-انواع وقف الدعوى اتفاقى(يجب الايزيد على 3 اشهر) تعليقى(لحين الفصل فى دعوى اخرى) جزائى 2-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم 3-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق 4-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها 5-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات 6-انواع التدخل هجومى -انضمامى لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات 7-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى 8-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه 9-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه 10-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار 11-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:- بيان الحكم السابق تاريخه اسباب الاستئناف والا كانت باطله 12-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:- قبل 7ص بعد 5 م اايام الاجازات الرسميه الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه 13-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها 14-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق) 15-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين 16-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن 17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها 18-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه 19-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا) 20-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امامنفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه🏺