبة فى الحالات السابقة :
١- بيان قيد عائلى لبطاقة الوالد من السجل المدنى المستخرج منه بطاقته العائلية.
٢- المستند الدال على سبب الإعفاء (شهادة ميلاد الأخ القاصر – شهادة من المدرسة أو الكلية.
٣- كشف عائلى يحصل عليه الشاب من منطقة التجنيد التابع لها.
٤- قسيمة الزواج للوالدين.
٥- قسيمة طلاق الوالدة طلاق بائناً أو حكم محكمة بالتطليق وقيد عائلى لزوج الأم.
٦- إثبات تجنيد للأخ المجند.
٧- شهادة ميلاد الأخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
٨- شهادة أو قرار عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.
٩- شهادات وفاة المتوفيين.
١٠ – فى حالة غياب الأب ولم يعرف مكانه يطلب حكم غيبه للأب.
١١- البطاقة العائلية للوالد.
فى حالة تعذر الحصول على بيان قيد عائلى للأسرة يكتفى بإعلام الوراثة للوالد إذا كان متوفى يتم توثيق هذه المستندات بمكتب التوثيق بمناطق التجنيد والتعبئة أو بمجمع خدمة المواطنين
فصل الخبير في مسألة قانونية 📜
الخبير هو شخص “متخصص في مسألة فنية” بتندبه المحكمة لمعرفة رأيه في المسألة دي.
👇 👇
مينفعش الخبير يفصل في مسألة قانونية.
ليه؟؟
لإن “الخبرة” هي مجرد وسيلة إثبات في الدعوى للكشف عن معلومة فنية معينة.
👇 👇
طب لو الخبير اتكلم في تقريره عن مسائل قانونية، نعمل ايه؟؟
لازم تعترض على” تخطى الخبير لحدود مأموريته” و “سلبه لسلطة المحكمة في الفصل في النزاع القانوني”
وتبين في مذكرة دفاعك، ايه هي أوجه النزاع القانونية اللي الخبير دخل فيها.
👇 👇
طب ايه هي أوجه النزاع القانونية اللي الخبير مينفعش يدخل فيها ولا يقول رأيه:
👈 في حاجات كتير، لكن من اهمها:
– مش من حق الخبير انه يعقب على أقوال الشهود اللي بيسمعهم
– مش من حقه يفصل في ملكية المال اللي بيعاينه
– مش من حقه يفصل في الشكل القانوني للعلاقة بين الطرفين
– مش من حقه يتبنى في تقريره رأي فقهي من آراء القانونيين
– مش حقه يفصل في عناصر التعويض (الخطأ والضرر و علاقة السببية)
👇 👇 👇 👇
قضت محكمة النقض :
👈 إذ كان ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى ، فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره
(الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية – بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨)
👈
ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها
(الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية – بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧)
👈
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التى تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه
(الطعن رقم ١١٧٨٥ لسنة ٨٣ قضائية – بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨)
حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري.
⛔ ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات ، باعتباره أحد أسباب الإباحة ، حيث ذكر شروطه ، وقيوده ، وأثاره ، والحكم عند تجاوز حدوده.
☑ والدفاع الشرعي هو حق يتيح للشخص إستخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال ، وغير مشروع ، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايته من ذلك الخطر.
⛔ وبذلك يكون الدفاع الشرعي استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
👈 والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص ، كما أنه أمر عام يتيح للمدافع عن نفسه أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما ؛ كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم دفاعًا عن نفسه أو عن غيره.
⛔ ونظراً لخطورة ” الإباحة ” في حق الدفاع الشرعي ، أي إباحة الأفعال المجرمة في الأحوال العادية ، وخشية من الانحراف في إستخدام هذا الحق ، أتجه التشريع إلى وضع ضوابط لهذا الإستخدام تتمثل في شروط خاصة في الفعل المكون للإعتداء ، وشروط أخرى لفعل الدفاع ، وبعض القيود على إستخدام حق الدفاع الشرعي حتى وأن توافرت أسبابه وشروطه.
#أولاً :- شروط الإعتداء
- وجود خطر غير مشروع يهدد بإرتكاب جريمة ، أو يعتقد منه ذلك لسبب معقول ، ولابد وأن يتمثل هذا الخطر في فعل إيجابي ومستمر.
- أن تكون الجريمة المتوقعة من الجرائم الواقعة على النفس أو على المال بالنسبة للشخص المدافع أو على الغير.
- أن يكون الخطر حال ولا يمكن الإنتظار في دفعه بالالتجاء إلي السلطات العامة.
#ثانياً :- شروط فعل الدفاع
- أن يكون الفعل لازماً لدفع الإعتداء ، بمعنى اضطرار إرتكاب شخص المدافع لهذا الفعل دون غيره.
- وأن يكون فعل الدفاع متناسباً مع الإعتداء غير مغالٍ أو متعسفًا فيه.
#ثالثاً :- قيود إستعمال حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذٍ يكون غير مشروع.
☑ القيد الأول :-
حظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته ، والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلاً في اختصاص وظيفته ، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سيئ النية واستدل على ذلك بوضوح عدم مشروعية فعله ، وكان هذا الفعل مخالف لواجبات وظيفته ، فيحق للمعتدى عليه منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
☑ القيد الثاني :-
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :
- القتل دفاعاً عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة ، أو إتيان المرأة كُرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان.
- القتل دفاعاً عن المال في جرائم الحريق العمد أو السرقات أو دخول منزل مسكون ليلًا أو الإتلاف العمدي.
⛔ آثار الدفاع الشرعي
و يترتب على توافر وتحقيق شروط كلاً من فعلي الإعتداء والدفاع ، بالإضافة إلى انتفاء القيود ، أن يصبح فعل المدافع مباحاً وغير معاقب عليه قانوناً ، هذا وأن تخلف أياً من تلك الشروط يخرج الفعل من دائرة الدفاع الشرعي ليدخل في دائرة التجريم.
⛔ تجاوز حدود الدفاع الشرعي
وهو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافياً لمنع الضرر ، أي أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، أو مع الوسيلة المستخدمة في التعدي ، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
- التجاوز حسن النية في استعمال حق الدفاع الشرعي
☑ أي التجاوز غير العمدي الذي لا يقصد منه إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع ، وفي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة تخفيف العقوبة والنزول بها من عقوبة الجناية إلى الجنحة.
- التجاوز العمدي في استعمال حق الدفاع الشرعي
☑ وهو الذي يقصد المدافع منه تخطى حدود التناسب في الدفاع بصورة عمدية ، وفى هذه الحالة يسأل عن ارتكابه لجريمة عمدية ، ويكون للقاضي الحق في أن يخفف العقوبة إذا ألتمس له ظرفاً مخففاً.