📍قانون الإجراءت الجنائيه في سبيل تنظيم شكل الجلسه نص في مادته275 أن المتهم يكون آخر من يتكلم
📌 ولكن عملياً لكي نقول ببطلان الحكم يجب أن يثبت محامي المتهم في محضر الجلسه انه طلب أن تسمعه المحكمه فرفضت
وذلك اذا كان محامي المجني عليه هو آخر من تكلم
وكان مذهب النقض صريحاً في ذلك
📌 “إنه وإن كان يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعي بالحق المدني، ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت، مما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه ولم يجد فيما أبداه المدعي بالحق المدني ما يستوجب ردا من جانبه – فذلك لا يبطل المحاكمة”.