01101589248 - 01222755638
·
contact@marawanmoursy.com
·
من السبت للأربعاء 2ع الي 9 م
التواصل عبر الواتساب

القضاء المستعجل

مقدمة :
لن يضيع حقك الثابت لك ظاهرا . هكذا خاطب المشرع المدعي لحق يخشى زواله ومصلحة يخشى فواتها وضرر يتعذر تداركه لو سلك طريق الدعاوى الموضوعية العادية . مسلمة في الوقت ذاته أنه شرع القضاء المستعجل لهكذا حالات دون المساس بأصل الحق .
إن القضاء ضرورة لأستمرار الحياه وأستقرار التعاملات بين الناس فهو الفيصل لكل نزاع ينشب في المجتمع وبدونه ستصبح الحياه اشبه بحلبة مصارعة لن تكون الغلبة الا للأقوى والذي يكون غالبا هو الظالم ، وحتي لا تصبح الحياه كذلك وحرصا علي استتباب الامن فالمجتمعات في كل الاحوال لم يقتصر الامر علي القضاء الموضوعي فحسب بل شرع القضاء المستعجل والذي لا يمس أصل الحق الذي بنظمه القضاء الموضوعي وقد تناول المشرع المصري القضاء المستعجل حاله حال مشرعي الدول الاخرى وذلك في الفصل الرابع من قانون المرافعات . الحديث سيكون مختصرا عن القضاء المستعجل وللمزيد الرجوع الي قانون المرافعات وكتب الشرح والذي لم يتردد مؤلفيها عن الحديث عنه وتخصيص جزئية معينة لتوضيحه كنتيجة منتقيه لأفراد قانون المرافعات جزئية خاصة للحديث عنه .
-تعريف القضاء المستعجل :
هو حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق كما عرضه قانون المرافعات كما يعرف بأنه الحماية المستعجلة التي نظمها القضاء وفقا للأجراءات المحددة قانونا .
أيضا يعرف بأنه حكم بتدبير وقتي أي له حجة مؤقته وهو حكم واجب النفاذ المعجل من واقع مسئولية ولا يحتاج الي ايضاح مقدمات التنفيذ ويجب علي قاضي التنفيذ تنفيذ الحكم المستعجل فورا .
-المقصود بالتدبير التحفظي والتدبير الوقتي :
التدبير التحفظي هو وسيلة للحفاظ علي الحق أو دليله مستقبلا
التدبير الوقتي  هو تلبيه فورية لمصلحة المدعي
-تعريف الدعوى المستعجلة :
هي دعوى تحمل طرفا ومصالح لا تقبل التأخير ويترتب علي نظرها بأجراءات طرق الدعاوى العادية ضرر وخطر بالغين نظمها القانون بأجراءات تضمن للمدعي الحصول على حقه الظاهر المدعى به مؤقتا .
-كيفية كتابه الدعوى المستعجلة :
تكتب كحال أي عريضة ، وتحتوى علي وقائع وأسانيد شرعية وقانونية وطلبات كأي دعوى موضوعية ويجب أن تتضمن من أستلزمه قانون المرافعات من بيانات لازمة لقيد الدعوى .
-كيفية رفع الدعوى المستعجلة أو الطلب المستعجل :
ترفع الدعوى المستعجلة بالأجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الموضوعية اذا قدكت بصفة مستقله . وبالأجراءات الطلبات العارضة إذا قدمت بصفة تبعية لخصومة موضوعية منظورة أمام القضاء . وذلك وفقا لقانون المرافعات .
-شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى :
يجب ان يتوافر شرطين اساسيين بحيث يمكن نظر الدعوي أمام القضاء المستعجل وهما ( الاستعجال ) و ( عدم المساس باصل الحق ) .
وهذا ما يعرف أصطلاحا بين فقهاء القانون بالاختصاص النوعي ولما كان ذلك الاختصاص من قبيل النظام العام بحيث لا يمكن مخالفته أعمالا لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، فأن توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق يكون بدوره من النظام العام . وترتيبا علي ذلك يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا في أي حال كانت عليها الدعوي وذلك لعدم توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . وهذا الدفع ليس مقصورا فقط علي الخصوم أنما يحق للقاضي المستعجل أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه ، كما أنه ليس للخصوم الاتفاق علي أختصاص القضاء المستعجل في نزاع بينهما أذا فقط أحد الشرطين . وتقدير توافر الشرطين من عدمه متروك لتقدير قاضي المستعجل .
-هل يجوز أصدار أحكام فرعية لبحث شروط الاختصاص :
إذا قام نزاع أمام القضاء المستعجل حول توافر أحد شرطي إختصاصه ؛ كأن دفع أمامه بعدم الاختصاص لتخلف شرط الاستعجال ، أو لوجود مساس بالموضوع فإنه يختص بفحص هذا النزاع ليزن نصيبه من الجد وله في سبيل ذلك أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه وظروفها وقرائن أحوالها والمستندات المتقدمه فيها توصلا إلي تبيان نصيب هذا الدفع من الجد ، دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع .
-هل تختص المحاكم المستعجلة بنظر اي دعوى مهما كانت قيمتها :
تعتبر محكمة الامور المستعجلة ، من طبقة المحاكم الجزئية ؛ فالذي يختص بالدعاوي المستعجلة خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الكلية هو القاضي الجزئي بصفته المستعجلة والذي يختص بالدعاوى المستعجلة داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الكليه هو قاضي الأمور المستعجلة المنتدب لذلك وهو على نفس المستوى الذي عليه القاضي الجزئي ، إلا أن القضاء المستعجل يختص بنظر الدعاوى المستعجلة أيا كانت قيمتها ، أي ولو زادت قيمتها علي أختصاص القاضي الجزئي . ويعبر عن ذلك في فقه المرافعات بأن المنازعات المستعجلة تدخل في الأختصاص النوعي الأستثنائي للقاضي الجزئي .
-هل رفع دعوى الموضوع يمنع من رفع الدعوى المستعجلة :
التجاء صاحب الشأن إلي أحر الطريقين ( العادي أو المستعجل ) لا يمنع من التجائة أيضا إلي الطريق الأخر ويستخلص من هذا قاعدتين :
الأولى : أن رفع الدعوي المستعجلة أمام القضاء المستعجل لا يمنع من رفع دعوى الموضوع بعد ذلك أمام المحكمة الموضوعية ، ومن استمرار كل منهما في نظر الدعوى المرفوعة أمامه .
الثانية : أن رفع دعوى الموضوع أولا أمام محكمة الموضوع لا يمنع من رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء المستعجل ، ومن اختصاصه بالحكم فيها أثناء نظر دعوى الموضوع.
ويجب الأشارة إلي أن اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة رغم سبق رفع الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع منوط بأن يكون الأجراء المطلوب منه مستعجلا وغير ماس بالموضوع المنظور أمام المحكمة الموضوعية ، فأذا كان مؤثرا فيه فلا يختص بنظره لما في ذلك من مساس بالموضوع .
-هل يجوز نظر دعوى يتحقق فيها شرط الاستعجال بعد رفع الدعوى :
قد يحصل أن يتحقق شرط الاستعجال بعد رفع الدعوى المستعجلة وهي فاقدة اشرط الاستعجال ثم يتوافر هذا الشرط أثناء نظرها وقبل الحكم فيها . فقد ذهب القضاء الى أن القاضي المستعجل يختص بنظر مثل هذه الدعوى وانه لا يمنع أختصاصه كون هذا الاستعجال قد طرأ على الدعوى بعد رفعها ولم يكن قائما وقت رفعها واسند هذه الاحكام هو أن تقدير قاضي الامور المستعجلة لأسباب الاستعجال التي تسوغ أختصاصه بنطر الدعوى يجب ألا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام منها وقت الفصل فيها .
-هل يكون هناك رقابه لمحكمة النقض علي تقدير توافر شرط الاستعجال في الدعوى :
إن وجود الاستعجال وعدمه مسألة تتعلق بوقائع الدعوى ومتروكة لتقدير المحكمة المستعجلة ولا توجد رقابة عليها من محكمة النقض . ومن ثم فلا مجال للطعن بالنقض علي توافر حالة الاستعجال كشرط لنظر الدعوى لتعلق هذا الدفع بأمر يمتزج فيه القانون مع الوقائع المادية .
-ما هو الفرق بين الاستعجال وبين نظر الدعوى علي وجه السرعة :
أحيانا ينص المشرع في صدد منازعات معينة علي أن يجرى البت فيها على وجه السرعة كدعاوى الشغعة ودعاوى شهر الاعسار وغيرها من الدعاوى التي ينص المشرع صراحة على نظرها ( وجه السرعة ) . والذي يهم الأشارة اليه في هذا المقام هو أن النص من جانب المشرع علي نظر منازعة ما على (وجه السرعة ) ليس من شأنه أن يجعلها من قبيل المسائل المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل بل لا يعدو أن يكون مجرد حث للقاضي علي عدم تأخير البت في القضية . وقد كان من شان مثل هذا النص أن يخضع الدعوى لسلسلة من القواعد تساعد على تعجيل البت فيها بأجراءات مبسطة وتشبه في كثير من الاحيان التي تتبع في شأن ( المسائل المستعجلة ) ثم ألغيت الفروق بين الدعوى التي يفصل فيها علي وجه السرعة والدعوى التي يفصل فيها على الوجه المعتاد منذ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومن بعده قانون المرافعات القائم .
( الاحكام التالية يجب تنفيذها فورا إن كانت حضورية حتي لو طعن فيها بالاستئناف )
١ – الأحكام الصادرة بالبراءة سواء كانت غيابية أو معتبرة حضورية أو حضورية .
٢ – الاحكام الحضورية الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ والمقصود بأنها تنفذ فورا هو أن يخلي سبيل المتهمين فيها .
٣ – الأحكام الحضورية الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة أخري كالحبس والمصادرة .
٤ – الاحكام الحضورية الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت , مثل الحكم حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
٥ – الأحكام التي تسكت المحكمة عن النص علي نفاذها مؤقتا متي كان القانون ينص علي أنها واجبة التنفيذ فورا , وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها , مثل الاحكام في جنح السرقة التامة إذ أن قانون العقوبات يقضي بأن الاحكام التي تصدر في هذه الجريمة تكون واجبة التنفيذ .
٦ – الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة , فإن الحكم ينفذ علي المحكوم عليه مع تمكينه من الطعن عليه بالاستئناف إن رغب في ذلك . وإذا ما تقدم المحكوم عليه أو ذووه بالكفالة المنصوص عليها بالحكم بعد ذلك فتقبل منه ويفرج عنه فورا . وغني عن البيان أن وقف التنفيذ هنا مرهون بعمل الاستئناف خلال الميعاد القانوني , فإن لم يطعن نفذ الحكم بالرغم من دفع الكفالة . مع ملاحظة أنه إن كان المحكوم عليه قد عجز عن سداد الكفالة وارسل للسجن بنموذج التنفيذ , فإنه في حالة سداده للكفالة بعد ذلك يكون الأفراج عنه بمعرفة السجن وليس من سراي النيابة .
٧ – الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا , تعتبر أحكاما نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها . ولا يترتب علي الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالأعدام , وكذلك لا يترتب علي طلب اعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالأعدام .
٨ – الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
٩ – الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوي . ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني علي ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوي , فأنه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص علي وجوب تنفيذها فورا , فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوي حتي ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع .
١٠ – في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا , فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة , ويصبح الحكم واجب النفاذ . وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا , أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
وتكون الاحكام واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء.
١١ – لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية طبقا للمواد238,239,241 من قانون الاجراءات الجنائية إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة إذا رفعت – وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف فيها غير جائز , أما إذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف او الفصل في الاستئناف في حالة رفعه – ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
١٢ – تنص المادة392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية . أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ علي المحكوم عليه غيابيا أبدا . فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوي أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيعلي النيابات إعادة الحال الي ما كان عليه بقدر الامكان .
١٣ – هنا استثناء خاص بالحكم علي أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالجيش بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ العقوبة المذكورة عليه الا بعد صيرورة الحكم نهائيا , إذ أنه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما أنه في ضمان النظام العسكري التابع له .
المقالة السابقةالمقالة التالية

مقالات ذات صلة