01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

احكام محكمة النقض فى جريمة الضرب مكتب البسيونى عبده-1-1

                                                 
   
أحكام محكمة النقض في جرائم الضرب إعداد
البسيونى عبده المحامى بالنقض
 
1- احداث جرح عمد2- اركان جريمة الضرب3- الاشتراك فى جريمة الضرب3-الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب4-القصد الجنائى فى جريمة الضرب5- جرح اركان الجريمة6- رابطة السببية فى جريمة الضرب7- علاقة السببية فى جريمة الضرب8- عقوبة جريمة الضرب9-احداث عاهة
 
1-احداث جرح عمد
=================================
الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
 الموضوع الفرعي : احداث جرح عمد
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
=================================
 
2- اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
  
 
=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .
 
               ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
 
                  ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
 
                ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
 
 
=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
 
            ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 39 
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
 
                 ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
 
                  ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
 
                  ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
 
               ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0273     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
 
              ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
 
 
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .
 
 
=================================
الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه. 
                      ( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0955     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1035     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  356      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك . 
 
 
=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
 
                  ( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
 
 
=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
 
 
=================================
الطعن رقم  2321     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
 
   2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
   3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت  عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .
 
   4) لما كان ذلك ،  كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
 
                    ( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )
 
 
 
 
 
  
 
=================================
الطعن رقم  0570     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
 
                   ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )   
 
=================================
الطعن رقم  2247     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .
 
                  ( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم  4168     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
   
                   ( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .
 
 
=================================
الطعن رقم  2387     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – إعتماداً على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .
 
                 ( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم  2402     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب . 
 
                   ( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 79 
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
 
 
=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 60 
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .
 
                       ( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .
 
                       ( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1671     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .
 
                        ( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .
 
                      ( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
 
 
=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88 
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
 
                     ( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .
 
                  ( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1818     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .
 
                  ( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
 
                  ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .
 
 
=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 7  
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .
 
                  ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48 
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم :  
 
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48 
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه .                     الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض . 
 
                       ( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
 
                     ( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  5520     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1600     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 91 
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
 
                  ( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم  7444     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  8249     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
 
 
=================================
الطعن رقم  3197     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  5868     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
 
 
=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
 
                  ( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم  4582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .
 
                ( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .
 
                     ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .
=================================
 
2- اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
  
 
=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .
 
               ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
 
                  ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
 
                ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
 
 
=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
 
            ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 39 
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
 
                 ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
 
                  ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
 
                  ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
 
               ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0273     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
 
              ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
 
 
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .
 
 
=================================
الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه. 
                      ( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0955     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1035     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  356      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك . 
 
 
=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
 
                  ( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
 
 
=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
 
 
=================================
الطعن رقم  2321     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
 
   2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
   3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت  عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .
 
   4) لما كان ذلك ،  كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
 
                    ( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )
 
 
 
 
 
  
 
=================================
الطعن رقم  0570     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
 
                   ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )   
 
=================================
الطعن رقم  2247     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .
 
                  ( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم  4168     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
   
                   ( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .
 
 
=================================
الطعن رقم  2387     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – إعتماداً على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .
 
                 ( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم  2402     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب . 
 
                   ( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 79 
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
 
 
=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 60 
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .
 
                       ( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .
 
                       ( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1671     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .
 
                        ( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .
 
                      ( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
 
 
=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88 
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
 
                     ( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .
 
                  ( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1818     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .
 
                  ( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
 
                  ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .
 
 
=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 7  
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .
 
                  ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48 
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم :  
 
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48 
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه .                     الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض . 
 
                       ( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
 
                     ( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  5520     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1600     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 91 
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
 
                  ( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم  7444     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  8249     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
 
 
=================================
الطعن رقم  3197     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  5868     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
 
 
=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
 
                  ( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم  4582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .
 
                ( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .
 
                     ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .
 
=================================
 
3- الاشتراك فى جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1093     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 202
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالمجنى عليه و عاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم فى تخلف العاهة و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو إتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها ، فذلك يكون قصوراً منه فى البيان مستوجباً لنقضه ، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الإتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التى إرتكبها .
 
           ( الطعن رقم 1093 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0822     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافرظرف سبق الإصرار للمتهمين ، و طبقت فى حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205 ع ، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة و هى الحبس لا الغرامة . فإذا هى قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها و توقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين .
 
 
=================================
الطعن رقم  0986     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 540
بتاريخ 24-04-1939
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إن الإتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالإتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الإتفاق ، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . و ذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها و لو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى و الشريك . و ما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الإتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الإشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 1/240 و 2  1/242 و 2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة و كان ذلك منهم عن سبق الإصرار ، و قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 2/241 ، و إستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم إتفقوا جميعاً على الإعتداء على المجنى عليه بالضرب ، و هذا يقتضى إعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالإتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .
 
                      ( الطعن رقم 986 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 245
بتاريخ 24-06-1940
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207ع قديم ” المقابلة للمادة 243 جديد ” أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم إتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، و إتجهت إتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة ، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح .
 
                    ( الطعن رقم 1144 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )
=================================
الطعن رقم  1081     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 427
بتاريخ 31-03-1941
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى عليه و قام كلاهما بتنفيذ الإعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه و الآخر على رأسه فإن كلاً منهما يعتبر فاعلاً فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .
 
                  ( الطعن رقم 1081 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1767     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85 
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 207 و سبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204 عقوبات . و لا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق و سبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معاً .
 
 
=================================
 
3-الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1360     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 174
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين بالضرب الذى أحدث بالمجنى عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة ، مستنداً فى ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإنه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعاً عن العاهة لأنه مع قيام ظرف سبق الإصرار عند المتهمين جميعاً يكون كل منهم مسؤولاً لا عما وقع منه فحسب بل أيضاً عما يقع من باقى المتهمين معه . و إذا كان الحكم فى تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الإصرار فذلك لا يؤثر فى سلامته ، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى حقيقة مراده .
 
               ( الطعن رقم 1360 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0767     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1150
بتاريخ 04-12-1973
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 4
من المقرر أن يسأل الجانى بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت العاهة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه و إن نفى توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت إقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية و الثانى شاطوراً إنهالا بهما ضرباً عليه – و ذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة – مما يقطع بتوافر إتفاقهما على التعدى على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهة – فيكون منعاهما على الحكم فى صدد إعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمة غير سديد ، فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلى .
=================================
 
 
4-القصد الجنائى فى جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1589     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 325
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته
و  لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارته ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجنى عليه فذلك يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع منه قد صدر عن عمد .
 
                  ( الطعن رقم 1589 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0858     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 45 
بتاريخ 27-10-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى إرتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
 
                ( الطعن رقم 858 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/27 )
=================================
الطعن رقم  1041     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 12 
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو بصحته و لا يلزم التحدث عنه بصراحة ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و ظروف الواقعة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1056
بتاريخ 31-05-1955
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن ركن القصد الجنائى فى جرائم الضرب العمد عموماً يتحقق بإرتكاب الجانى فعل الضرب عن علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  2021     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 220
بتاريخ 03-03-1958
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
توافر القصد الجنائى على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً و إنما يكفى أن يستفاد من عبارته .
 
              ( الطعن رقم 2021 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 3
الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدى يجوز حدوثها من الضرب بالعصى .
 
 
=================================
الطعن رقم  2090     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 377
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 3
من الثابت أن جريمة أحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى للعام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إردة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
 
 
=================================
الطعن رقم  4217     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 830
بتاريخ 01-11-1982
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 6
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفصل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
 
 
=================================
الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 5
لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
 
 
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 358
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
النية المبيتة على الإعتداء يصح أن تكون غير محدودة ” indeterminee ” و يكفى فيها أن يدبر الجانى الإعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض .
 
 
=================================
الطعن رقم  2387     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح العمد متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث .
 
 
=================================
الطعن رقم  0178     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1933
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن حق الزوج فى تأديب زوجته مبين بالمادة 209 من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها ” يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر . و لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً و لو بحق ” . و قد قالوا إن حد الضرب الفاحش الذى تشير إليه المادة هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد . فإذا ضرب زوج زوجته فأحدث بها سحجين فى ظاهر الخنصر و سحجاً آخر فى الصدر ، فهذا القدر كاف لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 206 عقوبات .
 
                       ( الطعن رقم 178 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1315     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 484
بتاريخ 27-05-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائ فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط و جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح و هو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث على إرتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة . فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح و أنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمورجياً بعيادة أحد الأطباء فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، و لكن هذا العمل قد أساء إلى المجنى عليه و تفاقمت حالته إلى أن توفى ، و ظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة و بمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، و قد نشأ عن هذه الجروح  تسمم دموى عفن أدى إلى الوفاة – فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 عقوبات ، و هى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل و لكنه أفضى إلى الموت ، و إنما هى تكون جريمة القتل الخطأ ، و عقابها ينطبق على المادة 202 عقوبات .
 
                      ( الطعن رقم 1315 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
إذا أراد شخص أن يضرب زيداً فأصاب عمراً فذلك لا ينفى توفر ركن العمد فى الجريمة التى وقعت على عمرو ، إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 172
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت – و إن تنوعت – على إحداث وفاة المجنى عليه ، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر ، فالمتهم مسئول جنائياً عن كافة النتائج التى ترتبت على فعلته مأخوذاً فى ذلك بالقصد الإحتمالى إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج الجائزة الحصول .
 
                       ( الطعن رقم 996 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 387
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة الضرب بمجرد إنتواء الجانى إقتراف الفعل المكون للجريمة و هو إحداث فعل الضرب ذاته . و لا تأثير فى ذلك للبواعث الدافعة إلى إرتكاب الجريمة . فمع التسليم بأن المجنى عليه قد إستفز الجانى لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الإستفزاز على قيام الجريمة التى إرتكبت تحت هذا العامل .
 
                    ( الطعن رقم 52 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم  1652     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 585
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذى أوقع عليه هذا الفعل أو صحته . و متى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التى حملت الجانى و الدوافع التى حفزته إلى إرتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة و إبتغاء الخير للمصاب ، لا و لا كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه . و لا يؤثر أيضاً فى قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً فى مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه . على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها فى قيام القصد الجنائى بل و لا فى وقوع الجريمة ، فإنها بإعتبارها من أسباب الإباحة المنصوص عليها فى القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التى وقعت . و إذ كانت أسباب الإباحة قد جاءت إستثناء للقواعد العامة التى توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم . فالحلاق الذى يجرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائياً عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التى بيده ، إذ هى على حسب القانون الذى أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل .
 
                  ( الطعن رقم 1652 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1601     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 263
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية و أصابت بكراً كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هى هى مسئوليته عن فعله الذى تعمد إرتكابه ، لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده و لا من ماهية الفعل الجنائى الذىإرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
 
               ( الطعن رقم 1601 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1922     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 603
بتاريخ 05-01-1942
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر فى 27 أبريل سنة 1931 بإعتماد اللائحة الداخلية للمعاهدة الدينية قد نصت على منع التأديب الجسمانى منعاً باتاً . فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة فى صدد وسائل التأديب . و مع ذلك فإنه إذا صح للمدرس بتلك المعاهد ” مدرس بالأزهر ” أن يؤدب أحد الطلبة جسمانياً فإن هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى فى ذلك الحدود المقبولة عقلاً .
 
                  ( الطعن رقم 1922 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0933     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 224
بتاريخ 12-04-1943
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة كما إستخلصتها المحكمة هى أنه على إثر النزاع الذى حصل بين المتهم و خصمه إنتوى كل منهما الإعتداء على الآخر ، و بعد ذلك أنفذ مقصده بضرب غريمه ، فإن كلاً منهما يكون فى هذه الحالة معتدياً ، إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه ، فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان و من لم يبدأ ، إذ أن حق الدفاع الشرعى يكون منتفياً .
 
                        ( الطعن رقم 933 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 30 
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجنى عليه حين إلتقط قطعة من الحديد و هوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بين ركن العمد فى الجريمة التى أدانه من أجلها بياناً كافياً .
 
                       ( الطعن رقم 66 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 76 
بتاريخ 18-02-1946
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إذا إنتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ و أصاب شخصاً آخر ، سواء أكان ذلك لعدم أحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه ، فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته . و إذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى إمرأة و إصابتها بها هى و إبنتها الصغيرة التى كانت تحملها و لم تكن مقصودة بالإيذاء – ذلك يجعله مسئولاً عن إصابة البنت و عن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعمدة .
 
                     ( الطعن رقم 243 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/18 )
=================================
الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة – بما فيها جريمة الضرب المفضى إلى الموت – يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
=================================
 
5- جرح اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 823
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : جرح     اركان الجريمة                              
فقرة رقم : 1
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام . و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
 
 
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 823
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : جرح – اركان الجريمة                              
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداث جرح عمداً بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى لدى المتهم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
 
                ( الطعن رقم 583 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 )
=================================
 
6- رابطة السببية فى جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 264
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
إن رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ . و إذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم [ و هو سائق سيارة ] و التصادم الذى وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصور وقوع الحادث بدون إرتكاب المتهم لمخالفة المرور المنسوبة إليه ، فإن هذا يكون قصوراً يعيب الحكم عيباً جوهرياً مبطلاً له .
 
                      ( الطعن رقم 1609 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 579
بتاريخ 01-01-1945
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التى أحدثها ، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت إرتكابه فعلته . فإذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجنى عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة ، الإعتبارات التى أوردتها فى حكمها ، من أن وفاة المجنى عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح و وصول عداوه إلى المخ ، مما هو من المضاعفات المعروفة فى مثل الإصابة التى أحدثها به المتهم ، فذلك منها صحيح . و لا يغير منه أن يكون هناك إهمال فى علاج المجنى عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة .
 
                    ( الطعن رقم 5 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1440     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1181
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن عى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده ثم تناول عصا و إنهال بها ضرباً عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى و التى تختلف عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه فقد فى السمع بالأذن اليسرى و نقص بالسمع بالأذن اليمنى مع ضعف بعضلات الوجه بالجهة اليسرى إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بقبضة اليد و العصا لما حدثت تلك الإصابة – فيكون منعى الطاعن علىالحكم فى هذا الشأن غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  15060    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 253
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 1988/6/28 و حجزت للحكم للجلسة 1988/6/30 و بالجلسة الأخيرة إعيدت للمرافعة لتحقيق طلب الدفاع مناقشة الأطباء الشرعيين ، و تداولت الدعوى بالجلسات لتنفيذ القرار ذاك ، و بجلسة 1988/12/29 تغيرت هيئة المحكمة بتشكيل جديد ، حيث ترافع المدافع عن الطاعن و لم يتمسك بمناقشة الطبيب الشرعى حتى مختتم مرافعته التى تناهى فيها إلى طلب تبرئة الطاعن ، فإن ذلك من المدافع عن الطاعن يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر من أنه إذا تغيرت هيئة المحكمة ، فإنه لا عليها إن لم تعرض لدفاعه السابق إبداؤه أمام هيئة مغايرة ، ما دام أنه لم يعد إلى التمسك به أمامها فى تشكيلها الجديد ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  29334    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 749
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها ، إثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليه أصيب فى رأسه بإصابتين و أن الطاعن هو المحدث لهما ثم أشار إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية فى أن الوفاة تعزى إلى هاتين الإصابتين فإنه يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و من ثم فلا محل لما يزعمه الطاعن من قصور الحكم فى هذا الخصوص .
=================================
7- علاقة السببية فى جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  28454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : علاقة السببية فى جريمة الضرب                     
فقرة رقم : 2
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسبا ب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه صفع المجنى عليها و ركلها فى بطنها و وفاتها أثر ذلك ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن و وفاة المجنى عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الإنفعال النفسانى و المجهود الجسمانى اللذين صحبا الإعتداء على المجنى عليها قد مهدا لحصول نوبة القلب الحادة التى تسببت عنها الوفاة فإن ذلك ما يحقق مسئوليته – فى صحيح القانون – عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
=================================
 
8عقوبة جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
لا يجدى للطاعن أن يجادل فى إنطباق المادة 241 من قانون العقوبات التى آخذه بها الحكم ، ما دام قد أثبت فى حقه أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه ، و كانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
 
 
=================================
الطعن رقم  0581     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 306
بتاريخ 02-04-1934
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 1
عجز المصاب أو مرضه مدة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع ، فبيان ذلك فى الحكم واجب . و لا يكفى أن يستند الحكم فى إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب إستغرق مدة تزيد على العشرين يوماً ، فإن هذا لا يقطع فى عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج . و لكن إذا كان الحكم مع هذا الإبهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما يدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لإبهامه فى هذا الصدد .
 
                            ( الطعن رقم 581 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0822     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 2
للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز عن الأعمال الشخصية ، و لو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .
 
                         ( الطعن رقم 822 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 )
=================================
الطعن رقم  1336     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 37 
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب                                
فقرة رقم : 3
يكفى لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض و عولج أكثر من عشرين يوماً حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله . 
 
                   ( الطعن رقم 1336 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
=================================
 
9-احداث عاهة
=================================
الطعن رقم  22552    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 653
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : احداث عاهة                                       
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية ، و إذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين – حسبما سلف بيانه – عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه و التى كانت مجهولة من المحكمة و المتهم إبان المحكمة و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى ، و كانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها و أوقع عليه عقوبتها بإعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم ……. لسنة ……… قسم المنيا بالنسبة للطالب و المسئول عن الحقوق المدنية و إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً .
 
                 ( الطعن رقم 22552 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/23 )
=================================
الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : احداث عاهة                                       
فقرة رقم : 1
إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0931     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 100
بتاريخ 10-11-1952
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : احداث عاهة                                       
فقرة رقم : 1
إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم لا يؤثر فى سلامته ما دام أنه قد بين واقعة الدعوى و أثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة .
 
             ( الطعن رقم 931 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
=================================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة