إيصال الأمانة من أكثر صور جريمة خيانة الأمانة فى الواقع العملى ومن أكثر صور الجنح المتداولة الآن بالمحاكم فمن الواجب علينا معرفة كافة جوانبه وتفاصيل تحريره من الناحية القانونية.
فى الغالب يكون إيصال الأمانة واقعا على مبلغ من المال كأن يسلم شخص نقودا لآخر بصفة أمانة ويتعهد الأخير بتسليمها إلى ثالث ويلتزم أنه حال إخلاله بذلك يكون مبددا وخائنا للأمانة.
إلا أن هناك صورًا عديدة لخيانة الأمانة تقع على أشياء بخلاف النقود مثل (الأمتعة – البضائع – التذاكر وغيرها من الكتابات الأخرى) وهذا وفقا لما جاء بنص المادة 341 من قانون العقوبات التى تجرم خيانة الأمانة وتكون عقوبتها الحبس المتراوح ما بين 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.
وننصح المتعاملين بإيصالات الأمانة أو ما يشابهها ألا يستخدم إيصالات الأمانة كحل لضمان دينه إذا كان هناك علاقة مدنية بينه وبين الطرف المدين لكون المدين قد يستطيع إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية وبالتالى يفقد قوته ويصبح الدين مدنيا فقط، كما لا يحبذ وضع تاريخ بإيصال الأمانة حتى لا يكون عرضة للانقضاء.
كما ننصح بعدم توقيع المدين إيصال الأمانة على بياض (كما يتصور غالبية الناس صحة ذلك الإجراء) ولكن هذا خطأ شائع فقد يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية أيضاً إذا تم الطعن بالتزوير من جانب المدين المستلم، كما يجب أيضاً مراعاة أن يتم توقيع الإيصال أمامك كدائن ويكتب بالكامل بخط يد المدين ويفضل أن توضع بصمته مع توقيعه أيضا حتى لا يكون هناك مفر من التشكيك فى توقيعه عليه مستقبلا.
وأخيراً يفضل أن يكون الطرف الثالث (الذى سيتم تسليم النقود إليه) شخصا منطقيا فمثلا أن يسلم شخص أموالا إلى مدين على أن يقوم الأخير بتسليمها إلى ابن الدائن فمن غير المنطقى أن يعهد أب إلى شخص آخر ليسلم نقوداً إلى ابنه وهذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاة ومن الممكن التشكيك فى صحة التسليم من الأساس وبالتالى يتم تبرئة المدين بموجب تلك الاحتمالات لا سيما وقد يكون بالفعل قد تسلم تلك المبالغ.
👌7 شروط لصحة إيصال الأمانة:
الكثير من الناس لا يعرف أن لإيصال الأمانة شروطا لابد من توافرها لكى يكون صحيحا.
وحددت محكمة الجنح هذه الشروط في 7 خطوات وهى:
1 _لابد أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص.
2_ يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخا.
3_ ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى.
4_ يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام.
5_ جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم.
6_ ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال والا اعتبر مزور.
7_ لابد أن يكون الإيصال منطقى ومعقول.🏺
انتصار لدعوى صحة التوقيع
محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا تغيران مفهوم دعوى صحة التوقيع
فى كون العبرة فى ملكية العقارات تكون بأسبقية التسجيل وأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل
مما يضفى الحجية على المحرر العرفى وتتخطى قيمة دعاوى صحة التوقيع لتتجاوز كونها دعوى تحفظية إلى كونها اعتراف برضاء البائع عما ورد بالعقد المقضى بصحة توقيع البائع عليه بالتبعية لإقراره بصحة توقيعه
وهذا أشبه بفكرة الزواج العرفي والزواج الموثق فالزواج العرفي وإن لم يتم توثيقه .. زواج … والأبناء الناتجين عن تلك العلاقة أبناء زواج لا أبناء زنا …
وليس معنى عدم توثيق عقد الزواج أنه لم يقع شرعا وقانونا
وليس معنى عدم تسجيل العقد أن الملكية لم تنتقل…
الأمر الذي يجعل من قاعدة الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل قاعدة تتصادم واقعيا مع الواقع العملى باعتبار أن الغالبية العظمى من العقارات فى مصر ليست مسجلة لعدة أسباب
برغم ثبوت قاعدة أن العقد العرفي ينشئ التزامات شخصية لكنه لا ينقل الملكية
ثبوت صحة التوقيع – كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به – مؤداه – الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها – إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28 / 6/ 2005 س 56 ص 655 ق 115
كما أن المحكمة الدستورية العليا قررت أن ” الدستور حرص على صون الملكية الخاصة ، وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود وبالقيود التى أوردها باعتبارها مترتبة – فى الأصل – على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه ، وبوصفها حافزه إلى الانطلاق والتقدم ، إذ يختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الإنتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، وكانت الأموال التى يرد عليها حق الملكية ، تعد كذلك من مصادر الثروة القومية التى لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة ، وكانت الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ، لم تعد حقا مطلقا ، ولاهى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية ، والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها مايراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية على ضوء أحكام الدستور، متى كان ذلك ، تعين أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مهتدياً بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة معينة من مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها ، لاتعتبر مقصودة لذاتها ، بل غايتها خير الفرد والجماعة
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان الدستور قد كفل فى مادته الثانية والثلاثين حماية الملكية الخاصة التى لاتقوم فى جوهرها على الاستغلال ، وهو يرد انحرافها كلما كان إستخدامها متعارضا مع الخير العام للجماعة ، مؤكدا دعمها بشرط قيامها على الوظيفة الاجتماعية التى يبين المشرع حدودها ، مراعيا فى ذلك أن تعمل فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ، وكان البين من الأحكام التى اختص بها الدستور الملكية الخاصة أن صونها من العدوان رهن بتوافر الشرائط التى تطلبها فيها ويندرج تحتها نأيها عن الإستغلال، والتزامها مصالح الجماعة والعمل على تحقيقها ودون مناهضتها بالاتفاق على خلافها ، وكان المشرع فى نطاق سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، قد سن النص المطعون فيه ، مقررا العمل به من تاريخ نشره ، ودالا بمقتضاه على أن الأسبق إلى شراء وحدة من مالكها -ولو كان ذلك قبل تسجيل عقده وبقاؤها بالتالى من الناحية القانونية على ذمة من ابتاعها منه – هو الأجدر بالحماية ضمانا للثقة المشروعة فى التعامل ، فإذا باع مالكها الوحدة ذاتها لغير من تعاقد معه على شرائها أولا ، كان ذلك نوع من التعامل فيها يقوم على التحايل والانتهاز ، وهو مادعا المشرع إلى أن يبطل البيوع اللاحقة لتصرفه الأول فيها باعتبار أن محلها قد غدا من الأموال التى لايجوزالتعامل فيها – لابناء على طبيعتها ، ولا لأن بيعها يعتبر منافيا للغرض الذى خصص لها ورصدت عليه – وإنما لأن هذا التعامل يعتبر منهيا عنه ينص القانون “
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٢ لسنة ١٢ قضائية المحكمة الدستوريةالعليا