اولا:اجراءات رفع الدعوى من المدعى
اولا : كتابه عقد الييع الابتدائى
عقد بيع أرض زراعيه إنه فى يوم ——– الموافق
تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً: المقيم: (طرف أول بائع)
ثانياً: ——– . المقيم: – (طرف ثانى مشترى )
أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
البند الأول :باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو: البند الثانى :تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره ——–جنيه فقط —–. دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .
البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.
البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب:
البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.
البند السادس :يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه
البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ ——– جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما
السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل
عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
البند التاسع اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد
واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى
(المشترى).
البند العاشر اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع
او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه
مـن اختصاص محكمة
البند الحادى عشر تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل
طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول البائع الطرف الثانى المشترى
ثانيأ : تقديم طلب للشهر العقارى
التعريف بالشهر العقارى**يهدف الشهر العقارى: الى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه فالشهر العقارى يهدف اذن الى تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاصويوجد نظامان للشهر العقارى 1- نظام الشهر الشخصى 2- ونظان الشهر العينى
1- نظام الشهر الشخصى يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصه المتصرفونظان الشهر العينى يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل على اساس العقار ذاته وليس على اساس المتصرفين حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل
تتبع الخطوات الاتيه عن رفع دعوى صحه التعاقد
“1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :
2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى على كل قطعه شامله المعاينه وهو مبلغ 320 جنيه
3- يحال الطلب الىمكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحه بالزقازيق ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل كشف تحديد مساحى من اكثر من صوره ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى -*** هذا فى حاله عدم وجود مشاكل ****
ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهند س المساحه او اى شخص اثناء المعاينه
الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل المعاينه فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل نقف عند هذا الحد انا بقول لا مطلوب من سعادتك التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه اللى انت تابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهدنس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره طبقأ انص الماده مكرر27 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946 المضافه بالقانون 25 لسنه 1976 التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك 4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهلده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى بالزقازيق لبيان مالك العقار
5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه ساء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه*** ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب فاذاكان سليمأ سيتم التسجيل واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغللب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه**بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراه شهاده بيانات بعم ان يكون اسم المدعى قد ادرج بها ** ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى **** واذا تم تتبع هذة الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قاون السجل العينى142 لسنه1964
ثالثأ رفع الدعوى امام المحكمه المختصه:
-
الطلب رقم لسنة 2004 قيد سجل عينى ناحيه .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م
المسطحات |
اسم الحوض ورقمه |
رقم القطعة |
الحدود |
س ط ف 9 23 19 س ط ف س ط ف 9 23 19 |
حوض قسم رابع عشر بناحية التعامل أملاك أميرية |
56 أصلية |
التعامل عبارة عن أرض زراعية وجزء منه أرض أشجار مثمرة البحري : القطعة الشرقي: القبلي: الغربي : الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير |