01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

قانون المناقصات والمزايدات

قانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات([1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية .
ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق
( المادة الثانية )
يقصد «بالسلطة المختصة» فى تنفيذ أحكام القانون المرافق ، الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه .
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .
( المادة الثالثة )
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية(*) للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع أحكامه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419هـ
                     ( الموافق 8 مايو سنة 1998م ) .
حسنى مبارك
 
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
( الباب الأول )
فى شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات
مادة 1 – يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة . ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد .
ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :
( أ ) المناقصة المحدودة .
(ب) المناقصة المحلية .
(جـ) الممارسة المحدودة .
(د) الاتفاق المباشر .
ولايجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة.
وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 2 – تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة 3 – يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر أو فى الخارج ، على أن تتوافر فى شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
مادة 4 – يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لاتزيد قيمته على مائتى ألف جنيه ، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة 5 – يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الآتية :
( أ ) الأشياء التى لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
(ب) الأشياء التى تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
(جـ) الأعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.
(د) التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية.
مادة 6 – تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفى حالة الممارسة الداخلية ، يجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
أما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه .
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التى بنيت عليها .
وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
مادة 7 – يجوز فى الحالات العاجلة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
( أ ) رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لاتجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ب) الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لاتجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة القصوى ، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند (ب) من الفقرة السابقة.
مادة 8 – يجوز لوزارتى الدفاع والإنتاج الحربى وأجهزتهما ، فى حالات الضرورة ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له . وللسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها .
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالات الضرورة ، أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددها .
مادة 9 – يكون الطرح على أساس مواصفات كافية ، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ. ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة .
مادة 10 – تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 11 – يكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت فى المناقصة .
على أنه بالنسبة للمناقصة التى لاتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت فى المناقصة لجنة واحدة .
مادة 12 – يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة ، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
مادة 13 – يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية ، تشكلها من بين أعضائها ، بدراسة النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة ، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءات . وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة .
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .
مادة 14 – تمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين .
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة . سواء كان المنع بنص فى القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه ، وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل .
مادة 15 – تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
(جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت . ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها .
مادة 16 – يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التى بنى عليها .
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبى .
مادة 17 – يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لايجاوز (2%) من القيمة التقديرية ، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
مادة 18 – على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام – تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى (5%) من قيمة العقد ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكوت الأداء خلال عشرين يوما .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – فى الحالتين – بما لايجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب .
ويكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة 19 – لايؤدى التأمين النهائى إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التى رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائى .
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائى وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنهما .
مادة 21 – إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة ، جاز للجهة الإدارية – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ إى إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .
مادة 22 – يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفى الحدود ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
«مادة 22 (مكررًا)([2]) – تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى . »
«مادة 22 مكررًا(1)(2)(*) – فى العقود التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر (تعدلت الي ستة أشهر بالقانون 191 لسنة 2008) ، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية (تعدلت الي ثلاثة أشهر بموجب القانون 191) بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار فى الحالات المختلفة. مادة 23 – إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقًا للأسس وبالنسب وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر . ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأى الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفى حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997
مادة 24 – يفسخ العقد تلقائيًا فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة المتعاقدة أو فى حصوله على العقد ([3]) .
(ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
ويشطب اسم المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين . وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية .
ويتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه إعادة قيده فى سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريًا أو صدور حكم نهائى ببراءته مما نسب إليه ، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة 25 – يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد .
مادة 26 – فى جميع حالات فسخ العقد ، وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .
( الباب الثانى )
فى شراء واستئجار العقارات
مادة 27 – يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 28 – تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة 29 – تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمى العروض التى تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطا وأقلها سعرا ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ماتراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك .
( الباب الثالث )
فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
مادة 30 – يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .
ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى :
( أ ) الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
(ب) حالات الاستعجال الطارئة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المزايدة .
(ج) الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى .
(د) الحالات التى لاتجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه .
ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ولايجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .
مادة 31 – يجوز فى الحالات العاجلة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
( أ ) رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لاتجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
(ب) الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لاتجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .
مادة 31 مكررًا ([4]) – استثناء من أحكام المادتين (30 و 31) من هذا القانون ، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده .
مادة 32 – تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ، وتسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لايتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
مادة 33 – تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سريا .
مادة 4 3- يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
مادة 35 – تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص – ومن له سلطاته – بناء على توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التى بنى عليها .
وتنظم اللائحة التنفيذية مايتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء .
 
( الباب الرابع )
أحكام عامة
مادة 36 – يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة .
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة .
مادة 37 – لايجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .
مادة 38 – يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد .
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها .
مادة 39 – يحظر على العاملين ، بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، التقدم – بالذات أو بالواسطة – بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لايجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولايسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير ومايماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما فى الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالواسطة – فى المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولاتخضع لإشراف هذه الجهة .
مادة 40 – تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أى منها وباستبعاد العطاءات ، فى لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة ، كما يتم إخطار مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء
مادة 41 – ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء(*).
مادة 42 – يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
 
  • الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) فى 8 مايو سنة 1998
ملحوظة :
نصت المادة 14 بند (د) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 العدد 24 (مكرر) – الجريدة الرسمية فى 15/6/2003 بإصدار لائحة خاصة للمناقصات والمزايدات دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
 
(*) صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 ونشرت بالوقائع المصرية العدد 201 (تابع) فى 6/9/1998 .
(1) ، (2) مضافة بالقانون 5 لسنة 2005 الصادر بالعدد 9 مكرر فى 8/3/2005
(*)السطر الأول من المادة 22 مكرر (1) استدراك بالعدد 17 – الجريدة الرسمية فى 28/4/2005
(1) البند (أ) من المادة 24 مستدرك بالعدد 20 مكرر فى 16 مايو سنة 1998
(1) مادة 31 مكررًا مضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 – الصادر بالجريدة الرسمية – العدد رقم 28 مكرر فى 15/7/2006
(*)قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998 الوقائع المصرية العدد 244 فى 27/10/1998 .

مقالات ذات صلة