الشاهد هو الدليل أو الحاضر و هو من يشهد على وقائع يعرفها معرفة شخصية يقينيه لأنه رآها بعينه او سمعها بإذنه وأما لأنه رأها وسمعها في آن واحد.
و الشهادة تعني العلم والبيان وهي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص أو ما شاهده أو سمعه أو أدركه باحد حواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة
…………………………………..
ثانياً :الشاهد فى القانون
يلعب الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات القانوني، حتى في المسائل المدنية التي غالبا ما تعتمد على اتفاقات وعقود بين أطراف بالرغم من أنها فى الأغلب العام تكون مثبتة كتابيا إلا أنه من الجائز أن ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود
أما الشاهد في المسائل الجنائية فهو عنصر أساسي ورئيسي ومؤثر لدرجة أن شهادته قد تؤدى إلى الحكم بالإدانة أو بالبراءة
وفى الواقع الشاهد شخص تلعب الصدفة دورا كبيرا في وجوده ، والشاهد نفسه قد يتحول إلى متهم في القضية التي حضر ليدلي بشهادته فيها إذا ثبت للقاضى أنه يكذب ويتناقض في أقواله ، وبهذا توجه إليه تهمة شهادة الزور . وقد يتعرض الشاهد لعقوبات إذا استدعي للإدلاء بتصريحاته في قضية مهمة كان هو مفتاح اللغز فيها وامتنع عن الشهادة
………………………………….
ثالثاً: مصطلح «شاهد ملك».
هذا المصطلح هو لفظ دارج نسمعه كثيراً في الأفلام والأعمال الدرامية وخاصة في الأفلام العربية القديمة ومصطلح شاهد ملك لم يرد فى القانون بشكل لفظى صريح وانما هو ضمنياً له دلالة فى علم الجريمة ويطلق على الشخص الذى يعفى من جريمة اشترك فيها بالعلم أو بالفعل مقابل تقديم شهادته والاعتراف بالجريمة والإبلاغ عن باقى الجناة.
وفى الأصل مصطلح شاهد ملك مأخوذ من النظم الإنجليزية وعلى رأسها نظام الولايات المتحدة الأمريكية الذى يعفى الشاهد من العقوبة على جريمة كشف عنها وإن اشترك فيها،
أى أن الشاهد الملك هو الشخص الذى اقترف جزءاً من الجريمة لكن تيقظ ضميره فاعترف بها وشهد على باقي المجرمين وهو فى هذه الحالة يعلم كل أسرار الجريمة.
وفي عالم الجريمة وفي ملفات القضاء، هناك ما يطلق عليه شاهد الملك ضمنياً وليس بشكل لفظى صريح واضح وهو الشاهد الذي يكون عنصرا أصيلا بالجريمة، ولكنه يشهد على زملائه المشاركين معه بالجريمة، مقابل امتيازات خاصة غالباً ما تكون الإعفاء من العقاب ومن هنا نجد أن اللفظ او المعنى الأدق للتعبير عما يقال هو «شهد شاهد من أهلها» أى من شهد شاهد من مرتكبى الجريمة وهذا الشاهد يجب ان يكون حذرا ودقيق إلى أقصى حد في شهادته و معلوماته لأنه سيكون شاهد على كل شخص اشترك في الجريمة فيجب أن يكون على علم بكل التفاصيل.
وبالتطبيق العملى على ما القانون نجد أن لفظ شاهد ملك ينطبق على كل من شخص حالة إعفاء من العقوبة في القانون مقابل الإدلاء بشهادته للسلطات عن تفاصيل الجريمة ومرتكبيها وهى فى قانون العقوبات تسعة حالات
لإعفاء المتهمين من العقوبة وليست فى جريمة الرشوة وحدها كما هو شائع بين عامة الناس وهذه الحالات هى:-
الحالة الأولى فى الاتفاق الجنائي:_
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.
…………………
-الحالة الثانية الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج:_
تنص الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون العقوبات على أنه يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة (إعفاء جوازي) الإعفاء من العقوبات المشار إليها إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
………………
الحالة الثالثة الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل:_
تنص المادة 101 من قانون العقوبات على أنه يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة عن مرتكبي هذه الجرائم أو أغرى عليها أو شارك فيها قبل حصول الجريمة المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
………………..
الحالة الرابعة جرائم الرشوة:_
تنص المادة 107 من قانون العقوبات على أن «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وتنص المادة 108 من قانون العقوبات على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه قانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة المقرر إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، والملاحظ أن الإعفاء قاصر على الراشي و الوسيط دون المرتشي إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 107، و108 المشار إليهما.
……………………..
الحالة الخامسة جرائم تزييف وتزوير العملة:_
تنص المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة في المادتين 202،203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة (إعفاء جوازي) إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
………………..
-الحالة السادسة جرائم التزوير:_
تنص المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
………………
الحالة السابعة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر:_
تنص المادة 118 مكرر (ب) مستحدثة بالقانون رقم 62 لسنة 1975 على أن يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامه وقبل اكتشافها، ويجوز (إعفاء جوازي) الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ،113 مكرر إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها، وادى ذلك إلى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل منها.
……………………….
-الحالة الثامنة مكافحة المخدرات:_
تنص المادة 48 من القانون182 لسنة 1960 على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33،34،35 وهي الخاصة بتصدير وجلب الجواهر المخدرة وكذلك شرائها وبيعها ونقلها بقصد الاتجار فيها وكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
………………………
الحالة التاسعة جرائم الإرهاب:_
تنص المادة 88 مكرر (هـ) من قانون العقوبات مضافة بالقانون رقم 79 لسنة 1992 على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة
…………………………………………………………….
زميلاتى زملائى ختاماً ما كان من توفيق أو إحسان فهو من الله وما كان من خطأ أو نسيان فهو منى ومن الشيطان
اترككم فى رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء في معلومة قانونية جديدة سلام الله عليكم ورحمه وبركاته