مرور ثلاث سنوات على تقرير الطعن بالنقض دون نظره -أثره إنقضاء الدعوى بمضى المدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩١ وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى ١٤ من يناير سنة ١٩٩٢ وقد أسباب طعنه فى ٢٥ من الشهر ذاته، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن حتى تاريخ نظره بجلسة ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠، ومن ثم تكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق او الدعوى.