قد يلجأ الجاني في سبيل تنفيذ مشروعه الإجرامي الي ارتكاب عدة أفعال كل منها يعد جريمة في ذاته. مثال ذلك أن ينتوي أحدهم سرقة محتويات منزل فيسطو عليه عدة مرات وفي كل مرة يسرق بعض محتوياته, او ان يرغب أحدهم في اختلاس مال معهود به إليه فيقوم بتزوير عدة محررات في أوقات مختلفة حتي يتمكن من اختلاس مايريده من مال, او ان يضرب شخص خصمه بان يصفعه عدة صفعات وكان المفروض في هذه الجرائم ان تتعدد فيها جرائم المتهم بقدر عدد أفعاله طالما أن كل فعل علي حدة يعد جريمة غير أنها تعتبر جريمة واحدة وتعرف باسم الجريمة المتتابعة الأفعال ويعاقب عليها بعقوبة واحدة…..
#ويتعين لاعتبار الجريمة متتابعة الأفعال ان تكون الأفعال المكونة لها قد وقعت اعتداء علي حق واحد واستهدف بها تحقيق غرض إجرامي واحد …..
ويشترط البعض للقول بوحدة الحق المعتدي عليه أن يكون المجني عليه واحدا اما اذا تعدد المجني عليهم فتتعدد الجرائم
ويفرق آخرون بين جرائم الأشخاص وجرائم الأموال فيشترطون ان يكون المجني عليه واحدا في جرائم الأشخاص قولا بأن الحق المعتدي عليه في هذا النوع من الجرائم يرتبط بشخص صاحبه…
حيث اعتبرت المحكمة أن ضرب الجاني لشخصين في مشاجرة يكون جريمتين مرتبطتين تجمعهما وحدة الغرض
اما في جرائم الأموال فإنه إذا تعدد أصحاب المصلحة المالية الواحدة كالملاك علي الشيوع والشركاء فنكون حيال مصلحة واحدة تقع بالاعتداء عليها جريمة واحدة….
ويعبر البعض عن الغرض الإجرامي الواحد بوحدة التصميم اي بوحدة القرار الاداري الذي تعددت عنه الأفعال المكونة للمشروع الإجرامي
ومما يعين علي الكشف عن وحدة الغرض الإجرامي ان يكون القاصل الزمني بين الأفعال المتعددة بسيطا….
فالاصل في جريمة الزنا أنها جريمة وقتية غير أنها قد تكون متتابعة الأفعال اذا حدثت الافعال المكونة لها في رباط زمني متصل وانتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدي عليه وهي تكون في هذه الحالة جريمة واحدة ويعاقب عليها بعقوبة واحدة….
كما يعد إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت وأحد وعن دين واحد وإن تعددت تواريخ استحقاقها جريمة واحدة متتابعة الأفعال…
اما في حالة وقوع عدة سرقات في تواريخ متباعدة وقي ظروف مختلفة لايجمع بينها الا كون المسروق في كل مرة سيارة فإنها تعد جرائم متعددة ولايجوز اعتبارها جريمة واحدة متتابعة الأفعال استنادا الي وحدة نوع المسروقات…..
(نقض 10اكتوبر 1960مجموعة أحكام النقض السنة 11رقم124ص658)