ازاي تعرف ان موكلك لازم يحضر بنفسه في المحكمة او انه مش لازم يحضر وانه يجوز انك تحضر عنه بتوكيل الموضوع دا مهم جدا لأن عدم معرفتك بيه بيترتب عليها انك ممكن تلاقي نفسك في جلسة (الحضور فيها وجوبي) وانت مش معاك المتهم والقاضي يحرجك ويرفض سماع مرافعتك ويحكم غيابي على موكلك
( أ ) محكمة الجنح
ببساطة الجنح اللي مفيهاش كفالة والحكم فيها بيكون واجب النفاذ بمجرد صدوره , دي لازم المتهم يحضر المحاكمة بنفسه ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل
طيب ايه هي الجنح دي اللي مفيهاش كفالة والحكم فيها بيكون واجب النفاذ
الجنح دي هي : السرقة – الآداب – التسول – حيازة سلاح
يعني في اي جنحة منهم لازم حضرتك تخلي المتهم يحضر بنفسه في المحكمة
إنما اي جنحة غير الجنح دي مش لازم المتهم يحضر بنفسه إنما يجوز انك تحضر عنه بتوكيل زي جنح النصب , الشيكات
(ب) محكمة جنح مستأنف
مبدئيا كدا اذا كانت الجنحة اقيمت امام محكمة الجنح
(جنحة غير مباشرة)
يعني محضر في القسم او في النيابة وصدر فيها حكم بالحبس
في الحالة دي لازم المتهم يحضر بنفسه قدام محكمة جنح مستأنف
والكلام دا ينطبق على كل الجنح مهما كان نوعها
ودا لأن الجنح الغير مباشرة الصادر فيها حكم بالحبس
لما تيجي محكمة جنح مستأنف تحكم فيها بيكون حكمها واجب النفاذ مجرد صدوره.
طيب اذا كانت الجنحة اقيمت امام محكمة الجنح
(جنحة مباشرة)
في الحالة دي مش لازم المتهم يحضر قدام جنح مستأنف حتى اذا كان حكم أول درجة بالحبس وحتى اذا كانت الجنحة من الجنح اللي الحضور فيها وجوبي قدام محكمة الجنح , مش لازم يحضر المتهم ويجوز انك تحضر عنه بتوكيل والكلام دا ينطبق على كل الجنح مهما كان نوعها
دا ان حضرتك اذا كنت وكيل المجني عليه الافضل ليك لما تيجي تعمل جنحة تعملها غير مباشرة علشان في الحالة دي حضور المتهم وجوبي قدام محكمة جنح مستأنف
ودا بيمثل ضغط عليه خصوصا في الجنح اللي بيجوز فيها الصلح (مش هقولك ليه استنتج بنفسك)
و اذا كنت وكيل المتهم انك تعرف هل يجوز حضورك بتوكيل عن موكلك ولا لازم هو يحضر بنفسه في المحكمة
جزئية مهمة : في حالة صدور حكم اول درجة بالبراءة في جنحة الحضور فيها وجوبي
ثم استأنفت النيابة الحكم بيكون حضور المتهم وجوبي امام جنح مستأنف
انت كمحامي في الحالة دي من الأفضل ليك ان موكلك مايحضرش
لأنه اذا قامت جنح مستانف بتعديل الحكم وحكمت بالحبس يبقى الحكم هيتنفذ على موكلك
الافضل انه ميحضرش لأن حكم جنح مستأنف قد يصدر بتأييد حكم البراءة أو قد يصدر حكم بالحبس غيابي ويكون من حقك تعمل معارضة استئنافية.
⚖هل يجوز ضبط وإحضار الزوجة الهاربة من تنفيذ حكم الإنذار بالطاعة بالقوة الجبرية؟..
👈 لا يجوز إجبار الزوجة على الطاعة بالقوة الجبرية، وإنما يقوم الزوج فى حالة عدم مثول الزوجة لطاعة الزوج بانذارها
إذا لم تستجيب خلال ثلاثين يوماً من إعلانها بهذا الإنذار يمكن للزوج إقامة دعوى نشوز ومعه يسقط حقها في النفقة عدا حقها في مؤخر الصداق.
ويحق للزوجة الاعتراض على هذا الإنذار عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها، وتبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول
الاعتراض، أما في حالة ما أن كانت الزوجة قد اقامت دعوى خلع على الزوج فبالنسبة لإنذار الطاعة، فلا قيمة له فى هذه الحالة.
👈وفيما يلى أبرز الأسئلة عن قضايا الطاعة وإجابتها طبقاً للقانون :.
⚖س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟
👈ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .
⚖س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
👈ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالى من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول فى المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
⚖س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
👈ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة.