بعدم اختصاص الموظف بالعمل
ببطلان التسجيلات
بأن الموظف ليس عاما
بانتفاء الركن المادى للجريمه
بوجود سبب من اسباب الاباحه ( طبقا لنص الماده 701 مكرر عقوبات )
ان الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه هو من الدفوع الموضوعيه التى تلتزم المحكمه بالرد عليه ذلك ان التشكيك فى الركن المادى للجريمه من شأنه هدم الجريمه كليه و تاكيدا لذلك قضت محكمه النقض بقولها .
أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري
-
عدم تمام جريمه الرشوه إلا بإيجاب و قبول حققيين
-
عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .
-
وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد ان هناك شروعا منه جديا فى أعطاء رشوه
-
دفع المتهم جريمه الرشوه المسنده اليه تأسيسا على ان النقود التى قبضها من المبلغ ثمن بضاعه ما ردها دفاع جوهرى يوجب تحققه و الرد عليه متى كانت شواهد الحال تظاهره