نظم المشرع تجريم وتأثيم فعل الحريق العمد في قانون العقوبات ووضع لها عقوبات متفاوتة مابين السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن تختلف باختلاف ظروف وملابسات الجريمة من حيث نوع الشئ المحروق وإلحاق ضرر بالغير ..
– متي يعاقب فاعل جناية الحريق العمد بالإعدام؟؟
– متي تتحول جناية الحريق العمد إلي جنحة ؟؟
– هل للقصد الاحتمالي وجود في جريمة الحريق العمد ؟؟
****************
#الإجابة_كاملة
1- إذا نتج عن الحريق العمدي وفاة شخص أو أكثر من شخص وكان المتوفي موجودا بمكان الحريق وقت إشعال النيران ..
فإذا نتج عن الحريق وفاة شخص لم يكن موجودا بمكان الحريق وقت اشتعال النيران ولكن جاء لمحاولة إخماد النيران فأصيب وتوفي لا يعاقب فاعل جناية الحريق بالإعدام حتي لو كان المتوفي صاحب المنزل أو أحد ساكنيه ..
2- تتحول جناية الحريق إلي جنحة إذا كانت من الحالات الواردة في المادة ٢٥٥ فقرة أولي ( اخشاب أو قش ) مملوكة للغير .. ولم تستخدم مفرقعات في الحريق وكانت قيمة الاشياء المحروقة لا تتجاوز طط خمسة جنيهات ولم يكن هناك خطر علي الأشخاص والأشياء الاخري تكون الواقعة جنحة عقوبتها الحبس..
3- نعم للقصد الاحتمالي وجود في جناية الحريق العمد؛ بل هناك نظرية تسمي ( الخطر المحتمل ) تطبق في جريمة الحريق العمد أو بالأحرى #وضع_النار_عمدا وترجع أصولها إلي الفقه الفرنسي #رينيه و #جارو وقد كتب عنها المستشار جندي بك عبد الملك في مؤلفه #الموسوعة_الجنائية طبعة ١٩٣٠ وطُبقت في مصر كثيرا وانا شخصيا طبقتها في قضية عندي ..
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
درج قضاء النقض منذ زمن علي اصطلاح ما يسمى “القصد الاحتمالي” كأحد صور القصد الجنائي في الجرائم العمدية وقضت في احكامها الاولي بتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن و إذن يأخذ الجاني بجريمة الحريق العمد عن تلك الاماكن المجاورة.
(الطعن رقم 1667 لسنة 46 جلسة 1929/06/13 س -1 ع 1 ص 341 ق 283)