✍ الأصل الثابت هو عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ولو كان لهذة الواقعة أساس من التحقيقات الابتدائية طبقا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة وفقا لنص المادة ٣٠٧ من قانون إلاجراءات الجنائية ولا يغير من ذلك ما خولة المشرع للمحكمة من تعديل القيد والوصف للواقعة المرفوعة بها الدعوي « المادة ٣٠٨ اجراءات» إذ شرط ذلك أن تكون الواقعة هي ذاتها التي رفعت بها الدعوي أما إذا كانت مختلفة بمعني أنها كانت تنطوي علي أفعال مغايرة للافعال المرفوع بها الدعوي لم يجز ذلك.
ولكن أجاز المشرع – استثناءا – لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم فيها أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وهو ما يطلق عليه اصطلاحا حق التصدي ؛ وحق التصدى المقرر وهو إستثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة و لا يترتب على إستعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها بشرط رفع الدعوي أمام دائرة أخري غير الدائرة التي استخدمة حق التصدي.
[ الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٦/١٢/٢٠ ]
ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
[ الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٩٩٦/٢/٨ ]
👈 وفي ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقررطبقاً لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، إلاَّ أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثانى مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أُخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أُخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ومن ثم إذا رفعت الدعوي عن واقعة تزوير محرر رسمي لم يجز لمحكمة الجنايات أضافة تهمة استعمال هذا المحرر إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١١ اجراءات وإلا كان حكمها باطلا.
[ الطعن رقم ٩٠٦٩ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠١٣/١/١٢ ]
👈 وقضت أيضا بأن الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولكن أجاز القانون لمحكمة الجنايات استثناءً إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وهو ما يسمي “حق التصدي “ وللجهة مجرية التحقيق حرية التصرف فيها، تصدي المحكمة لدعوى جديدة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية المعروضة عليها ثم إحالتها إليها من جهة التحقيق قبل أن تفصل في الدعوى الأصلية، يوجب إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى، مواصلة المحكمة السير في الدعوى الأصلية والفصل في موضوعها دون إحالتها مع الدعوى الجديدة لدائرة أخرى وإغفالها الرد على طلب الطاعنين في هذا الشأن أو استظهار أمر الارتباط إثباتاً أو نفياً، فإذا النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قِبل الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم المقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم قبل أن يبلغوا مقصدهم، والسرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والانضمام لجماعة …. التي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصف سالف البيان ، ويبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه في أثناء سير الدعوى أمام محكمة الجنايات وبجلسة …. أمرت المحكمة بضبط وإحضار المدعو …. وأحالته إلى النيابة العامة لتحقيق ما نُسب إليه من اتهام وفقاً لما ورد بشهادة شهود الإثبات أمامها بمحضر الجلسة ، وبجلسة …. قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلي تضمن إدراج المتهم …. – الذى عُرض على المحكمة مقيد الحرية – ضمن المتهمين في الدعوى الأصلية الرقيمة …. قسم …. والمقيدة برقم …. كلي …. – المتداولة أمام المحكمة – بذات الاتهام المسند قيداً ووصفاً للمتهمين فيها – حسبما أُثبت بمحضر الجلسة – فقررت المحكمة نسخ صورة من الأوراق تخصص عما أُسند للمتهم سالف الذكر من اتهام وقيدها برقم جناية وعرضها على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى لوجود مانع قانوني لديها يحول دون نظرها لهذا الشق من الدعوى لسبق تصديها بإقامة الدعوى الجنائية قِبل المتهم، ثم واصلت المحكمة – وبنفس الهيئة التي تصدت للدعوى الجديدة – السير في نظر الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين ملتفتة عن طلب المدافع عنهم إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك، وكان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية، إلا أنه أُجيز بمقتضى المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات – لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه – وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها – أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية – حين التصدي – وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة – وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى – لما كان ذلك، وكانت المحكمة رغم تصديها للدعوى الجديدة وإصدار قرارها فيها بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم …. بضبطه وإحضاره وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، ورغم ما تضمنه أمر الإحالة التكميلي الذي قدم إليها من النيابة العامة لذات الواقعة قيداً ووصفاً المسندة إلى المتهمين في الدعوى الأصلية المعروضة عليها – بما يرشح لحالة الارتباط بين الدعويين – واصلت السير في الدعوى الأصلية التي لم تكن فصلت فيها من بعد وحكمت نفس الهيئة في موضوعها وأحالت الدعوى الجديدة لدائرة أخرى دون أن تعرض إيراداً أو رداً لطلب الطاعنين إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو تستظهر أمر ذلك الارتباط إثباتاً أو نفياً أو تقول كلمتها فيه رغم ترشيح ظروف الحال له حتى تنتهي بالتالي لتقرير صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لنظر الدعوى، فإن حكمها قد جاء مشوباً بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون، ولا يؤثر في هذا القول أن الدفاع عن المتهمين قَبِل المرافعة في الدعوى الأصلية؛ إذ إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة، وأن ما أجرته المحكمة – على ما سلف ذكره – وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها، وإذ هي لم تفعل يكون حكمها قد خالف القانون ومعيباً بالقصور الذي يحجب محكمة النقض عن بسط رقابتها في شأن صلاحية المحكمة في الفصل في الدعوى الأصلية، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
[ الطعن رقم ٣٤١١١ لسنة ٨٤ ق – جلسة٢٠١٥/١١/٨ ]
🔍 ولكن يلاحظ من جهة اخري أن حق التصدي لأ يخول للنيابه العامة توجيه تهمة جديدة للمتهم بالجلسة فمتى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على المتهم أمامها بجناية الرشوة على أساس إرتباطها بالدعوى الأصلية المنظورة أمامها و هى جناية إحراز المخدر ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل و دون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة ، فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها نص المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية و لا يؤثر في ذلك عدم إعتراض الدفاع عن المتهم على توجيه التهمة الجديدة إليه إذ ما وقع من المحكمة مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية، ومن ثم يتعين نقض الحكم و إعادة المحاكمة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معا.