📍طـبقـاً لنص المادة 36 عقوبات تنصُّ على “إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين عامًا، ولو في حالة تعددت العقوبات، وأن لاتزيد مدة السجن عن عشرين عاماً والحبس عن ستة سنوات”.
📌حكم التعدد المعنوي للجرائم:
تناول المُشرع المصري حكم التعدد المعنوي أو الصوري للجرائم في نص المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تنصُّ في فقرتها الأولى على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها “ويتضح من هذا النصُّ أن العقوبات لا تتعدد في حالة التعدد المعنوي للجرائم، وإنّما يجبُّ على القاضي أن يحكم على العقوبة الأشد من بين العقوبات المقررة للأوصاف المختلفة للفعل”.
📌التعدد المادي:
يتوافر التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم بارتكاب المتهم عدة أفعال إجرامية كل منها يُشكل جريمة مستقلة يستوي أن تكون كلها من نوع واحد.
📌 حكم التعدد المادي:
وضع المُشرع قاعدة عامة في حالة التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم، وهي تعدد العقوبات طبقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التي تنصُّ على “تتعدد العقوبات للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35، 36 عقوبات “لمادة 35 عقوبات تنصُّ على “تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها للجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة”.
📍المادة 36 عقوبات تنصُّ على”إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة، وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد عن عشرين سنة، ولو في حالة تعدد العقوبات، وأن لا تزيد مدة الحبس عن ست سنوات”
▪وبالنظر إلى الحالات النموذجية:
الحالة (أ.ف) المودع بسجن بورسعيد العمومي، وطبقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية تنصُّ على “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”
📍وقد وضع المُشرع بهذا النص استثناء على قاعدة تعدد العقوبات في حالة التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم، مؤداه أن الجرائم المرتبطة ارتباطاً لايقبل التجزئة، وإن كانت تدخل ضمن صور التعدد المادي للجرائم، باعتبار أن كل جريمة فيها مستقلة في أركانها عن الجريمة الأخرى، إلا أنه يجبُّ اعتبارها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة الجريمة الأشد.
▪ويشترط لتحقيق هذا الاستثناء:-
** أن تكون الجرائم المتعددة قد وقعت لغرض واحد.
** أن تكون الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطًا لايقبل التجزئة.
▪الإجراءات:-
📌تقديم طلبات “جب العقوبة” إلى المحامى العام.
📌ورود المعلومات على الطلب المقدم إلى المحامي العام بعدد القضايا، وأنواعها ومدى ارتباطها ببعض من إدارة السجن.
📌يقوم مأمور السجن العمومي بالتأشير على الطلب، وإرساله إلى جهتين هما “مصلحة السجون المصرية – مكتب التعاون الدولي”
📌يقوم مكتب التعاون الدولي بنسخ المذكرة المرسلة إليه والتحقق منها وإرسالها مرة أخرى للنيابة الكلية، التي تقوم بدورها بعمل مذكرة في جميع القضايا، وعرضها مرة أخرى على السيد المستشار المحامى العام؛ ليقوم بدوره باعتماد المذكرة وإرسالها مرة أخرى إلى مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض.
📌يقوم المكتب بعد ذلك بعرض المذكرة على السيد النائب العام؛ ليصدر أمرًا بالإفراج بجب العقوبة عن السجين، وإرسال المذكرة إلى السجن التابع له السجين.
📌يقوم السجن بإرسال مذكرة الإفراج إلى مصلحة السجون المصرية ليقوم بإنزال السجين من قوائم المسجونين تمهيدًا للإفراج عنه.
▪الصعوبات التي واجهت وحدة الدفاع القانوني:-
📍عدم الفصل في طلبات جب العقوبة بالسرعة المطلوبة.
📍قد تصل المدة لإرفاق مذكرة النيابة على طلب جب العقوبة لأكثر من شهر ونصف.