01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

 قانون المرافعات المدنيـة والتجارية طبقاُ لأحدث التعديلات.
قانون الإصدار
أحكام عامة
الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم
الباب الأول – الاختصاص.
الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها.
الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم .
الباب الرابع – تدخل النيابة العامة.
الباب الخامس – إجراءات الجلسات ونظامها.
الباب السادس – الدفوع ، والإدخال ، والطلبات
الباب السابع – وقف الخصومة ، انقطاعها ، سقوطها ، انقضائها بمضي المدة ، تركها .
الباب الثامن – عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم.
الباب التاسع – الأحكام.
الباب العاشر – الأوامر علي العرائض.
الباب الحادي عشر – أوامر الأداء
الكتاب الثاني – التنفيذ
الباب الأول – أحكام عامة
الباب الثاني – الحجوز التحفظية .
الباب الثالث – الحجوز التنفيذية .
الباب الرابع – توزيع حصيلة التنفيذ.
الكتاب الثالث – إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول – العرض والإيداع
الباب الثاني – مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
الباب الثالث – التحكيم
الكتاب الرابع – في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول – أحكام
الباب الثاني – في الإجراءات الخاصة بالأسرة
الباب الثالث – في الإجراءات الخاصة بالتركات
الباب الرابع – في الإجراءات الخاصة بالولاية علي المال
قانون رقم 13 لسنة 1986
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم الأمة قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2- على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
مادة 3- إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله .
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 1388. ( 7 مايو سنة 1986 ) جمال عبد الناصر
    قانون المرافعات المدنية والتجارية
أحكام عامة
مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
  1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
  2. القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
  3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة 2- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
مادة 3 مكرر- لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .
مادة 4 – إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
مادة 5- إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6- كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .
مادة 7 (1) – لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
مادة 8 (2)- إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
  1. تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
  3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
  4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
  5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام(1).
  6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون . وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
مادة 11 (2)- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام . وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة . ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
مادة 12- إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار . وإذا ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.
مادة 13- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي
  1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
  2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
  3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
  4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
  5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
  6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
  7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
  8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
  9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها. ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة . ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها(1).
  10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة(1).
مادة 14 (2)- تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
مادة 15- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 16- إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
مادة 17- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.
مادة 18- إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.
مادة 19- يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.
مادة 20- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 22- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام.
مادة 23- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة 24- إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره. وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .
مادة 25- يجب أن يحصر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.
مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
الكتاب الثاني التنفيذ +16
الباب الأول +17 أحكام عامة الفصل الأول قاضى التنفيذ مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 275 – يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة . مادة 276 – يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه. ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها. مادة 277 (1)– تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية . مادة 278 – بعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام . مادة 279 – يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي . فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ . فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثاني السند التنفيذي وما يتصل به مادة 280 – لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة . ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية ” على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”. مادة 281 – يجب أن يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً . ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية . ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى. مادة 282 – على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. مادة 282 – على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. مادة 283 – من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. مادة 284 – إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى . ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم . مادة 285 – لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل . مادة 286 – يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ. الفصل الثالث النفاذ المعجل مادة 287 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأموراً به فى الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية . مادة 288 – النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة. مادة 289 – النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة . مادة 290 – يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية: 1. الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات . 2. إذا كان الحكم قد صدر تنفذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند. 3. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام . 4. إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه . 5. إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به . 6. إذا كان يترتب على تأجير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. مادة 291 – يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فى التظلم مستقلاً عن الموضوع . مادة 292 – فلا يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له . مادة 293 (1)– فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدراً ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية مافية الكافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر . مادة 294 – يكون اعلان خيار الملزم بالكفالة أما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن اعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن اعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة. مادة 295 – لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الاعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم اعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائياً . وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده. الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية مادة 296 – الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه. مادة 297 – يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . مادة 298 – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : 1. إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها . 2. أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 3. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته. 4. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. مادة 299 – تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ، ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية . مادة 300 – السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مم يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية. مادة 301 – العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن.
الفصل الخامس محل التنفيذ مادة 302 – يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ . مادة 303 – يجوز لمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته. مادة 304 – إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله ، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجز ون . ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق . ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها . مادة 305 – لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثبات وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر . مادة 306 – لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 1. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. 2. إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر. مادة 307 – لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبلغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. مادة 308 – الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة . مادة 309 – لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون . مادة 310 – إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر . مادة 311 – لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايـدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، وإلا كان البيع باطلاً .
الفصل السادس إشكالات التنفيذ مادة 312(1) – إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه . وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال. ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال بقيمة الصرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق. مادة 313 – لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. ولقاضى التنفيذ أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه . مادة 314 – إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه . مادة 315 (1)– إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لبها وجه .
الباب الثاني +18 الحجوز التحفظية الفصل الأول الحجز التحفظى على المنقول مادة 316 – للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية: 1. إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة . 2. فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . مادة 317 – لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً . ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً. مادة 318 – لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة . مادة 319 – لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء . وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قـاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً . ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عنه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة . وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . مادة 320 – يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع . ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة 321 – إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً. مادة 322 – إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 318 . مادة 323 – إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة . وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة . مادة 324 (1)– إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.
الفصل الثانى حجز ما للمدين لدى الغير مادة 325 – يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقه على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته . مادة 326 – لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم غليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً . مادة 327 – إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان غير معين المقدار فى يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كـان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار . مادة 328 – يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : 1. صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين . 2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف . 3. نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه او تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً جهالة . 4. تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . 5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً . ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الاعلان وصورته . مادة 329 – إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم . مادة 330 – إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . مادة 331 – إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز . مادة 332 – يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب إبلاغ الحجز ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن . مادة 333 – فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن . وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً . مادة 334 – إذا أختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إي فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز . مادة 335 – يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها . مادة 336 – الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه. مادة 337 – يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها . وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك . مادة 338 – يجب على المحجوز لديه رغم الحجز ان يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك . مادة 339 – إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها . وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها . ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه . مادة 340 – إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير . مادة 341 – إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً . مادة 342 – ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . مادة 343 – إذا لم يقرر المحجوز لديه بما ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره . مادة 344 – يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثبتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت . مادة 345 – للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمتي قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى . مادة 346 – إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه . مادة 347 – إذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. مادة 348 – إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400 . ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله و بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأي طريق . مادة 349 – يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن . مادة 350 – الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها . مادة 351 – يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية : 1. إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر . 2. إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو إذا ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 . 3. إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302 . مادة 352 – يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده أضراراً بالحاجز .
الباب الثالث +19 الحجوز التنفيذية الفصل الأول التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة 353 – يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتي : 1. ذكر السند التنفيذى . 2. الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز . 3. مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها . 4. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . 5. تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه . ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم . مادة 354 – لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً . ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. مادة 355 – لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ . مادة 356 – لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً . ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جنيه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ . مادة 357 – لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. مادة 358 – إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أو صافها بالدقة فى محضر الحجز . وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام . مادة 359 – إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة. مادة 360 – إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء. مادة 361 – تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس . مادة 362 – إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي على الأكثر . مادة 363 – يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالأجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز. مادة 364 – يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر . ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهر ليهما إلى الدرجة الرابعة. مادة 365 (1)– إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسـة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز ، أو المحضر ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتاً. مادة 366 –(2) يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى المحضر . مادة 367 – يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها . ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه . مادة 368 – لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو بغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات . إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له . وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك . مادة 369 – لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه . مادة 370 – يجوز طلب الأذن بالجني أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم غليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن . مادة 371 – إذا أنتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة ، وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها أن كانت فى نفس المحل . ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى أوقع الحجز الأول. ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصله من البيع . مادة 372 – إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها. مادة 373 – يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين. مادة 374 – للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز. مادة 375 – يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. مادة 376 – لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن. مادة 377 – يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاضى التنفيذ مع ذلك ان يأمر بإجراء البيع – بعد الإعلان عنه – فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن. مادة 378 (1)– إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة. مادة 379 – لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الاعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الاعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الاعلانات بالتفصيل. مادة 380 (2)– يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع. مادة 381 – يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الاعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة . مادة 382 – يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام. مادة 383 – إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل. مادة 384 – يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة بشرط دفع الثمن فوراً. ويجب إلا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها . مادة 385 – لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين. مادة 386 – إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطله فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به . مادة 387 – الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر أسمه فى محضر البيع . مادة 388 – يكفى لاعلان استمرار البيع أو تأجيله ان يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع . مادة 389– إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك. مادة 390 – يكف المحضر عن المضي فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر . مادة 391 – يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيمه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما أتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه. مادة 392 – إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل . مادة 393 – إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه. مادة 394 – يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم. مادة 395 – يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف. مادة 396 – إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة. مادة 397 – إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه(1).
الفصل الثاني حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها مادة 398 – الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول . مادة 399 – الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير . ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجـز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع . مادة 400 – تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الاعلان .
الفصل الثالث التنفيذ على العقار الفرع الأول التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما مادة 401 – يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية : 1. بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند . 2. أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراً . 3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر . 4. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ . وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة. فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281. مادة 402 – يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه. وإذا تبين سبق تسجيل آخر فى يجوز المضي فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضي فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل. ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات . مادة 403 – إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله وأسم من أعلنه وسند تنفيذه. ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر. مادة 404 – يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً . مادة 405 – لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. مادة 406 – تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة. ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها. وتابع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة . مادة 407 – إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى. وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين . وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً. مادة 408 – مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفيذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة. مادة 409 – المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة. مادة 410 – تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات. مادة 411 – إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته. ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 إلى 410 . مادة 412 – يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه . مادة 413 – إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار . الفرع الثانى قائمة شروط البيع والاعتراض عليها مادة 414 – يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية : 1. بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه . 2. تاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه. 3. تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها . 4. شروط البيع والثمن الأساسي. ويكـون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37 . 5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع . مادة 415 – ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية : 1. شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز . 2. السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه . 3. التنبيه بنزع الملكية . 4. إنذار الحائز إن كان . 5. شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة . مادة 416 – إذا أستحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن . مادة 417 (1)– يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبياتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد . وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحاكم نهائية عليهم . مادة 418(2) – تشتمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية : 1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع . 2. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الأجمال . 3. بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة . 4. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. 5. إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 . مادة 419 – تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الاعلان عن البيع . مادة 420 – يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 . مادة 421 – يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية عن الإيداع. ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه. مادة 422 – أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها . ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحقات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. مادة 423 –إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة . ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة . مادة 424 – لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعبن الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فى الإجراءات ، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعياً فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون . ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء . مادة 425 – على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو افرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وغلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع عليه . وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار. الفرع الثالث إجراءات البيع مادة 426 – للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً . ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. مادة 427 – يحصل البيع فى المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره . مادة 428 – يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية : 1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار . 2. بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع . 3. تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع . 4. الثمن الأساسى لكل صفقة . 5. بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها . مادة 429 – تلصق الاعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها : 1. باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى. 2. باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذى تقع العيان فى دائرته . 3. اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ . وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضاً فى لوحات هذه المحاكم . ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الاعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ. مادة 430 – يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار. وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم كتاب بتاريخ تقديمها إليه . مادة 431 – يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الأعلام أو بلصق عدد أخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار او طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه. مادة 432- يجب على ذوي الشان إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق. وإذا حكم ببطلان إجراءات الاعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور. مادة 433- إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال. مادة 434- يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع. ولا يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك. مادة 435- يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 417 ، وذلك بعد التحقيق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع. وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا. مادة 436- يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طرق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع. مادة 437- تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي ، والمصاريف. ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي. مادة 438- إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. مادة 439- إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. مادة 440- يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه. فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة. وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد . ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن ، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك. مادة 441- كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم. ويعاد الاعلان عن المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430. فإذا كانت التأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الاعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها : 1. بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها. 2. اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. 3. الثمن الذي أعتمد به العطاء. مادة 442- إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي. مادة 443- يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. مادة 444- يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشتري بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك. مادة 445- على المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فان كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
الفرع الرابع الحكم بإيقاع البيع مادة 446- يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. مادة 447- يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع. مادة 448- إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزة لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز. مادة 449- لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشان. مادة 450- يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقي لهم إلا حقهم في الثمن. مادة 451- لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع لا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم. الفرع الخامس انقطاع الإجراءات والحلول مادة 452- إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات. وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع. مادة 453- إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كان لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات. وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيهه كان لم يكن. الفرع السادس دعوى الاستحقاق الفرعية مادة 454- يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. مادة 455- يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى. وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. مادة 456- لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه. مادة 457- إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشان بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية. مادة 458- يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقه واحدة . وكذلك الشان عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 37.
الفصل الرابع بعض البيوع الخاصة مادة 459- بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب. مادة 460- تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية :- 1. الأذن الصادر بالبيع. 2. تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401. 3. شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37. 4. تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكره الثمن الأساسي لكل صفقة. 5. بيان سندات الملكية. مادة 461- ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :- 1. شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار. 2. سندات الملكية والأذن الصادر بالبيع. 3. شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة. مادة 462- يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق في هذا الشان أحكام المادتين 422 ، 425. مادة 463- تطبق على البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث. مادة 464- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء. مادة 465- تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع. مادة 466- يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة. مادة 467- يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز او اختصاص أو رهن رسمي او حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة. مادة 468- تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الباب الرابع +20 توزيع حصيلة التنفيذ مادة 469- متى تم الحجز على نقود لدي المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراء أخر. مادة 470- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين. مادة 471- إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال . وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده. مادة 472- إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شان أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية. مادة 473- به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية. مادة 473- إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية. مادة 474- يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية. مادة 475- في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشان المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شان لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن أحاد ما يبع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير أخر يقضيه حسن سير الإجراءات. مادة 476- إذا حضر ذوو الشان وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. مادة 477- تخلف أحد ذوي الشان عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة. ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم. مادة 478- إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف. وإذا تخلف جميع ذوي الشان عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية. وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع. مادة 479- إذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشان يأمر القاضي بإثبات مناقصاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز إبداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة. مادة 480 (1)- الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ألفي جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ. ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام. مادة 481- يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشان ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بأخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي. مادة 482- يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة أن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 478. مادة 483- المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين ف الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. مادة 484- لكل من لم يكلف من ذوي الشان الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك أما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ، ولا يحكم بالأبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات أن كان لها وجه. مادة 485- لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 469 وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع. مادة 486- بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وغنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كل لها وجه.
الكتاب الثالث إجراءات وخصومات متنوعة +21
الباب الأول +22 العرض والإيداع مادة 487- يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه. مادة 488- إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة. مادة 489- يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا. وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. مادة 490- لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. مادة 491- إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه. مادة 492- يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام. مادة 493- لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
الباب الثاني +23
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :- 1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. 2. إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار. 3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1). ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة. مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة. مادة 497- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة. مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة. مادة 499- إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1). ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم. مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
الباب الثالث +24 التحكيم المواد من 501-513 (1)
الكتاب الرابع
في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية +25
الباب الأول +26 الفصل الثاني في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى مادة 868 (1)- تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية. مادة 869- يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بيانا كافيا الموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدما منها. مادة 870 (2)- يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها . ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب. مادة 871- تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علنا. مادة 871 مكرر- إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولي حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويصبح هذه الأعذار وجوبيا على المدعي إذا حضر بعض المدعي عليهم ولم يحضر البعض الآخر. وتجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة. مادة 872- يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائيا. مادة 873- للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به. مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم. مادة 875 (1)- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة ، أو من اليوم الذي يحكم فيها باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كن الحكم غيابيا. مادة 876- ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشان الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة. مادة 877- ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 871 . مادة 878- ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة على وجه السرعة وتبع المحكمة الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 871 . مادة 879- يرفع الالتماس على الوجه المبين فى المادة 869 وتفصل ففيه المحكمة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 870 ، 871 . مادة 880 (1)- ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة 242 . مادة 881 (2). مادة 882 (3). مادة 883 – رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفى مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة . مادة 884- الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه . مادة 885- يسري على القرارات التى تصدر فى مسائل فى مسائل الولاية على المال ما نص عليه فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام .
الفصل الثالث فى تنفيذ الأحكام والقرارات مادة 886- الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ فى جميع الأحوال . مادة 887- النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو للسكن أو تسليم الصغير . مادة 888- تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وماعدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . مادة 889- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ فى ذلك ما يأمر به قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ . وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك . مادة 890- يحصل التنفيذ المذكور فى المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه فى المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعنيه وزير العدل لذلك .
الباب الثاني في الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة +27 الفصل الأول فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم مادة 891- يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذى يستند إليه . ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى الاعتراض . وتفصل المحكمة فى الاعتراض على وجه السرعة . ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه . مادة 892- يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبته للامتناع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها التوثيق . مادة 893- إذا طلب الحجز على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل سببا لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر المـوثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر . ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين فى المادة السابة . مادة 894- إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الأذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربعة وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج . ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن . مادة 895- يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج ، أو التفريق الجسماني أو التطليق ، أو المتعة ، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه (1). مادة 896 – قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعد لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر ، وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخراً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين ، وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس فى تحقيق طلب أو التطليق بنفسه أ, بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة فى منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية . مادة 897 – لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلا للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه . مادة 898- يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلبا عارض بالتفريق الجثمانى أو التطليق وفى هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي فى الصلح . مادة 899- لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد. مادة 900 (1)– استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه فى دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجسماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين فى صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضي بين النشرتين ثلاثون يوما على الأقل ، وتكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشره. مادة 901 – لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج . مادة 902 – تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى لمنازعات التى تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد ، أو نفقتهم . مادة 903 – مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا الكتاب ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال . مادة 904 – إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد فى محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه. الفصل الثاني في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره مادة 905 – ترفع الدعاوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط في المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور. ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي. مادة 906- يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق. وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الوالد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصرا تعين أن يقام وصي خصومه. مادة 907- تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس شعرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة اقل. مادة 908- يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق ويصدق عليه ، ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها. مادة 909- يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه. وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916. مادة 910- ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جري فيه التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون. الفصل الثالث في التبني مادة 911- إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدي رئيس المحكمة الابتدائية التابع له موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصيا بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي تنص عليها القانون المذكوران لانعقاده وصحته. مادة 912- إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصيا أو قيما أو وليا على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من محل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حسابا عن إدارته مال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة. مادة 913- يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه وذلك بطلب من أحد ذوي الشان. مادة 914- يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني. مادة 915- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شان التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادرا بالتصديق على التبني. مادة 916- يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدي تسعين يوما في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة. مادة 917- يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشان خلال التسعين يوما التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضا بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد ، فإذا كان المتنبي قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة. مادة 918- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني. وتفصل المحكمة فيها وفقا للأحكام والشروط التي ينص عليها قانونا بلدي الطرفين ويتبع في شان الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين.
الفصل الرابع في النفقات مادة 919 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين. ويفصل في الدعوى على وجه السرعة. مادة 920- تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الأخر. مادة 921- لمستحق النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعي عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانونا ويشمل الأمر على تخصيص قد من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وأذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى. الفصل الخامس في الولاية على النفس مادة 922- تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية او وقفها أو الحد منها. مادة 923- يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين. مادة 924- لرئيس المحكمة – بعد سماع أقوال النيابة أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية ، وله أن يقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل ، أو بعض حقوقه ، وان يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية. مادة 925- لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفها أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف. مادة 926- إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية فان امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988. وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال. مادة 927- إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديرا مؤقتا ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي . ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه. مادة 928- يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف. مادة 929- يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقم ، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره. مادة 930- يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد. مادة 931- تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل فى الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاة بها . مادة 932- لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض . مادة 933- للمشمول بالولاية متي كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .
الباب الثالث فى الإجراءات الخاصة بالتركات +28 الفصل الأول فى تحقيق الوارثة وقبول الإرث ورفضة مادة 934- يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة . وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكان وارثا أم موصى له أن يقدم بذلك طلباً يشتمل عل بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم. وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التى ينتمي إليها المتوفى عند الاقتضاء التحري عن صحة البيانات الواردة فى الطلب وباقي الورثة والموصي لهم فى ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب . فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوارثة بشهادة من يثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه و أصدر بذلك إشهاداً . وإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة . ويكون الإشهاد الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافة أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية. وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة قبل تحقيق الوارثة . مادة 935- على الوارث الذى يريد مباشرة حقه فى قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك فى قلم الكتاب ولا يرتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه أو تلاه فى الميعاد المحدد فى القانون المذكور – جرد التركة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب . وإذا بدئ الجرد فى الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية وإذا بدئ الجرد فى لميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم لتمام الجرد ، ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديراً مؤقتاً للتركة ونائباً عنها وعيه الحضور فى كل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي للخصومة . مادة936- إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتاب ويبين فى الأمر طريقة البيع وطريقة حفظ الثمن حتى يتقرر مصير التركة . مادة 937- يحصل التنازل عن الإرث فى الأحوال التى يجيزه فيها القانون الواجب التطبيق بتقرير فى قلم الكتاب . مادة 938- يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معرفتين أو كان جميع الورثة ما للتركة وما عليها ، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله وعليها أن تجري التحريات فى بلد المتوفى لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصي التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر .
الفصل الثاني فى إدارة التركات وتنفيذ الوصايا مادة 939- يكون تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم حيث يفضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة . ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم فى قانون بلد المتوفى ويجب أن تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان عقارتها وأسماء الورثة ، أو الموصي لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفى وتاريخ الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها . ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة فى الطلب من الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخري يراها مناسبة . وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات . مادة 940- يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التى يقررها قانون بلد المتوفى ، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعي فى تقديرها قيمة التركة . مادة 941- إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً. ويجوز له أن يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة . مادة 942- إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته فى الميعاد الذى ينص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أموال التركة وفقاً للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أن يقام على التركة مدير مؤقت وفقاً للمادة 967. مادة 943- إذا لم تتجاوز قيمة التركة آلف جنيه جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصا أخر بتسليم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها(1) . مادة 944- تحفظ الوصايا المشار إليها فى المادة 939 فى سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد ، إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذي شأن أن يحصل على صورة طبق منها او شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضى الأمور الوقتية على عريضة. مادة 945- على منفذ الوصية الذى عينته المحكمة أن يقرر فى قلم الكتاب قبوله المهمة التى عدت إليه أو رفضها . ويجوز للمحكمة – بناء على طلب ذوي الشأن – أن تحدد أجلا لقبول منفذ الوصية فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها . مادة 946- يجوز أن ترفع الدعوى بآي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة ، فإذا كان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة التركة جاز رفع الدعوى على الورثة فقط .
الفصل الثالث فى تصفية التركات مادة 947- تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية . مادة 948- فيما عدا الأحوال التى يختص بها قاضى الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة فى الدعاوى . مادة 949- لقاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدي أمين . وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازما من الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة. مادة 950- يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة. أولا :- بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء على طلب ذوي الشان وبعد أخذ رأي المصفي كتابة. ثانيا :- يد الأجل المحدد قانونا لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها. ثالثا :- بحلول الديوان التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقا للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة. رابعا :- بتسليم كل وارث شهادة تقرير حقه في الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل إليه من أموال التركة . وذلك على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابه. خامسا :- بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة. مادة 951- لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتيـن السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازما من المستندات ، كما أن له عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان دوي الشان لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة. مادة 952- ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشان إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتا إذا رجح صحة المنازعة ، ويحدد أجلا يرفع خلاله من يري تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضي هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية. ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق القاصر أو عديم أهلية أو غائب. مادة 953- تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة ، أو بإعطائها لحد الورثة وفقا للقانون ، وفي طلب الورثة تسليمهم الأشياء ، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة.
الفصل الرابع في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد مادة 954- فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام : 1. من يدعي الإرث في التركة. 2. مدير التركة ، أو وصيها ، أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلك. 3. دائن المتوفى إذا كان بيده سند تنفيذي او كان قد حصل على إذن بالحجز. 4. المقيمون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم. 5. قنصل بلد المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخولة هذا الحق. ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم يترك وأرثا معروفا أو كان أمينا على الودائع. مادة 955- يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد إطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضرا يشتمل على البيانات الآتية : 1. التاريخ 2. اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن مقيما بها. 3. تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام. 4. إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم. 5. بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها. 6. وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام. 7. تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه فيا لمواد 365 وما بعدها(1). 8. ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية. 9. إثبات حالة أية وصية أو أوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التي يقوم فيها قاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك. مادة 956- الإحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإيداعها قلم الكتاب. وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الإحراز المختومة أو من أي دليل كتابي أخر أن هذه الإحراز مملوكة لغير ذوي الشان في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الإحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء أحضروا أم لم يحضروا وإذا تبين أن الإحراز لا شان لها بالتركة سلمها لذوي الشان أو أعاد ختمها لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها. مادة 957- إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب. مادة 958- إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها في مكانها مع تعيين حارس عليها. مادة 959- برفع التظلم من وضع الأختام أم بالتقرير في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيما فيها وعلى بيان سبب التظلم. مادة 960- لمن له الحق في طلب وضع الأختام – ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 – أن يطلب رفعها . ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية. ويحدد الأمر اليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفى وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة ووصيها والموصي لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم موطن بمصر. ويعتبر هذا الإعلان تكليفا لهم بحضور رفع الأختام. مادة 961- إذا كان أحد الورثة أو الموصي له عديم الأهلية أو غائبا فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا قضي قانون البلد الواجب التطبيق يغير ذلك. مادة 962- يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية: 1. التاريخ. 2. اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار. 3. ذكر الأمر الصادر برفع الأختام. 4. ذكر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 960. 5. إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم. 6. بيان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها. مادة 963- تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع التركة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذكورة وعارض في التسليم أحد المنازعين وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو في ذات اليوم المحدد لفتح الإحراز فيأمر قاضي محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الأوراق. مادة 964- لمن يحق له طلب رفع الأختام ان يستصدر أمرا على عريضة بالجرد من قاضي محكمة المواد الجزئية. مادة 965-يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي : 1. دعوة ذوي الشان لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقواله. 2. بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير. 3. بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعه وعدده. 4. بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشرا عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مشهرة عليها. مادة 966- بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوي الشان فان لم يتفقوا سلمت إلى أمين يعينه القاضي. مادة 967- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديرا مؤقتا للتركة بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة ويبين القاضي محدود سلطة هذا المدير. مادة 968- تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون وضع الأختام والجرد ما لم ينص عليه غير ذلك.
الباب الرابع +29 في الإجراءات الخاصة بالولاية على المال الفصل الأول أحكام عامة مادة 969- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والأشراف على أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون. ولها أن تندب في كل أو بعض ما تري اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي. كما أن لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتها. مادة 970- لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقا للإجراءات والأحكام المذكورة. مادة 971 (1)- يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدي المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلما أو مصريا. ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية.
الفصل الثاني في الاختصاص مادة 972 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائيا في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه. 1. تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والمشرفين والمساعدين القضائيين وإثبات الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم. 2. تقرير المساعدة القضائية ورفعها. 3. استمرار الولاية أو الوصايا إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه. وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن. 4. تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين. 5. تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي من جانب أخر فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية به. 6. الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 7. وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقا لأحكام القانون. وتختص أيضا باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال. مادة 973 (1)- تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يأتي : 1. المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه. 2. توقيع الحجر ورفعه. 3. تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والأذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيها يقوم عن نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشان الأنفاق على المحجور عليه. 4. سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها. مادة 974 (1)- استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائيا في مسائل النفقة ، إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا ، وفي مسائل الأتعاب والأجور والأذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره . أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب الانتهائى المذكور في المادتين 42 ، 47 على حسب الأحوال. وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها. مادة 975- يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي: 1. في مواد الولاية بموطن الولي وفي مواد الوصاية بأخر موطن كان للمتوفى أو القصر. 2. في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. 3. في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب. وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقا للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته. مادة 976- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد. مادة 977- إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحليها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة . وإذا كانت لا تدخل في اختصاصها المحلي فلها أن تحليها إلى المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو الشان. مادة 978- تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
الفصل الثالث في حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إقامة النائب عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعد القضائي مادة 979- على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البائعين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين ، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن غائب. ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة. وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو عملهم به. مادة 980- على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالها. مادة 981-على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا. مادة 982- كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة جنيها ، فإذا كان عدم التبليغ مقرونا بنية الأضرار بعديمي الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 983- يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها. مادة 984- على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها. ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. ولها – عند الاقتضاء – أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. مادة 985- إذا رأت النيابة أن طلب الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولي إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب . وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات. مادة 986- تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان. وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا . وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. مادة 987- لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه. فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور. مادة 988- تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة. مادة 989- على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين. ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه. وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقديمها وتقدير الديون بخبير ، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب. مادة 990- ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به. مادة 991- إذا عينت المحكمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين . أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مضفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها. مادة 992- يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على كل من استفاد من هذه الإجراءات. مادة 993- لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. مادة 994- يعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين(1). مادة 995- للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون. مادة 996- يجب على كل من يدعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها(1). ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وابدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقليه منه. مادة 997- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(2).
الفصل الرابع في إجراءات المرافعة مادة 998- يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشان . وإذا كان الطلب مقدما من ذوي الشان يحيله رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك. ولرئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية – على حسب الأحوال بعد رفع الطالب إليه – أن يأمر بما يراه لازما من إجراءات التحقيق كما ان له أن يأمر باتخاذ ما يراه من الإجراءات الوقتية أو التحفظية. ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به. مادة 999- للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأطهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص أخر ممن يري فائدة من سماع أقواله كما أن لها أن تستوجب من تري استجوابه وتجري من التحقيق ما تراه لازما. ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب. مادة 1000- يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة . فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(1). ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف. فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة. مادة 1001- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيها . مادة 1002- إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبيا تعين المحكمة وصياً قيماً الشخص الذى بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجوز عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك . ويجوز أن يكون الوصي نم غير أسرة القاصر أو المطلوب الحجز عليه . ويفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيته . ويرجع فى تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الأشراف أو القوامة إلى قانون بلدة الوصي أو القيم أو المشرف . وتعين المحكمة مشرفاً أو نائباً عن الوصي فى الأحوال التى ينص عليها قانون بلد القاصر على ذلك التعيين . مادة 1003- فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو كيل الغائب على إذن القيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدي العامة رأيها كتابة . وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات وله أن يحيل الطلب على المحكمة عند الاقتضاء . مادة 1004- تنظر المحكمة عند الصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها فى المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قراراً فيها من قبل . 1. الاستمرار فى ملكية الأسرة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف فى كل أو بعض المال وفاء للديون . 2. تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجوز عليه . 3. أتحاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها . مادة 1005- لمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعوا لذلك . ويجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يعدل عن أى أمر أصدره وإذا تبين ما يدعو لذلك. وفى جميع الأحوال لا يمس العدول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات . مادة 1006- لا يقبل طلب استرداد أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجوز عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض .
الفصل الخامس فى تقديم الحساب مادة 1007- يجب على النائب عن تقديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد الذى يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده . مادة 1008- تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت . مادة 1009- إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب فى الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه بالحضور بتقديمه فى ميعاد تحدده وذلك م تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن . فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيهاً فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك بغير إخلال بالجزاءات الأخرى التى ينص عليها القانون(1) . وإذا قدم الحساب وأبدي المكلف به عذرا مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر . مادة 1010- إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد قضائها لفحصه . مادة 1011- يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذى بلغ أربعة عشر عاما والمحجوز عليه للسفه لسماع الملاحظات على الحساب ومناقشة أرقامه . وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق . وتتبع فى ذلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الأول . مادة 1012- يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التى لا ينازع فى ثبوتها فى ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب . مادة 1013- بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات على الحساب وما أتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة هذا التحقيق . مادة 1014- يجب أن يشتمل القرار الذى تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي فى ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أ والمدير المؤقت . وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده . مادة 1015- لا تجوز إعادة البحث فى أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تكرار أو تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التى فصلت فى الحساب . مادة 1016- إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قرارا قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيها .
الفصل السادس فى القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها مادة 1017- فيما عدا ما نص عليه فى المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة فى الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول . مادة 1018- يجب أنو تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجز والمساعدة القضائية الولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منا ما تعلق بالصغير أو المحجوز عليه أو الغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء . وكذلك القرارات الصادرة بالإذن للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقا للمادة 985 وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وقى ميعاد خمسة عشرة يوما فيما عدا ذلك . ويكتفي فى القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها. وعلى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقاً للمادة 1021 بمنطوق القرار الصادر فى غيبتم بعد إيداع أسبابه . مادة 1019- القرارات الصادرة من قاضى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل الآتية : 1. الحساب . 2. رفع الحجر والمساعدة القضائية . 3. رد الولاية . 4. إعادة الإذن للقاصر أو المحور عليه . 5. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية . 6. الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو كيل الغائب بالتصرف . ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن المرفوع إليها . مادة 1020- على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق فى اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أ والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أو المساعدين القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره . مادة 1021- لا تجوز المعارضة فى القرارات الغيابية إلا فى المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم من المطلوب الحجز عليه فى القرار الصادر من الإجراءات المنصوص عيها فى المادة 985 أو بتوقيع الحجر . 1. من المطلوب مساعدته قضائيا فى القرار الصادر بتقرير المساعدة . 2. من المدعى بغيبته أو وكيله فى القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل . 3. من النائبين عن عديمي الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين فى القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل فى حساباتهم . 4. من الولي فى القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها . 5. من القاصر الذى بلغ سن الحادية والعشرين فى القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية عليه . مادة 1022- للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراءات تراه أكثـر تحقيقا للمصلحة بعد سماع أقوال ذوى الشأن والنيابة العامة . ولها فى جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها على الوجه الذى تعينه لها . ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بالحساب . مادة 1023- لا يجوز التماس إعادة النظر إلا النظر إلا فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى المواد الآتية : 1. توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة . 2. تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب . 3. عزل الأوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم . 4. سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها . 5. استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر . 6. الفصل فى الحساب . مادة 1024- فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبينة فى المادة 241 ، فقرة 1 ، 2 ، 4 (1). مادة 1025- يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .
الفصل السابع فى تسجيل الطلبات والقرارات والإطلاع وتسليم الصور والشهادات مادة 1026- تسجل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضى الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد التحقيق من جديته وأخذ رأي النيابة كتابة . ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب فراء التسجيل فوراً . ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدورها . مادة 1027- إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل فى الميعاد المذكور فى المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي: 1. توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة . 2. سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها . 3. استمرار الولاية أو الوصاية. 4. سلب الإذن للقاصر أو المحجوز عليه بالإدارة أو الحد منها . 5. منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حريته فيه . ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها . مادة 1028- القرارات المشار إليها فى المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم . ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار فى تطبيق أحكام القانون المدني . مادة 1029- يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوضاع والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقا للنظام الذى يقرره وزير العدل . مادة 1030–يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق . وتسلم لهم صور منها . أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل . مادة 1031 – يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها تسجيلات أو تأشيرات ، ويجوز له بإذن من القاضي . أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل ، الإطلاع على الدفاتر الملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها . مادة 1032- يجوز للنيابة العامة وقاضى التحقيق والمحكمة فى قضايا الجنح والجنايات الإطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة عند الاقتضاء ، ويجوز ذلك أيضا للمحكمة فى الدعاوى المدنية والتجارية بـإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة
المقالة السابقةالمقالة التالية

مقالات ذات صلة

المدونات

اثبات الجريمة بالأدلة العلمي
أبريل 3, 2024
الاحكام التي يجب تنفيذها فورا
أبريل 2, 2024
ضم مدة الخدمة السابقة بعقد مؤقت عند التثبيت
أبريل 2, 2024
دراسة في أحكام الحضانه
أبريل 2, 2024
بحث دستوري
أبريل 2, 2024

دعنا نساعدك!

اتصل الآن

01101589248 - 01222755638

اشترك في النشرة الإخبارية

من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م

Info@marwanmorsy.com